فى حكم جديد يؤكد ما نص عليه الدستور الجديد من حرص المشرع الدستورى على اهمية المناطق والاراضى الاثرية قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار المجلس الاعلى للاثار فيما تضمنه من ازالة التعدى الواقع من المواطن محمد عبد العاطى , على الموقع الاثرى بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز ابوحمص بالبحيرة والزمت المدعى المصروفات قالت المحكمة ان الموقع الاثرى محل الدعوى صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء وانه لا يجوز لجهات الادارة فى مصر منح رخص البناء فى المواقع او الاراضى الاثرية ويحظر على الغير اقامة منشات او مدافن او شق قنوات او اعداد طرق او الزراعة فيها , كما لا يجوز غرس اشجار بها او قطعها او رفع انقاض منها او اخذ اتربة او اسمدة او رمال او اجراء غير ذلك من الاعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه الاراضى الاثرية ,وانه يجب على وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الاعلى للاثار او لامينه العام اصدار قرار فورى لازالة التعدى وتخطر المحافظة بالقرار وتتولى الاجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الازالة بتأمين من الشرطة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اخطار الاجهزة المحلية بالقرار والا كان المجلس الاعلى للاثار ملزم بتنفيذ القرار بواسطة اجهزته او غيرها وبتأمين من الشرطة على نفقة المخالف واختتمت المحكمة بان المدعى قام ببناء دور اول وصب خرسانة الدور الثانى على مرأى من الاجهزة المعنية بمحافظة البحيرة متعديا بذلك على الموقع الاثرى الكائن بالقطعة 65 بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز ابو حمص مخالفا بذلك احكام قانون حماية الاثار فمن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للاثار بازالة هذا التعدى مطابقا لاحكام القانون وتجب ازالته فورا فى حكم جديد يؤكد ما نص عليه الدستور الجديد من حرص المشرع الدستورى على اهمية المناطق والاراضى الاثرية قضت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية الدائرة الاولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته نائبى رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار المجلس الاعلى للاثار فيما تضمنه من ازالة التعدى الواقع من المواطن محمد عبد العاطى , على الموقع الاثرى بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز ابوحمص بالبحيرة والزمت المدعى المصروفات قالت المحكمة ان الموقع الاثرى محل الدعوى صدر له قرار من رئيس مجلس الوزراء وانه لا يجوز لجهات الادارة فى مصر منح رخص البناء فى المواقع او الاراضى الاثرية ويحظر على الغير اقامة منشات او مدافن او شق قنوات او اعداد طرق او الزراعة فيها , كما لا يجوز غرس اشجار بها او قطعها او رفع انقاض منها او اخذ اتربة او اسمدة او رمال او اجراء غير ذلك من الاعمال التى يترتب عليها تغيير فى معالم هذه الاراضى الاثرية ,وانه يجب على وزير الثقافة بصفته رئيس المجلس الاعلى للاثار او لامينه العام اصدار قرار فورى لازالة التعدى وتخطر المحافظة بالقرار وتتولى الاجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الازالة بتأمين من الشرطة خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ اخطار الاجهزة المحلية بالقرار والا كان المجلس الاعلى للاثار ملزم بتنفيذ القرار بواسطة اجهزته او غيرها وبتأمين من الشرطة على نفقة المخالف واختتمت المحكمة بان المدعى قام ببناء دور اول وصب خرسانة الدور الثانى على مرأى من الاجهزة المعنية بمحافظة البحيرة متعديا بذلك على الموقع الاثرى الكائن بالقطعة 65 بحوض كفر حصام ناحية ديرامس مركز ابو حمص مخالفا بذلك احكام قانون حماية الاثار فمن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للاثار بازالة هذا التعدى مطابقا لاحكام القانون وتجب ازالته فورا