أصدرت محكمة مصرية، الأحد، حكمًا بحبس الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة سنةً مع الشغل وعزله من وظيفته، وألزمته بدفع مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وذلك في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح محامٍ. صدر الحكم برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس محكمة جنح قصر النيل. وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، فإن وقائع القضية تتلخص في أنّ محاميًا يدعى محمد أحمد إبراهيم حصل على حكم يقضي بإعلان نتيجة انتخابات المجلس الشعبي المحلي عن دائرتي السلام والبساتين وأنه أعلن بهذا الحكم إعلانًا قانونيًا صحيحًا إلا أنه لم ينفذه كما لم يقدم محامي الدولة خلال جلسات نظر القضية أمام محكمة قصر النيل أي مستند يفيد تنفيذ المحافظ هذا الحكم. فأقام المحامي دعواه يتهم فيها المحافظ بعدم احترام أحكام القضاء والامتناع عن تنفيذ حكم قضائي. وقالت المحكمة في أسباب حكمها بحبس وعزل المحافظ: إنّه ثبت لديها توافر أركان الجريمة في حق المحافظ حيث تقاعس بصفته موظفًا عامًا عن أداء مهام وظيفته. وأضافت المحكمة أنّ المحافظ لم يحترم سيادة الأحكام القضائية ولم يسارع في تنفيذها بل إنه سارع في تقديم طلب لإعادة فتح باب المرافعة بشأن تنفيذ الحكم بعد أن أصبح مهددًا بتوقيع العقوبة عليه وأن العبرة في ذلك هي احترام أحكام القضاء قبل التهديد أو التلويح بالعقاب.