عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2024    محافظ المنوفية يحيل رئيس الوحدة المحلية لمدينة قويسنا ونائبه للتحقيق (تفاصيل)    "التنمية الصناعية" تستعد لطرح جديد للأراضي عبر الخريطة الاستثمارية.. اعرف التفاصيل    كيف تتجنب سحب البطاقة الائتمانية في ماكينة الصراف الآلي؟    حماس تحذر من تصاعد خطر المجاعة داخل غزة    الصين تنتقد ستولتنبرج لتصريحاته حول دورها في حرب أوكرانيا    وزير الشئون الإسلامية السعودية: ما تحقق في موسم الحج أمر يدعو للفخر    راموس إلى الدوري السعودي أم الأمريكي؟    لليوم الثالث..اقبال علي شاطي جمصة في اجازة عيد الأضحي المبارك...صور    تشييع جثمان حاج مصري من الدقهلية توفي أثناء أداء المناسك    ل علي الحجار ورانيا شوقي.. خالد جلال يفتتح عرض مسرحية "مش روميو وجوليت"    نوستالجيا 90/80 ترفع شعار كامل العدد على مسرح السامر    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    4 أطعمة يجب تجنبها في العيد للحفاظ على صحتك    مجدي يعقوب يشيد بمشروع التأمين الصحي الشامل ويوجه رسالة للرئيس السيسي    بعد انتشار ظاهرة قطع الأشجار.. تحرك برلماني عاجل لوقف وحظر تصدير الفحم    مستشهدًا بالدوري الإنجليزي.. خبير اللوائح يحسم الجدل حول كرة الزمالك (صورة)    تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الطيار المصري حسن عدس خلال رحلة للسعودية    راموس يوضح حقيقة اعتزاله كرة القدم    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية جامعة الإسكندرية فرع الشاطبي    معلومات الوزراء: المتحف المصرى بالتحرير أقدم متحف أثرى فى الشرق الأوسط    بائع غزل البنات بين قسوة الواقع وإطعام أطفاله!    شد الحبل وكراسى موسيقية وبالونات.. مراكز شباب الأقصر تبهج الأطفال فى العيد.. صور    إصابة 5 أشخاص نتيجة انقلاب توك توك فى ترعة الشيخ سليم فى الإسماعيلية    تنسيق الأزهر 2025.. ما هي الكليات التي يتطلب الالتحاق بها عقد اختبارات قدرات؟    إيبارشيات وأديرة سوهاج تهنئ قيادات المحافظة بعيد الأضحى المبارك    خبير تحكيمي: طاقم تحكيم مباراة الزمالك والمصري تهاون في حقه وكان يجب إعادة ركلة الجزاء    تامر حسني بيطير فى الهواء بحفل التجمع (صور)    الفنان إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن إصابته بمرض السرطان    ياسمين فؤاد: المحميات تعمل بكامل طاقتها لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 من أعضاء المهن الطبية للدراسات العليا بالجامعات    خبير سياحي: الدولة وفرت الخدمات بالمحميات الطبيعية استعدادا لاستقبال الزوار    دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى.. «اللهم إياك أرجو ولك أدعو»    هوكشتاين: نمر بأوقات صعبة ونريد حلولا حاسمة للوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل    موعد مباراتى ليفربول ومانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى 2024 - 2025    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    وزارة التخطيط: 21 مليون مواطن مستفيد من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة    احذر الحبس 10 سنوات.. عقوبة تزوير المستندات للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة    طريقة تحضير كبسة اللحم بالأرز البسمتي    الحرس القديم سلاح البرتغال في يورو 2024    بكين: فقدان 4 أشخاص جراء الفيضانات الجبلية في منطقة شينجيانج بشمال غربي الصين    دعاء ثالث أيام عيد الأضحى.. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وعلما نافعا    الصحة: تنفيذ 454 زيارة مفاجئة للمستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ب23 محافظة خلال عيد الأضحى    سفاح البصرة.. القبض على مصري بالعراق قتل 4 مصريين وقطع جثثهم    انقطاع الكهرباء عن قرى جنوبية في لبنان جراء قصف إسرائيلي    المالية: عودة الاقتصاد المصرى لمسار أكثر استقرارًا فى مواجهة التقلبات العالمية    "سويلم" يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة للاطمئنان على حالة الري خلال عيد الأضحى    جانتس لمبعوث بايدن: سندعم أي تحرك فعال لإزالة تهديد حزب الله    هل يجوز للزوجة المشاركة في ثمن الأضحية؟ دار الإفتاء تحسم الأمر    عبد الله غلوش: «إفيهات» الزعيم عادل إمام لا تفقد جاذبيتها رغم مرور الزمن    تظاهرات إسرائيلية غاضبة أمام منزل نتنياهو ومقر الكنيست    مدرب بلجيكا: لم نقصر ضد سلوفاكيا ولو سجلنا لاختلف الحديث تماما    افتتاح وحدة علاج جلطات ونزيف المخ بمستشفيات جامعة عين شمس.. 25 يونيو    تعرف على حكام مباراة الاتحاد والأهلي    العثور على جثة شخص بجوار حوض صرف صحى فى قنا    مصرع شخص وإصابة 5 فى حادث تصادم بالدقهلية    البطريرك يزور كاتدرائية السيّدة العذراء في مدينة ستراسبورغ – فرنسا    «حضر اغتيال السادات».. إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل جديدة عن حياته الخاصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما لا ينصف القانون والمجتمع ضحايا الاغتصاب
نشر في وكالة أنباء أونا يوم 22 - 11 - 2016

لا تزال في دول عربية عديدة قوانين إما تعاقب ضحية الاغتصاب مرتين أو تتقاعس عن حمايتها. فلماذا تواجه ضحية الاغتصاب العربية مثل هذا الضيم على المستويات القانونية والمجتمعية والثقافية؟بعد ضغط من الشارع التركي وعدة منظمات حقوقية، هاهي حكومة بنعلي يلدريم تسحب مشروع قانون أثار الجدل حول إلغاء العقوبة على بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية على قاصر والذين يتزوجون ضحيتهم. مشروع القانون، الذي عرض على البرلمان التركي للتصويت عليه في قراءة أولى يوم الخميس، وُصف من قبل منتقديه بأنه يشرع الاغتصاب. الأمم المتحدة اعتبرته أمس الاثنين بأنه يمثل "نوعا من العفو عن مرتكبي الاعتداء على القاصرات". بيد أن ما نجح الشارع التركي – على الأقل حتى الآن – فيه بالضغط على الحكومة التركية لسحب مشروع هذا القانون، ما يزال بالنسبة للمرأة في العديد من الدول العربية وقعا مرًّا.
تونس حقوق عديدة – "ولكن ضحية الاغتصاب تفتقد للحماية"
ففي تونس مثلا التي تعد فيها المرأة الأكثر حقوقا على الصعيد العربي، أثار قبل أسابيع برنامج تلفزيوني جدلا واسعا حول المادة 227 والذي تسقط بموجبه العقوبة عن المعتدي جنسيا على قاصر إذا تزوج بها. وحتى خلال صياغة الدستور الجديد للبلاد، والذي أشيد به على الصعيد العالمي، فإن هذه المادة لا زالت سارية المفعول. الأمر الذي انتقدته منظمة العفو الدولية وكانت أصدرت بيانا، في هذا الشأن نشرته على موقعها الإليكتروني، معتبرة أن تونس وبعد أكثر من خمس سنوات من الثورة "مازالت تتقاعس عن القيام بما يكفل توفير الحماية للنساء اللائي يتعرضن للعنف."
وقد كان معد البرنامج التلفزيوني، الإعلامي علاء الشابي، الذي تناول قضية فتاة قاصر تعرضت للاغتصاب قد نصحها ب"الزواج من مغتصبها" حتى تغسل عارها. تصريحاته التي أثارت ردود فعل غاضبة من قبل منظمات حقوقية ونسائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بررها في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية قائلا: "عندما اقترحت على الفتاة الزواج من مغتصبها، فإن ذلك لم يكن اقتراحي الشخصي وإنما هذا ما تنص عليه المادة 227 من القانون الجزائي التونسي."
مصر – "البكارة المعيار الوحيد لتحديد الاغتصاب"
أما في مصر، وإن نجحت المنظمات الحقوقية والنسائية عام 1999 في الضغط على المشرع المصري لإلغاء المادتين 290 و291 التي تسقط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج من ضحيته، لا تزال المرأة المصرية تواجه العديد من الصعوبات، وفق ما تقول الدكتورة ماجدة عدلي، ناشطة حقوقية ومديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وهي جمعية مصرية غير حكومية.
وتوضح عدلي في حديث مع DW عربية قائلة: "هناك منظمات نسائية قامت بصياغة مشروع قانون لمناهضة العنف الجنسي، تضمنت بنودا رفضتها الحكومة ورفضها الأزهر الذي كان مدعوا للمناقشة العامة لمشروع القانون هذا". وتؤكد في الوقت نفسه قائلة: "لكن ورغم ذلك حققنا تقدما على هذا الصعيد: فلأول مرة في مصر أصبح هناك تعريف محدد للعنف الجنسي والتحرش اللفظي الذي لم يكن موجودا من قبل." وتستطرد قائلة: "ولكن القانون مثلا لا يعترف بأشكال الاغتصاب الأخرى سوى عندما يتم افتضاض البكارة. وما اختلف عن ذلك فهو في منظور المشرع ليس اغتصابا وإنما هتك عرض. وبالتالي فإن العقوبة تكون أقل من عقوبة الاغتصاب."
وتشير الحقوقية المصرية إلى أن النساء المصريات قد أصبحن أكثر شجاعة في تقديم شكاوى عند تعرضهن للتحرش الجنسي أو الاغتصاب، وتوضح: "بعد الثورة في يناير/كانون الثاني عام 2011 أصبح هناك عدد متزايد من النساء والفتيات يتقدم بشكاوى وينشرن ما تعرضن له من اعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يطلبن المساعدة الطبية والقانونية." وتضيف قائلة: "ولكن هذا لا يعني أن الأمر أصبح قاعدة عامة، وانما حصل هذا التطور مقارنة مع ما قبل الثورة." وتفسر ذلك بالتطورات السياسية والاجتماعية الأخيرة التي شهدتها مصر، قائلة: "يبدو أن هذا الحراك المجتمعي الواسع من أجل الكرامة ومشاركة النساء في الثورة والخروج إلى المجال العام بحجم كبير قد ظهر لكل العالم، وأعطاهن الشجاعة والجرأة للدفاع أكثر عن كرامتهن وحريتهن الجسدية وأصبح هناك استعداد أكبر للمقاومة والمطالبة بالحقوق."
عندما لا يطبق القانون
ولكن النساء المصريات لا تزال تواجه عوائق قانونية وخاصة اجتماعية في الحصول على حقوقهن. "هناك أيضا ضغوط من طرف أسرة الضحية حتى لا تلجأ للقضاء وتفضح نفسها وتصبح وصمة عار في المجتمع"، على ما تقول ماجدة عدلي. كما تشير إلى عراقيل أخرى قائلة: "كما أن هناك مشاكل تتعلق بالقائمين على تنفيذ هذا القانون: حتى الفتيات اللواتي يتحلين بالشجاعة ويقدمن شكاوى ضد من يعتدي عليهن، فإنهن لا يلاقين التعاطف الكافي في مراكز الشرطة ولا من قبل النيابة العمومية. وأحيانا ما تكون هناك ضغوط على الضحية من باب النصح على غرار: "من الأفضل ألا تفضحي نفسك في المجتمع".
السعودية والمغرب – عندما تصبح الضحية ملاحقة
أما في المغرب التي ألغيت فيها المادة 475 التي تخول للمغتصب الزواج من ضحيته حتى يُفلت من العقاب تحت ضغط الشارع والمجتمع المدني المغربي بعد عدة حوادث انتحار لضحايا قاصرات تعرضن للاغتصاب وأجبرن على الزواج من مغتصبهن، إلا أن القانون الجزائي المغربي لا يزال يتضمن المادة 490 والتي تجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج، وبالتالي يضع ضحية الاغتصاب، في حال تمت تبرأة الجاني عليها، تحت طائلة الملاحقة القضائية.
وفي السعودية التي تعتمد الشريعة الإسلامية فإن العقوبة التي تسلط على من يدان بالاغتصاب تتراوح بين الجلد والإعدام. ولكن لا يوجد في السعودية قانون عقوبات كما لا يوجد تعريف للاغتصاب ولا للعقوبة، ما يترك مجالا واسعا للتأويل. ولا يزال الكثيرون يتذكرون قضية ما سميت إعلاميا "قضية فتاة القطيف" التي أثارت حملة انتقادات دولية واسعة للقضاء السعودي.
يأتي ذلك بعد أن كانت محكمة سعودية قد أصدرت بحقها عام 2006 حكما بالسجن والجلد 200 جلدة لأنها كانت في سيارة شخص لا قرابة تربطها به وبالتالي كانت في "خلوة غير شرعية" أدت إلى تعرضها للاختطاف والاغتصاب على يد سبعة رجال. وإن حظيت "فتاة القطيف" بعفو ملكي بعد سنة من ذلك، إلا أن قضيتها لا تزال تعكس وضع المرأة السعودية التي لا يحق لها حتى في قيادة السيارة وتفرض عليها ولاية الرجل، حتى إن كانت ضحية له. والطريق لا يزال طويلا بالنسبة للكثير من النساء العربيات حتى تصغي حكومات بلدانهن لمطالبهن ومشاكلهن وتأخذ آلامهن مأخذ الجد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.