أصدر د. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم قرارًا بشأن قبول التلاميذ «ذوى الإعاقة البسيطة» بمدارس التعليم العام لأول مرة.. ينص القرار على أن يطبق نظام الدمج بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والخاصة والتعليم المجتمعى والمدارس الرسمية للغات وفقًا لما يختاره ولى أمر الطفل ذوى الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة. كما تضمن أنه يتم قبول الطفل ذوى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى.. بالنسبة للإعاقة البصرية يتم قبول درجات الإعاقة البصرية «المكفوفين - ضعاف البصر» وبالنسبة للإعاقة الحركية يتم قبول جميع درجات الإعاقة بما فيها الشلل الدماغى ماعدا الحالات الحادة والشديدة منها.. أما بالنسبة للإعاقة السمعية فإنه يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على «70 ديسيبل» باستخدام العينات السمعية.. وبالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على الإعاقة الذهنية البسيطة وبطء التعليم وسمات التوحد ويشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن «65» ولا تزيد على «84» باستخدام مقياس «ستانفورد بينيه» ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية. تضمن القرار كذلك أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى وممثل لجنة الدمج بالمديرية وأخصائى نفسى يتم تدريبه تربويًا وفقًا لخطة سنوية من خلال الوزارة وأخصائى اجتماعى ومعلم تربية خاصة.. وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية سواء وكانوا من ذوى الإعاقة أو من غير ذوى الإعاقة بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة. وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج وذلك فيما لا تزيد على 4 أطفال من ذدة الإعاقة للفصل الواحد. وتضمن القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة. وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين. وأشار القرار إلى أنه يتم التقدم للإلحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد. كما أشار القرار إلى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية وهى: اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية.. وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب ولاتضاف للمجموع. ويعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة «الإعاقة الذهنية البسيطة - متلازمة دوان - الشلل الدماغى» المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية ويؤدى الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان «الإملاء والخط» فى مادة اللغة العربية بينما يعفى من أداء «الإملاء والخط» من يؤدى الامتحان بواسطة «مرافق» قانونى وتوزع درجاتهم على باقى أجزاء الإجابة كما يعفى من أداء امتحان «الخط» الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.