السيسي يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد القيامة المجيد    جامعة المنيا تحقق معدلات مُرتفعة في سرعة حسم الشكاوى    تفاصيل مشروعات الطرق والمرافق بتوسعات مدينتي سفنكس والشروق    تعرف على أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت    رفع أطنان من المخلفات وصيانة أعمدة الإنارة في كفر الشيخ    بإجمالي 134 مليون جنيه، رئيس مياه سوهاج يتفقد مشروعات مدينة ناصر وجهينة    القاهرة الإخبارية: تقدم ملحوظ في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة    كوريا الجنوبية: ارتفاع عدد الهاربين للبلاد من الشمال لأكثر من 34 ألفا    "3 تغييرات".. التشكيل المتوقع للأهلي ضد الجونة في الدوري المصري    إصابة 8 أشخاص في انفجار أسطوانة غاز بسوهاج    ضبط 37 مليون جنيه حصيلة قضايا إتجار بالنقد الأجنبي    الصحة السعودية تؤكد عدم تسجيل إصابات جديدة بالتسمم الغذائي    «البدوي»: الدولة تتبنى خطة طموحة للصناعة وتطوير قدرات العمال    محافظ الوادي الجديد يهنئ الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    حملات لرفع الإشغالات وتكثيف صيانة المزروعات بالشروق    عاجل| مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي اليومي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على غزة    روسيا تسقط 4 صواريخ أتاكمز أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.    إندونيسيا: 106 زلازل ضربت إقليم "جاوة الغربية" الشهر الماضي    مصرع 14 شخصا إثر وقوع فيضان وانهيار أرضي بجزيرة سولاويسي الإندونيسية    جيش الاحتلال يقصف أطراف بلدة الناقورة بالقذائف المدفعية    «الرعاية الصحية» تعلن خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد القيامة وشم النسيم    صافرة كينية تدير مواجهة نهضة بركان والزمالك في نهائي الكونفدرالية    عفروتو يرد على انتقادات «التقصير والكسل»    وزير المالية: الاقتصاد بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية    «الإسكان»: دفع العمل بالطرق والمرافق بالأراضي المضافة حديثاً لمدينتي سفنكس والشروق    أمر اداري لمحافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن والمديريات فترة الاعياد    «أتوبيسات لنقل الركاب».. إيقاف حركة القطارات ببعض محطات مطروح بشكل مؤقت (تفاصيل)    سفاح فى بيتنا.. مفاجآت فى قضية قاتل زوجته وابنه    "دفنوه على عتبة بيتهم".. أبوان يقيدان ابنهما ويعذبانه حتى الموت بالبحيرة    "تطبيق قانون المرور الجديد" زيادة أسعار اللوحات المعدنية وتعديلات أخرى    5 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم عيد الفطر أمس.. السرب في الصدارة    تامر حسني يوجه رسالة لأيتن عامر بعد غنائها معه في حفله الأخير: أجمل إحساس    طرح البوستر الرسمي لفيلم «بنقدر ظروفك» وعرضه بالسينمات 22 مايو    برج «الحوت» تتضاعف حظوظه.. بشارات ل 5 أبراج فلكية اليوم السبت 4 مايو 2024    ما حكم الإحتفال بشم النسيم والتنزه في هذا اليوم؟.. «الإفتاء» تُجيب    إيرادات فيلم السرب على مدار 3 أيام عرض بالسينما 6 ملايين جنيه ( صور)    «القومي للمرأة» يشيد بترجمة أعمال درامية للغة الإشارة في موسم رمضان 2024    هل بها شبهة ربا؟.. الإفتاء توضح حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك    أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)    الصحة توجه نصائح هامة لحماية المواطنين من الممارسات الغذائية الضارة    رئيس هيئة الدواء يشارك في اجتماع «الأطر التنظيمية بإفريقيا» بأمريكا    عمرو وردة يفسخ تعاقده مع بانسيرايكوس اليوناني    تشكيل أرسنال المتوقع أمام بورنموث| تروسارد يقود الهجوم    بايدن يتلقى رسالة من 86 نائبا أمريكيا بشأن غزة.. ماذا جاء فيها؟    محمود بسيوني حكما لمباراة الأهلي والجونة في الدوري    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    حفل ختام الانشطة بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير التربية والتعليم يصدر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام

أصدر وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال
وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
تضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر)
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار الى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار الى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية:(اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويُعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار الى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
يتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة ، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج فى حالة تعثرهم دراسياً ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.
أصدر وزير التربية والتعليم د. محمود أبو النصر قرارا بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام.
ينص القرار على أن يطبق نظام الدمج للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس التعليم المجتمعى، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة رياض الأطفال
وذلك وفقا لما يختاره ولى أمر الطفل ذي الإعاقة فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة.
تضمن القرار أنه يتم قبول الطفل ذى الإعاقة البسيطة الذى يطبق عليه النظام المشار إليه على النحو التالى:
بالنسبة للإعاقة البصرية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة البصرية (المكفوفين ضعاف البصر)
بالنسبة للإعاقة الحركية: يتم قبول جميع درجات الإعاقة، بما فيها الشلل الدماغى (ما عدا الحالات الحادة والشديدة منها).
بالنسبة للإعاقة السمعية: يشترط للقبول ألا يزيد مقياس السمع على(70) ديسبل باستخدام المعينات السمعية.
بالنسبة للإعاقة الذهنية وتشتمل على : (الإعاقة الذهنية البسيطة - بطىء التعلم- سمات التوحد)، يشترط للقبول ألا تقل درجة الذكاء عن (65) ولا تزيد عن (84) باستخدام مقياس ستانفورد بينيه.
ويشترط ألا تكون الإعاقة مزدوجة بالنسبة لأى من الإعاقة البصرية أو السمعية أو الذهنية.
ونص القرار على أن تشكل لجنة من طبيب التأمين الصحى، وممثل لجنة الدمج بالمديرية، وأخصائي نفسي يتم تدريبه تربوياً وفقاً لخطة سنوية من خلال الوزارة، وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية خاصة، وتتولى هذه اللجنة التقييم الطبى والنفسى والتربوى خلال العام الدراسى لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء أكانوا من ذوي الإعاقة أو من غير ذوي الإعاقة، بهدف الاكتشاف المبكر لأية صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسى للطفل وسلوكه التكيفى، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة.
وأوضح القرار أنه لا يجوز أن تزيد نسبة الأطفال ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين على 10% من إجمالى العدد الكلى للفصل المطبق به الدمج، وذلك فيما لا يزيد على أربعة أطفال من ذوى الإعاقة للفصل الواحد.
ويتم تدريس ذات المقررات الدراسية المخصصة لمدارس التعليم العام بمدارس الدمج، مع مراعاة نوع الإعاقة، وتوفير الخدمات المساندة والأنشطة العلاجية والإثرائية وفق الحاجة من غرف المصادر وغيرها داخل الإطار المدرسى لتيسير تقديم تلك المقررات الدراسية، وبما يلبى احتياجات جميع الأطفال على اختلاف قدراتهم وإمكاناتهم وإعاقاتهم، ويتم تحديد أسلوب تقويم الأداء الدراسى للتلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين، بحسب نوع الإعاقة ومستواها وفقاً لمواصفات الورقة الامتحانية للتلاميذ المدمجين.
ونص القرار على أن تلتزم المدارس المطبقة لنظام الدمج بإتاحة استخدام ذوى الإعاقة لجميع الأنشطة والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية المقدمة من المدرسة، وفى ذات الأماكن المتاحة للأطفال غير المعاقين، ويجب أن تكون هذه الخدمات متاحة فيزيقياً لذوى الإعاقة ومعدة لتقديم خدماتها لهم بالطرق والأساليب المناسبة لنوع ودرجة الإعاقة، بما ينمى الاعتماد على النفس، وييسر دمج ذوى الإعاقة ومشاركتهم فى المجتمع.
كما نص على أن يتم الاستعانة بمرافق تربوى أثناء الدراسة والامتحانات لحالات التوحد والشلل الدماغى، ويتم الاستعانة بمرافق تربوي أثناء الدراسة لباقى فئات الإعاقة الأخرى إذا اقتضت الضرورة لذلك.
وأشار القرار الى أنه يتم التقدم للالتحاق بمدارس الدمج أو التقدم للامتحانات الموضوعية من بداية العام الدراسى حتى 30 نوفمبر من نفس العام الدراسى، وليس لأحد الحق فى التقدم بعد هذا الميعاد، وعلى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها الإعلان عن ذلك، لإعلام أولياء الأمور الراغبين فى إلحاق أبنائهم بمدارس الدمج، كما تُختم الشهادات المحلية (الابتدائية- الإعدادية) والشهادات العامة (الثانوية العامة) بختم طالب دمج مع تحديد نوع الإعاقة.
وأشار الى أن الطلاب المدمجين بالمدارس التى تدرس مناهج خاصة، يتم إجراء امتحانات موضوعية لهم فى المواد التى تدرس باللغة العربية:(اللغة العربية- الدراسات الاجتماعية- التربية الدينية)، وتعتبر هذه المواد مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف للمجموع.
ويُعفى الطلاب ذوو الإعاقة البسيطة (الإعاقة الذهنية البسيطة – متلازمة داون- الشلل الدماغى) المدمجون بمدارس التعليم العام أو المدارس التى تدرس مناهج خاصة من دراسة اللغة الأجنبية الثانية.
ويؤدي الطلاب المدمجون بمدارس التعليم العام امتحان الإملاء والخط فى مادة اللغة العربية، بينما يُعفى من أداء الإملاء والخط من يؤدى الامتحان بواسطة مرافق قانونى، وتوزع درجاتهما على باقى أجزاء الإجابة، كما يعفى من أداء امتحان الخط الطلبة المكفوفون المدمجون بتلك المدارس، ويتم توزيع درجته على باقى الفروع الخاصة بالامتحان.
ونص القرار على أن يتم صرف حافز إثابة للدمج بنسبة 25% من الراتب لمديري المدارس الدامجة والمعلمين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالفصول الدامجة التى يوجد بها تلاميذ ذوو إعاقة مُدمجون، والذين يتم تدريبهم للتعامل مع ذوى الإعاقة بإشراف لجنة الدمج بالوزارة، على أن يحصل من يتم تدريبه على شهادة تفيد ذلك، وتُعتمد من مسئولي الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك لصرف هذا الحافز.
وأشار القرار الى أنه يتم تشكيل لجنة منبثقة عن اللجنة العلمية لمعايير قبول ذوى الاحتياجات الخاصة، ولجنة الدمج بالوزارة تتولى:
1 تحديد مدارس الدمج بجميع المديريات التعليمية.
2 نشر ثقافة توعية بأهمية الدمج وجدواه لجميع أعضاء البيئة المدرسية والأسرية للأطفال المعاقين وغير المعاقين فى مدارس الدمج.
3 تدريب جميع العاملين بمدارس الدمج على متطلبات الدمج، بمشاركة كل من مؤسسات المجتمع المدنى، والجهات الأخرى المعنية بالدمج.
يتم الإشراف الفنى على التلاميذ ذوي الإعاقة المدمجين برياض الأطفال، وأى من مدارس التعليم العام الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، ومدارس التعليم المجتمعى، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، بمعرفة الإدارة العامة للتربية الخاصة ، ومدير عام تنمية التربية الخاصة بديوان عام الوزارة، بالاشتراك مع الإدارات المختصة بالوزارة، ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات.
ويطبق فى شأن التلاميذ ذوى الإعاقة المدمجين بالمدارس التى تطبق نظام الدمج فى حالة تعثرهم دراسياً ما يطبق فى شأن أقرانهم غير المعاقين بمدارس التعليم العام من لوائح وقرارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.