رئيس جامعة القناة يشهد المؤتمر السنوي للبحوث الطلابية لكلية طب «الإسماعيلية الجديدة الأهلية»    «الاتصالات»: تنمية التعاون بين مصر والأردن بمجالات الكابلات البحرية والذكاء الاصطناعى والألعاب الرقمية    السعودية تحذر من الدخول لهذه الأماكن بدون تصريح    برلمانى: التحالف الوطنى نجح فى وضع أموال التبرعات فى المكان الصحيح    نادر نسيم: مصر حاضرة في المشهد الفلسطيني بقوة وجهودها متواصلة لوقف إطلاق النار    حزب الغد: نؤيد الموقف الرسمى للدولة الفلسطينية الداعم للقضية الفلسطينية    إدارة مودرن فيوتشر في الإمارات للتفاوض على شراء ناد جديد    حالة وفاة و13 مصابًا الحصيلة النهائية لحادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا    مركز السينما العربية يكشف عن أسماء المشاركين في فعالياته خلال مهرجان كان    الرئيس الكازاخستاني: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمكنه توفير الغذاء لنحو 600 مليون شخص    رئيس«كفر الشيخ» يستقبل لجنة تعيين أعضاء تدريس الإيطالية بكلية الألسن    مواصفات سيارة تويوتا كامري ال اي ستاندر 2024    عزت إبراهيم: اقتحام إسرائيل لرفح الفلسطينية ليس بسبب استهداف معبر كرم أبو سالم    أول أيام شهر ذي القعدة غدا.. و«الإفتاء» تحسم جدل صيامه    أيهما أفضل حج الفريضة أم رعاية الأم المريضة؟.. «الإفتاء» توضح    متحدث الصحة: لم ترد إلينا معلومات حول سحب لقاح أسترازينيكا من الأسواق العالمية    كوارث خلفتها الأمطار الغزيرة بكينيا ووفاة 238 شخصا في أسبوعين.. ماذا حدث؟    مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف عن توصيات منتدى «اسمع واتكلم»    «لا نعرف شيئًا عنها».. أول رد من «تكوين» على «زجاجة البيرة» في مؤتمرها التأسيسي    سلمى الشماع: مهرجان بردية للسينما الومضة يحمل اسم عاطف الطيب    موعد وعدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024    وزير التعليم يُناقش رسالة ماجستير عن المواطنة الرقمية في جامعة الزقازيق - صور    بالفيديو.. هل تدريج الشعر حرام؟ أمين الفتوى يكشف مفاجأة    حزب العدل: مستمرون في تجميد عضويتنا بالحركة المدنية.. ولم نحضر اجتماع اليوم    عام المليار جنيه.. مكافآت كأس العالم للأندية تحفز الأهلي في 2025    «البترول» تواصل تسجيل قراءة عداد الغاز للمنازل لشهر مايو 2024    توت عنخ آمون يتوج ب كأس مصر للسيدات    «اسمع واتكلم».. المحاضرون بمنتدى الأزهر يحذرون الشباب من الاستخدام العشوائي للذكاء الاصطناعي    حسن الرداد يكشف عن انجازات مسيرته الفنية    «فلسطين» تثني على اعتراف جزر البهاما بها كدولة    .. ومن الحب ما قتل| يطعن خطيبته ويلقى بنفسه من الرابع فى أسيوط    محافظ أسوان: مشروع متكامل للصرف الصحي ب«عزبة الفرن» بتكلفة 30 مليون جنيه    السنباطى رئيسًا ل «القومى للطفولة» وهيام كمال نائبًا    وكيل وزارة الصحة بالشرقية يتفقد مستشفى الصدر والحميات بالزقازيق    مناقشة تحديات المرأة العاملة في محاضرة لقصور الثقافة بالغربية    رئيسة المنظمة الدولية للهجرة: اللاجئون الروهينجا في بنجلاديش بحاجة إلى ملاجئ آمنة    «تويوتا» تخفض توقعات أرباحها خلال العام المالي الحالي    كريستيانو رونالدو يأمر بضم نجم مانشستر يونايتد لصفوف النصر.. والهلال يترقب    أحدثهم هاني شاكر وريم البارودي.. تفاصيل 4 قضايا تطارد نجوم الفن    11 جثة بسبب ماكينة ري.. قرار قضائي جديد بشأن المتهمين في "مجزرة أبوحزام" بقنا    المشدد 10 سنوات لطالبين بتهمة سرقة مبلغ مالي من شخص بالإكراه في القليوبية    فرقة الحرملك تحيي حفلًا على خشبة المسرح المكشوف بالأوبرا الجمعة    «8 أفعال عليك تجنبها».. «الإفتاء» توضح محظورات الإحرام لحجاج بيت الله    عامود إنارة ينهي حياة ميكانيكي أمام ورشته بمنطقة البدرشين    رئيس قطاع التكافل ببنك ناصر: حصة الاقتصاد الأخضر السوقية الربحية 6 تريليونات دولار حاليا    الزمالك يكشف مفاجآت في قضية خالد بوطيب وإيقاف القيد    تعمد الكذب.. الإفتاء: اليمين الغموس ليس له كفارة إلا التوبة والندم والاستغفار    الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم.. فيديو    ذكرى وفاة فارس السينما.. محطات فنية في حياة أحمد مظهر    صحة المنيا تقدم الخدمات العلاجية ل10 آلاف مواطن فى 8 قوافل طبية    صالح جمعة معلقا على عقوبة إيقافه بالدوري العراقي: «تعرضت لظلم كبير»    لمواليد 8 مايو.. ماذا تقول لك نصيحة خبيرة الأبراج في 2024؟    الصحة: فحص 13 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    إعلام فلسطيني: شهيدتان جراء قصف إسرائيلي على خان يونس    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد صدور أحكام ضد وزراء ومحافظين ..الخبراء: الحبس والعزل للضغط على الحكومة !
نشر في أكتوبر يوم 02 - 06 - 2013

فى دولة القانون يفترض أن يطبق القانون على الجميع، ليس فقط من الغفير إلى الوزير، ولكن على من هم أعلى من الوزير كذلك.. ولكن واقع الحال فى مصر يؤكد أنه لم ينفذ أى حكم قضائى صدر بحق وزير أو محافظ أو حتى مسئول كبير فى أية جهة حكومية.
وجاء صدور عدد من الأحكام القضائية بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة ضد عدد من الوزراء والمحافظين والمسئولين خلال الأيام الماضية ليفتح بقوة ملف هذه الأحكام القضائية التى لا تنفذ بحق المسئولين فى مصر.
«أكتوبر» التقت نخبة من القضاة وفقهاء القانون والمسئولين التنفيذيين.. وطرحت عليهم القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة.. وهنا التفاصيل: وصدرت خلال الأسبوع الماضى أحكام بالحبس والعزل من الوظيفة بحق مسئولين ووزراء بل والغرامة أيضًا لبعض المسئولين الكبار.
ففى القاهرة قضت محكمة جنح عابدين بحبس الدكتور أسامة كمال محافظ القاهرة لمدة سنة وكفالة ألف جنيه وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى لصالح أحد المواطنين وذكرت صحيفة الدعوى التى أقامها فاروق رفاعى موسى أن المحافظة استولت على قطعة أرض ولم تعط للورثة حقهم وأخطر محافظ القاهرة أكثر من مرة لكنه امتنع عن تنفيذ قرار النيابة الإدارية بصرف التعويض المالى للورثة حيث صدر ضده الحكم بالحبس والكفالة والعزل من الوظيفة وفى نفس الوقت، أصدرت محكمة استئناف القاهرة « الدائرة 120 طلبات رجال القضاء» برفض طلب المستشارطلعت عبد الله النائب العام برد هيئة المحكمة وقررت المحكمة تغريمة 12 ألف جنيه وحدت المحكمة جلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال نظر الدعوى بتمكين النائب العام المعزول المستشار عبد المجيد محمود من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله.
وكانت محكمة جنح مدينة نصر قضت بحبس اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية عامين وعزله من وظيفته لامتناعه عن تنفيذ حكمين قضائيين لصالح معتقلين وتغريمه 101 جنيه لكل مدع وكفالة 2000 جنيه لوقف التنفيذ للحكمين وكان على احمد وعبد العليم محمد سليم أقاما دعويين أمام المحكمة ضد وزير الداخلية يتهمانه بالامتناع عن تنفيذ حكمين قضائيين لهما بالتعويض.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية عن طريق مسئول بالشئون القانونية أن الحكمين القضائيين الصادرين ضد وزير الداخلية لعدم تنفيذ حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من 1994 إلى 1996 وأن الحكمين المشار إليهما صدرا غيابيًا ضد السيد وزير الداخلية فى أولى درجات التقاضى وجار اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما كما أكد المصدر أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة فى الفترات السابقة على ثورة 25 يناير2011 يتم تنفيذها فى إطار حرص الوزارة واحترامها الكامل لحكام القضاء حيث تم تنفيذ 4426 حكمًا فىالعام الحالى بلغت قيمة التعويضات المنصرفة فيها 84 مليونًا و 647 ألفًا وستمائة جنيه الأمر الذى استغرق البند المقررللتعويضات بميزانية الوزارة كما قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير قيمة المبالغ المطلوبة فى التعويضات والمحكوم بها حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينات وما بعدها.
تطبيق القانون على الجميع
وتعليقا على صدور هذه الأحكام يقول المستشار الدكتور محمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ووزير التنمية المحلية السابق إن هذه الأحكام غيابية ويتم الطعن فيها بالمعارضة وبمجرد الطعن فيها بالمعارضة يعتبر كأن لم يكن.
ويضيف أننا نشعر أن هيبة الدولة ليست موجودة.. لأنه لو تم تطبيق مبدأ سيادة القانون على الجميع دون استثناء سوف تختفى هذه الأحكام فمن يخالف أحكام القانون لابد من اتخاذ إجراءات شديدة على الفور تجاهه لاعادة هيبة الدولة وسيادة القانون بين المواطنين. وقال المستشار محمد عطية إن الأحكام الحائزة على قوة الأمر المقضى به يتعين على كل مسئول أن يقوم بتنفيذ هذه الأحكام وسيادة القانون تعنى تنفيذ هذه الأحكام ولا يتم الضرب بعرض الحائط على هذه الأحكام ولابد لكل مسئول أن ينفذ هذه الأحكام فكيف تكون دولة قانون.. دولة القانون تحترم القانون وتحترم احكام القضاء واجبة النفاذ. ويضيف أن الاحكام الغيابية بمجرد المعارضة تصبح كأن لم تكن ولا تهدد الاستقرار الوظيفى فى هذه الحالة. وفى أحيان كثيرة لا يعلم الوزير المختض بصدور الحكم ضده ولم يعرض عليه قبل ذلك والمفترض أن الشئون القانونية فى أية وزارة أو هيئة ترفع مذكرة للمسئول بوجود حكم أو أن الحكم واجب النفاذ ويؤشر عليه بوجوب تنفيذ الحكم. ومن هنا تصدر الأحكام الغيابية لعدم تنفيذ الأحكام ولأن الوزير مختصم فى هذا الحكم وغالبا لا يكون الوزير قد عرض عليه الأمر وهذا بسبب الروتين الحكومى الذى يكون عائقا فى طريق تنفيذ الأحكام.
وسيلة للضغط على المسئول
أما المستشار صدقى خلوصى رئيس هيئة قضايا الدولة السابق فيؤكد أن هذه الأحكام لا تهدد الاستقرار الوظيفى أو الوظيفة العامة فلم يحدث أن تم عزل موظف حكومى أو وزير من موقعه ولكن يتم إلغاؤها بعد المعارضة فيها وتنفيذ الأحكام ويضيف أن هذه الأحكام بالحبس والعزل وسيلة للضغط على المسئول لإجباره على تنفيذه ولم يحدث من قبل طوال التاريخ الوظيفى طبقا لنص المادة 123 عقوبات وفى دستور 1971 الفائت والدستور الحالى أن تم عزل وزير أو مسئول أو موظف حكومى نتيجة عدم تنفيذ حكم لكنها وسيلة فى يد المتقاضى صاحب الحق للضغط على المسئول لتنفيذ الأحكام القضائية.
ويضيف أن هذا الاجراء ونص المادة 123 جعل كثيرا من المسئولين وخاصة الوزارء ينفذون الأحكام قبل أن تصدر أحكام بحبسهم وعزلهم من وظائفهم نتيجة عدم تنفيذ الأحكام. والحبس والعزل عقوبة وجوبية ولا يملك القاضى حق التقدير وليس له أن يمتنع عن تطبيق نص هذه المادة وهى الحبس والعزل للموظف أو المسئول.
ويرى اللواء ممدوح كدوانى محافظ سوهاج الأسبق أن منصب المحافظ يتعرض كثيرا لقضايا الحبس والعزل من الوظيفة نظرا لصدور قرارات حكومية مثل فصل التوزيع عن إنتاج الخبز مثلا وأغلب أصحاب المخابز لجأوا إلى القضاء فى بعض المحافظات وطالبوا باسترداد المبالغ التى دفعوها للمحافظة من أجل توزيع الخبز وحكم لهم باسترداد المبالغ ولم يكن هناك بند فى الميزانية الخاصة بالمحافظة فانتظر المحافظون بنودًا أخرى فى الموازنة مما اضطر أصحاب المجابز لرفع قضايا بالحبس والعزل للمحافظين وتعرض المحافظون لصدور هذه الأحكام إلا أنه فى جلسات يتم الحكم فيها بالبراءة لأن المحافظ يكون قد نفذ الحكم بعد فترة بعد ورود أموال فى الميزانية الخاصة بالمحافظة وهو محكوم بميزانية موجودة تضعها وزارة التخطيط طبقا لبنودها المحددة.
ويضيف أن قضايا التعويض هى أكثر القضايا التى يتعرض من أجلها المسئولون حاليا لصدور أحكام ضدهم بالحبس والعزل من الوظيفة مشيرا إلى أن قضايا التعويضات خاصة المرفوعة ضد وزارة الداخلية هى من أكثر القضايا التى يتم فيها صدور هذه الأحكام وهذه التعويضات لها بند فى الميزانية الخاصة بالوزارة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتعويض ونظرا لكثرة أعداد القضايا يتم ترحيل عدد معين من قضايا التعويضات من أجل اعتماد الميزانية الجديدة ومن أجل ذلك تصدر الأحكام على المسئولين بوزارة الداخلية وتنتهى بمجرد تنفيذ الأحكام ويصدر حكم بالبراءة لهؤلاء المسئولين.
احترام كرامة الإنسان
أما المستشار دكتور عادل عبد الباقى أستاذ القانون ووزير شئون مجلس الوزراء والتنمية الإدارية الأسبق فيؤكد أن حكم القانون لابد أن يطبق على الموظف العام مهما كانت مسئوليته أو وظيفته، فاحترام الأحكام القضائية يجعلها واجبة التنفيذ وهى عنصر من العناصر الرئيسية لدولة القانون. ويقول إن من حق من رفع الدعوى أن يستفيد من الحكم الصادر لمصلحة وإذا تم تعطيل تنفيذ الأحكام يعتبر ذلك إخلالًا بحق من حقوق الإنسان وهو ضرورة الحصول على حقوقه واحترام كرامته الإنسانية وتنفيذ الحكم الذى حصل عليه وعدم تنفيذ الحكم يخل بالكرامة الإنسانية طبقًا للقانون الدولى وقواعد حقوق الإنسان. وأوضح أنه ليس هناك خطر على أى مسئول أو موظف أو وزير وليس هناك عيب فى ذلك فالحكم هو عنوان الحقيقة ويجب على الجميع تنفيذه واحترامه وصدور مثل هذه الأحكام بالحبس والعزل يؤدى إلى استقرار الأوضاع المجتمعية وإلا ستؤدى إلى الفوضى فالمطلوب احترام الأحكام القضائية وضرورة تنفيذها على الجميع وفى هذا فإن هذه الأحكام تؤدى إلى احترام كرامة الإنسان وتوافر أحد الأركان المهمة للدولة القانونية واستقرار الأوضاع.
الحكم عنوان الحقيقة
ويرى المستشار علاء شوقى رئيس محكمة جنايات الجيزة أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها هو المبدأ الأعلى وهو النظام العام الذى يعلو على أى شىء آخر، فالأساس الذى يجب أن يبنى عليه الحوار هو احترام حجية الأحكام التى لا تأتى إلا نتاج جهد وبحث ومرافعات ومذكرات، فعندما يصدر الحكم بعد كل هذا ويسمى عنوانًا للحقيقة مما يعنى أنه يجب أن تسود هذه الحقيقة فى المجتمع الذى صدرت فيه. ومعنى السيادة فى هذا الصدد التنفيذ لأن الحكم الذى يصدر ولا ينفذ يصبح حبرًا على ورق بل ولا يساوى المداد الذى دون به. وأوضح أن الوظيفة العامة لن تكون جديرة بالاحترام حال إهدار حجية الأحكام القضائية ويجب أن يحرص صاحب الوظيفة العامة على أداء الواجبات المنوطة بالوظيفة التى يشغلها فإن أهدر هذه الواجبات وأخل بها سقط حقه فى حماية الوظيفة وأصبحت الوظيفة بمنأى عن الحماية.
ويضيف المستشار علاء شوقى أن أحكام العزل من الوظيفة لازالت أحكامًا نادرة وقليلة وفردية وبالتالى فإنها لا تهدد الوظيفة العامة باعتبارها لم تتحول بعد إلى ظاهرة يخشى معها ما يخشى على الوظيفة العامة فهى لازالت حالات فردية كما أن الحكم الذى يصدر فى حالة يعطى ردعًا وتهديدًا لباقى الموظفين العموميين سواء كانوا وزراء أو محافظين أو موظفين عموميين.
قانون العقوبات والمادة 123
وأخيرًا..يؤكد المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية الأسبق أن المادة 123 من قانون العقوبات تقضى بحبس المسئول بصفته عندما يمتنع عن تنفيذ حكم قضائى نهائى سواء حكم جنائى أو حكم مدنى من أجل ضمان الجدية فى تنفيذ الأحكام ولأن الحكم هو عنوان الحقيقة لذلك فوجب تنفيذه ويضيف أن هذه الأحكام واجبة النفاذ وهذا بعكس الحكم الذى صدر بغرامة النائب العام 12 ألف جنيه فالنائب العام استعمل قانون المرافعات المدنية والتجارية فى حالات رد القضاة فالقانون حدد حالات رد القاضى حينما يشك فى موقفه تجاهه ويدفع أمانة أو كفالة أمام نفس المحكمة التى توقف النظر فى الطلب وترسل الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف والذى يحول طلب الرد إلى دائرة مدنية من دوائر محكمة الاستئناف والتى تكشف مدى جدية طلب الرد وإصدار حكم فيه وهو ما حدث فى طلب النائب العام فى طلب الرد فقد رفضت طلب الرد وصادرت الأمانة ووقعت غرامة قيمتها 12 ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.