رئيس ضمان جودة التعليم: الجامعات التكنولوجية ركيزة جديدة فى تنمية المجتمع    إتاحة الاستعلام عن نتيجة امتحان المتقدمين لوظيفة عامل بالأوقاف لعام 2023    قطع المياه عن نجع حمادي.. وشركة المياه توجه رسالة هامة للمواطنين    الحكومة: نرصد ردود فعل المواطنين على رفع سعر الخبز.. ولامسنا تفهما من البعض    «حماس» تصدر بيانًا رسميًا ترد به على خطاب بايدن.. «ننظر بإيجابية»    محامي الشحات: هذه هي الخطوة المقبلة.. ولا صحة لإيقاف اللاعب عن المشاركة مع الأهلي    رونالدو يدخل في نوبة بكاء عقب خسارة كأس الملك| فيديو    أحمد فتوح: تمنيت فوز الاهلي بدوري أبطال أفريقيا من للثأر في السوبر الأفريقي"    هل يصمد نجم برشلونة أمام عروض الدوري السعودي ؟    حسام عبدالمجيد: فرجانى ساسى سبب اسم "ماتيب" وفيريرا الأب الروحى لى    هل الحكم على الشحات في قضية الشيبي ينهي مسيرته الكروية؟.. ناقد رياضي يوضح    محامي الشحات: الاستئناف على الحكم الأسبوع المقبل.. وما يحدث في المستقبل سنفعله أولًا    مصارعة - كيشو غاضبا: لم أحصل على مستحقات الأولمبياد الماضي.. من يرضى بذلك؟    اليوم.. بدء التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي على مستوى الجمهورية    32 لجنة بكفر الشيخ تستقبل 9 آلاف و948 طالبا وطالبة بالشهادة الثانوية الأزهرية    استمرار الموجة الحارة.. تعرف على درجة الحرارة المتوقعة اليوم السبت    اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    صحة قنا تحذر من تناول سمكة الأرنب السامة    أحمد عبد الوهاب وأحمد غزي يفوزان بجائزة أفضل ممثل مساعد وصاعد عن الحشاشين من إنرجي    دانا حلبي تكشف عن حقيقة زواجها من محمد رجب    الرئيس الأمريكي: إسرائيل تريد ضمان عدم قدرة حماس على تنفيذ أى هجوم آخر    "هالة" تطلب خلع زوجها المدرس: "الكراسة كشفت خيانته مع الجاره"    حدث بالفن| طلاق نيللي كريم وهشام عاشور وبكاء محمود الليثي وحقيقة انفصال وفاء الكيلاني    أبرزهم «إياد نصار وهدى الإتربي».. نجوم الفن يتوافدون على حفل كأس إنرجي للدراما    مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس: الشارع الفلسطينى يراهن على موقف الفصائل    عباس أبو الحسن يرد على رفضه سداد فواتير المستشفى لعلاج مصابة بحادث سيارته    "صحة الإسماعيلية" تختتم دورة تدريبية للتعريف بعلم اقتصاديات الدواء    ثواب عشر ذي الحجة.. صيام وزكاة وأعمال صالحة وأجر من الله    أسعار شرائح الكهرباء 2024.. وموعد وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر    العثور على جثة سائق ببورسعيد    الأمين العام لحلف الناتو: بوتين يهدد فقط    سر تفقد وزير الرى ومحافظ السويس كوبرى السنوسي بعد إزالته    نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية    كيف رفع سفاح التجمع تأثير "الآيس" في أجساد ضحاياه؟    "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية    ضبط متهمين اثنين بالتنقيب عن الآثار في سوهاج    «الصحة»: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها ل39 مليون سيدة وفتاة ضمن «100 مليون صحة»    وكيل الصحة بمطروح يتفقد ختام المعسكر الثقافى الرياضى لتلاميذ المدارس    وصايا مهمة من خطيب المسجد النبوي للحجاج والمعتمرين: لا تتبركوا بجدار أو باب ولا منبر ولا محراب    الكنيسة تحتفل بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر    للحصول على معاش المتوفي.. المفتي: عدم توثيق الأرملة لزواجها الجديد أكل للأموال بالباطل    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال تقتحم عددا من المدن في الضفة الغربية    «القاهرة الإخبارية»: أصابع الاتهام تشير إلى عرقلة نتنياهو صفقة تبادل المحتجزين    «ديك أو بط أو أرانب».. أحد علماء الأزهر: الأضحية من بهمية الأنعام ولا يمكن أن تكون طيور    الداخلية توجه قافلة مساعدات إنسانية وطبية للأكثر احتياجًا بسوهاج    ارتفاع الطلب على السفر الجوي بنسبة 11% في أبريل    «صحة الشرقية»: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى    وزير الصحة يستقبل السفير الكوبي لتعزيز سبل التعاون بين البلدين في المجال الصحي    مفتي الجمهورية ينعى والدة وزيرة الثقافة    الأونروا: منع تنفيذ برامج الوكالة الإغاثية يعنى الحكم بالإعدام على الفلسطينيين    الماء والبطاطا.. أبرز الأطعمة التي تساعد على صحة وتقوية النظر    «الهجرة» تعلن توفير صكوك الأضاحي للجاليات المصرية في الخارج    رئيس الوزراء الهنغاري: أوروبا دخلت مرحلة التحضير للحرب مع روسيا    «حق الله في المال» موضوع خطبة الجمعة اليوم    بمناسبة عيد الأضحى.. رئيس جامعة المنوفية يعلن صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين    السيسي من الصين: حريصون على توطين الصناعات والتكنولوجيا وتوفير فرص عمل جديدة    الحوثيون: مقتل 14 في ضربات أمريكية بريطانية على اليمن    أسعار الفراخ اليوم 31 مايو "تاريخية".. وارتفاع قياسي للبانيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد إعلان نتائج الانتخابات ما هو مصير الدعاوى الانتخابية ؟
نشر في أكتوبر يوم 12 - 12 - 2010

أصدرت المحكمة الإدارية العليا قبل جولة الإعادة لبرلمان 2010 عدة أحكام قضائية تؤيد فيها أحكام القضاء الإدارى الصادرة بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتائج الجولة الأولى لانتخابات مجلس الشعب فى بعض الدوائر لمخالفة اللجنة العليا للانتخابات حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة بشأن مخالفة صفات بعض المرشحين لشروط الترشح لعضوية مجلس الشعب وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة يظل هو المختص بنظر الطعون المقامة بشأن قرارات إعلان النتيجة دون مجلس الشعب لأن مجلس الشعب لا ينعقد له اختصاص إلا بالنسبة للطعون الانتخابية المتعلقة بنتائج الانتخابات التى تجرى وفق صحيح حكم القانون أما بالنسبة للطعون الخاصة بنتائج الانتخابات التى أجريت دون مراعاة للأحكام الصادرة من مجلس الدولة فلا يكون هناك علاقة لمجلس الشعب بها. وبعد 24 ساعة من هذا الحكم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً مختلفاً تماماً حيث رفضت 25 دعوى يطالب فيها اصحابها بوقف وإلغاء نتائج الجولة الأولى فى عدد من الدوائر ال 25 وأكدت المحكمة الإدارية العليا أن مجلس الدولة هو المختص بنظر الطعون على الانتخابات فيما أكدت محكمة القضاء الإدارى فى أسباب رفضها فى ال 25 دعوى ان المادة 93 من الدستور تمنح مجلس الشعب حق الفصل فى صحة عضوية أعضائه.. فما هو مصير هذه الأحكام والطعون؟.
وكانت محاكم القضاء الإدارى فى 4 محافظات قد أصدرت قرارات بإلغاء الانتخابات فى 28 دائرة ووقف جولة الإعادة حيث أصدرت محكمة القضاء الإدارى بشبين الكوم قراراً ببطلان الانتخابات فى دوائر المنوفية الإحدى عشرة بالإضافة إلى مقعد الكوتة ووقف اعلان النتائج وما يترتب عليها من آثار إلغاء الانتخابات واعادتها بين جميع المرشحين حيث أصدر الحكم المستشار رمضان محمود وقضت محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية حكماً بوقف تنفيذ نتائج انتخابات مجلس الشعب وإعادة الانتخابات فى جميع دوائر المحافظة وفى كفر الشيخ قضت محكمة القضاء الإدارى بإلغاء الانتخابات فى 4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ ووقف جولة الإعادة وفى المنصورة اصدرت محكمة القضاء الإدارى قراراً بوقف اعلان نتيجة الانتخابات فى دمياط بدوائرها الأربع استجابة لطعن أحد المرشحين لمجلس الشعب بتزوير عملية التصويت.. فى حين اوقفت محاكم مجلس الدولة إعلان نتائج الانتخابات فى عدد 92 دائرة فاز فيها 182 عضواً وحصل الطاعنون فى هذه الدعاوى على البطلان فقد كان نصيب القاهرة 5 دوائر والجيزة دائرتين والإسكندرية 11 دائرة والقليوبية 7 والدقهلية 11 والشرقية 9 دوائر والفيوم وأسيوط 3 وكفر الشيخ 9 دوائر وسوهاج 2 وغيرها وقضت محكمة القضاء الإدارى بالجيزة بوقف اعلان نتائج الانتخابات فى 10 دوائر بمحافظات القاهرة والجيزة و 6 أكتوبر ووصفت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللمعى رئيس محاكم القضاء الإدارى اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالتعنت لاصرارهما على اجراء الانتخابات دون تنفيذ العديد من الأحكام مما يعنى أن عمليات الفرز والاقتراع والنتائج والإعادة كلها باطلة.
من ناحية أخرى ردت اللجنة العليا للانتخابات بتقديم 651 استشكالاً على أحكام محكمة القضاء الإدارى بينها 151 فى محافظة الجيزة وحدها و230 فى القاهرة وباقى المحافظات.
إشكالات
بداية يؤكد المستشار محمد إبراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض السابق أن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى شأن إجراء الانتخابات من حيث الصفات ومن حيث قبول أوراق الترشيح أو رفضها ومن حيث سلامة اجراءات العملية الانتخابية الشكلية كالسماح للمندوبين بالحضور والسماح للمرشح بالدخول والسماح للناخبين بالادلاء بالاصوات أو الدخول هذه كلها الأحكام الصادرة فى شأنها من محكمة القضاء الإدارى وبصحيح القانون بإجماع رأى الفقه والقضاء أحكام واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها إلا بحكم من المحكمة الإدارية العليا فمجرد رفع الاشكال امام محكمة القضاء الإدارى لا يوقف التنفيذ وبالتالى فإن رفع الاشكالات أمام المحاكم المدنية لا يوقف بإجماع الآراء التنفيذ وتعتبر هذه الاشكالات مجرد عقبات مادية لا تقبل ولا يعتد بها وكان يتعين على اللجنة العليا للانتخابات أن تعمل إثر هذه الأحكام وألا تقول بأنها مستعدة لتنفيذ الاحكام الإدارية التى لا يوجد مانع من تنفيذها وأن رفع الاستشكال أمام المحاكم المدنية بوقف التنفيذ قول سقيم مخالف صريح النصوص الخاصة بقانون مجلس الدولة ولا يحتك فى هذا المجال بأحكام قانون المرافعات لأن قانون المرافعات قانون عام وقانون مجلس الدولة بالاجراءات التى نص عليها فى هذا الشأن هو قانون خاص والقانون الخاص يقيد العام وبذلك فإن قضاء مجلس الدولة ببطلان الانتخابات أو وقف الانتخابات التى تجرى بمخالفة الاحكام الأولى الصادرة من محاكم القضاء الإدارى أو الإدارية العليا فىشأن ما تقدم تؤدى إلى بطلان انتخاب الأعضاء الذين صدرت فى شأنهم تلك الأحكام ولا يترتب على أدائهم اليمين أمام المجلس إسباغ صفة النيابة عليهم لأن قرار اللجنة العليا للانتخابات لإعلان فوزهم هو إجراء باطل معدوم الأثر.
مسلمات قانونية
ويرى المستشار سعد برغش نائب رئيس مجلس الدولة أن الاستهانة بأحكام القضاء تمثل أبشع صورة لانتهاك القانون فإذا تم الانتهاك من السلطة التنفيذية او التشريعية فذلك قمة الانحراف فى استخدام السلطة من أى منهما، تلك مسلمات قانونية لا تحتمل خلافات الرأى فإذا صدرت أحكام قضائية ببطلان إجراء الانتخابات فى دوائر معينة وتم إجراء الانتخابات فى هذه الدوائر بدعوى أن هناك إشكالات مقامة على هذه الأحكام فإن ذلك يمثل انحرافاً من اللجنة المشرفة على الانتخابات لانحرافها عن صحيح القانون الواضح بلا خلاف ذلك أنه وبغض النظر عن أنها تعرف يقيناً وبحكم المحكمة الدستورية بأن الإشكال أمام محكمة غير مختصة لا يوقف تنفيذ الحكم فإن كان يتعين عليها أن توقف إجراء الانتخابات حتى يتم الفصل فى الاستشكال ذلك أن رفض الإشكال بعد إجراء الانتخابات فى تلك الدوائر يجعل العملية الانتخابية باطلة لمخالفتها لحجية حكم قضائى وبالتالى بطلان عضوية من نجح فى هذه الانتخابات وعدم شرعية مجلس الشعب وهو ما انتهى إليه حكم المحكمة الإدارية العليا الأخير.
ويضيف برغش: أما التمسك بالنص الدستورى القائل بأن مجلس الشعب هو الذى يفصل فى صحة عضوية أعضائه فذلك مجاله بعد أن يكتسب المرشح صفة العضوية بإجراءات صحيحة ثم يثار شك فى صحة عضويته بعد ذلك.. فذلك ما يختص بالفصل فيه مجلس الشعب، أما من دخل مجلس الشعب بإجراءات مخالفة بحكم قضائى فكيف يكتسب صفة العضوية وفيما سيفصل مجلس الشعب؟.. هل تحتاج عضوية تمت بالمخالفة لحكم قضائى لبحث قانونى للقول بسلامتها من عدمه وفيما ستحقق محكمة النقض فى عضوية اكتسبت بالمخالفة لحكم قضائى.
الانتهاك القانونى
ويضيف المستشار برغش أن النص الدستورى واضح وعدم احترام سلطات الدولة لبعضها هو دعوة صريحة للبلطجة ومبرر قوى لهواة الإرهاب وممارسته.
ويقول إن القانون واضح لا خلاف عليه فهو ينص على حكم معين فى قضية معينة فلدينا نص شاذ يخضع للدستور وهو أن مجلس الشعب يفصل فى صحة عضوية أعضائه وهو نص شاذ يجب أن يتم تعديله أو إلغاؤه والسؤال كيف نوفق بين هذا النص والنصوص الأخرى التى تنص عليها القوانين الاخرى؟.. فكيف نوفق بين هذا النص الدستورى والنصوص الأخرى، التى تنظم عملية ما قبل إجراء الانتخابات وحتى إعلان النتيجة فى الانتخابات.
ويرى برغش أن الحل واضح وهو أن هذا النص يخضع للتنفيذ حينما لا يطعن أحد فى صفة أو عضوية هذا العضو.. ولكن العضو الذى يتعرض لطعون تتعلق بصحة عضويته وقبل حصوله على العضوية.
فكل القرارات السابقة على عملية الانتخاب هى من اختصاص مجلس الدولة.
ويشير إلى أن النص الدستورى يتعلق بصحة عضوية أعضاء المجلس بعد أن يثار سبب يشكك فى عضويته بعد إجراءات صحيحة ولكن بعد اكتسابه للعضوية ولكن ما قبل ذلك يخضع لاختصاص مجلس الدولة أما الدعاوى والقضايا التى استمر فيها رافعو الدعاوى ستستمر رغم أن هناك بعض القضايا والدعاوى حصل أصحابها على أحكام ولكن لم تنفذ وهو صراع بين القوة والقانون.
مجلس الشعب فقط
ويرى اللواء أحمد فهمى مساعد وزير الداخلية لمصلحة الجوازات السابق والخبير القانونى أنه بمجرد إعلان النتيجة الخاصة بالانتخابات عن طريق اللجنة العليا للانتخابات بهذا الإعلان يعتبر قرارا كاشفاً للانتخاب ولعضوية مجلس الشعب بالنجاح بعد انتهاء اللجنة العليا للانتخابات من دورها وبعد تعيين الأعضاء العشرة.
وفى هذه الحالة فإن أى طعون تتعلق بانتخابات مجلس الشعب المنوط بفحصها هو مجلس الشعب فقط دون سواه بعد إحالتها من محكمة النقض ولا يحق لأى جهة أخرى فحصها أو النظر فيها أو التدخل فمجلس الدولة ليس له شأن بها وهذا هو مصير الطعون الانتخابية.
ويضيف أنه خلال السنوات الخمس الماضية وهى مدة دورة المجلس الماضية 2005-2010 لم يحدث أن اتخذ مجلس الشعب أى قرار بإبطال عضوية أى عضو مطعون فى عضويته أو تم فحص قضيته قبل محكمة النقض ورأت ما رأت فى موضوع عضويته ففى النهاية يؤكد أن المجلس سيد قراره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.