أرشيفية قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار المجلس الاعلى للاثار فيما تضمنه من ازالة التعدى الواقع من المواطن محمد عبد العاطى , على الموقع الاثرى بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز ابوحمص بالبحيرة والزمت المدعى المصروفات. وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى جعل تراث مصر الحضارى والثقافى المادى والمعنوى بجميع تنوعاته ومراحله ثروة قومية وانسانية والزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته وجعل الاعتداء على اى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون وان الاثار هى عنوان الحضارة يستمد منها الانسان مقومات حاضره ومستقبله وتعكس مدى تقدمه لذلك كان لزاما ان تفرد لها الشرائع الوضعية ما يكفل لها الحماية من عدوان الزمان والانسان وصولا الى الحفاظ عليها لتكون شاهدة على مر العصور على ما تمثله من قيم مادية وادبية فريدة تحاكى بها الزمن من بين الامم . وأضافت المحكمة، أن الموقع الاثرى محل الدعوى صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء وانه لا يجوز لجهات الادارة فى مصر منح رخص البناء فى المواقع او الاراضى الاثرية ويحظر على الغير اقامة منشات او مدافن او شق قنوات او اعداد طرق او الزراعة فيها , كما لا يجوز غرس اشجار بها او قطعها او رفع انقاض منها او اخذ اتربة او أسمدة أو رمال او اجراء غير ذلك من الاعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه الاراضى الاثرية . وأكدت أنه يجب على وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الاعلى للاثار أو الأمينة العام اصدار قرار فورى لازالة التعدى وتخطر المحافظة بالقرار وتتولى الاجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الازالة بتأمين من الشرطة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اخطار الاجهزة المحلية بالقرار والا كان المجلس الاعلى للاثار ملزم بتنفيذ القرار بواسطة اجهزته او غيرها وبتأمين من الشرطة على نفقة المخالف . واختتمت المحكمة حكمها الهام بان المدعى قام ببناء دور اول وصب خرسانة الدور الثانى على مرأى من الاجهزة المعنية بمحافظة البحيرة متعديا بذلك على الموقع الاثرى الكائن بالقطعة 65 بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز ابو حمص مخالفا بذلك احكام قانون حماية الاثار فمن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للاثار بإزالة هذا التعدى مطابقا لأحكام القانون ويجب إزالته فورا.