ترامادول كواليس وخفايا عديدة كانت وراء قرار وزير الصحة بإدراج عقار الترامادول المخدر فى جدول المخدرات (أ).. لتختلف عقوبه مهربى ومدمنى الترامادول.. لتصبح جنايه بدلا من جنحه.. وبالتالى سوف يواجه حاملى الترامادول عقوبه اطول بالحبس.. حيث اشار العميد نبيل حسن مدير ادارة التخطيط والمتابعه بالادارة العامه لمكافحه المخدرات.. بأن الادارة تمكنت خلال اسبوعين فقط من ضبط اكثر من 76 مليون قرص مخدر.. وهو ما يعنى وجود كارثه حقيقيه تواجه المجتمع والشباب المصرى على حد سواء.. خاصه وان تأثير العقار شديد وخطير جدا.. ويؤثر على الحاله العصبيه والنفسيه لمتعاطيه ومدمنيه.. وأضاف قائلا: على الرغم من المواجهات القويه التى دارت بين رجال الادارة ومهربى هذا العقار.. سواء بالقاء القبض عليهم.. او ضبط ما بحوزتهم.. الا ان محاولات التهريب كانت تزداد وبعكس المتوقع.. وهو ما جعلنا نشعر بالخطر أكثر.. واللجوء الى لجان طبيبه.. للكشف عن اضرار وخطورة عقار الترامادول المخدر.. وكانت المفاجأة ان اضرارة خطيرة للغايه.. ونصحت اللجنه الطبيبه بضرورة ادراجه الى جدول (أ).. ومن هنا ابلغعنا اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه.. والذى بذل مجهودا كبيرا من اجل التعاون مع وزير الصحه.. والبحث عن مدى قانونيه واتاحه الفرصه لادراج المخدر.. حتى كان هذا القرار الاخير الذى اصدرة وزير الصحه والسكان.. وأختتم كلامه بأن عقار “ابو صليبه” الذى اشتهر على نطاق واسع بين مدمنى العقارات المخدرة.. وخاصه فى فترة التسعينات وبدايه الالفيه.. كان يتم استهلاكه بنفس معدل استهلاك الترامادول.. الا انه وبادراجه فى الجدول (أ) اختفى تماما.. وهو ما نتتبعه ايضا مع عقار الترامادول ليلحق بأبو صليبه.. وفى نفس السياق ننفرد بنص قرار وزير الصحه والسكان وهو كالتالى: قرار 125 لسنه 2012.. وزير الصحه والسكان.. بعد الاطلاع على القانون رقم 127 لسنه 1955 بشأن مزاوله مهنه الصيدلة.. وعلى القانون رقم 182 لسنه 1960 فى شأن جدول المخدرات وتنظيم استعماله والاتجار فيها: وعلى الاتفاقيه للمخدرات لسنه 1961.. وعلى الاتفاقيه الخاصه بالمؤثرات العقليه لسنه 1971.. وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنه 2004 لسنه 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان.. وعلى قرار وزير الصحه والسكان رقم 122 لسنه 2004 بتعديل بعض فقرات الجدول رقم 3 الملحق بقانون المخدرات المشار اليه.. وعلى القار الوزارى رقم 172 لسنه 2011 بتنظيم تناول الادويه المؤثرة على الحالة النفسية.. وعلى توصيات اللجنه المشكلة من ممثلين لوزارة الصحة.. الواردة بمحضر اجتماعها المؤرخ 12/2/2012.. وبناء على ما تم عرضه مساعد الوزير للشئون الصيدلية.. قرر.. مادة 1- يضاف الى القسم الثانى من الجدول رقم (أ) الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنه 1960 مادة الترامادول واملاحها ونظائرها واتواتها وايثيراتها وأملاح نظائرها واستراتها ومستحضراتها..