ألزمت محكمة القضاء الإداري العليا في 29/1/2008، وزارة الداخلية باستخراج بطاقات رقم قومي وشهادات ميلاد للبهائيين، يدون أمام خانة الديانة كلمة (بدون)، أو توضع (شرطة) (-)، وأكدت المحكمة أن ذلك لا يعد اعترافاً منها، بما سمته (الفكر البهائي)، وذلك في الدعوي التي أقامها مهندس، طالب فيها باستخراج شهادات ميلاد لطفليه، مدونة بها كلمة (بهائي) أمام خانة الديانة، والدعوي المقامة من طالب جامعي لاستخراج بطاقة تحمل الديانة البهائية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه إذا تم الحكم بإثبات الديانة، فلا يجوز إثبات سوي الديانات السماوية الثلاث المعترف بها في مصر. وأن المحكمة الإدارية العليا استقرت في حكمها الصادر بشأن طعون البهائيين، علي عدم جواز إثبات البهائية بالأوراق الرسمية كديانة. وانتهت المحكمة إلي أن البهائية ليست عقيدة أو ديناً، وإنما هي فكر فاسد وهي لا تعترف بهذا الفكر، أو بمن ينتمي لهذه الطائفة، وإنما يقتصر الأمر فقط علي طائفة منهم استخرجت لهم سابقاً شهادات ميلاد أو بطاقات مثبت بها، علي سبيل الخطأ، أمام خانة الديانة كلمة (بهائي)، وأن يتم استخراج هذه الأوراق مدرجاً فيها (بدون) أو (-) لما يمثله ذلك من إثبات حقوق لهذه الفئة، دون سواها وصولاً إلي مخرج يحدد حقوقهم، ويمكن غيرهم من أصحاب الديانات السماوية، عند قيام أي علاقات اجتماعية أو شخصية بما يحفظ المجتمع من اندساسهم بين أصحاب الديانات الثلاث المعترف بها. وأضافت المحكمة أنها تؤكد أن من لا يحمل دينا غير الديانات السماوية الثلاث، وتم إثبات ذلك في الأوراق، فيجب وضع العلامة (-) أو (بدون)، خاصة أن أوراق الدعوي قد كشفت أن بعض البهائيين معهم بطاقات مثبت بها أنهم بهائيون ومسلمون ومسيحيون، وهو ما يخل بأمن المجتمع، ويهدد النظام العام، فلا يجوز أن يثبت لأي مواطن يثبت خروجه عن الأديان الثلاث، أن يكتب له أي منها في الأوراق الرسمية. أصدر الحكم المستشار محمد الحسيني، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين أحمد الشاذلي وأبوبكر جمعة وعبدالفتاح مصطفي ومجدي العجرودي، بأمانة سر سامي عبدالله. _ و جدير بالذكر أنه في أبريل من عام 2006 قضت محكمة القضاء الإداري بحق البهائيين في إثبات معتقدهم في الأوراق الرسمية ، غير أن الدولة سارعت بالطعن علي الحكم ووقف تنفيذه ثم قضت المحكمة الإدارية العليا في ديسمبر 2006 بأن الدولة غير ملزمة بإثبات البهائية في الأوراق الرسمية. _ و القصة بدأت من مصلحة الأحوال المدنية عندما قامت بإجراء تعسفي وعبثي بسحب شهادات ميلاد الطفلات الثلاث اللاتي لا يتجاوز عمر أكبرهن 11 عاماً من ملفاتهم بالمدرسة وإرسال خطاب لإدارة المدرسة يطالب الأب "بإحضار شهادات ميلاد حديثة مثبت بها الديانة مسلم" كما جاء بخطاب المصلحة، وهو ما هدد بطرد الطفلات من المدرسة وحرمانهن من التعليم لمجرد مولدهن لأبوين بهائيين. _ وكانت لجنة الأممالمتحدة المعنية بحقوق الإنسان قد طالبت الحكومة المصرية في عام 2002 بإلغاء التمييز ضد البهائيين المصريين باعتباره انتهاكاً للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح ملزماً للحكومة المصرية بعد انضمامها إليه في عام 1982. كما دأب المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد في الأممالمتحدة علي مخاطبة الحكومة المصرية في الأعوام الأخيرة بشأن عجز البهائيين في مصر عن استخراج وثائق رسمية ضرورية والصعوبات التي تنتج عن ذلك في مجالات تشمل التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة والاعتراف بالزواج وتسجيل الأبناء والحصول علي الميراث أو حتي الحصول علي شهادات وفاة. يذكر أن البهائية قد ظهرت كديانة مستقلة عن الأديان السماوية الثلاثة منذ أواسط القرن التاسع عشر. ويقدر عدد أتباعها اليوم بخمسة ملايين بهائي، بينما يقدر عدد البهائيين في مصر بحوالي ألفي مواطن مصري رغم عدم توافر إحصاءات رسمية. وقد عاش البهائيون في مصر دون مشاكل لعدة عقود حتي صدور القانون رقم 263 لسنة 1960 والذي أمر بحل المحافل والمؤسسات البهائية. ورغم أن القانون المذكور لم يجرم اعتناق الديانة البهائية إلا أن البهائيين في مصر تعرضوا منذ ذلك الوقت لمضايقات وملاحقات غير قانونية علي يد الأجهزة الأمنية في مخالفة للدستور والقانونين المصري والدولي. إذا جاز لي التعليق فأبدأ بتوجيه الشكر الجزيل لهيئة المحكمة علي شجاعتها واستنارتها في استنباط هذا الحكم _ الذي أتمني أن يلحقه حكم آخر في المستقبل القريب يمكن كل مُعتقد من كتابة هويته في الأوراق الثبوتية الخاصة به. التعصب (Prejudice) هو حكم مُسبق غير موضوعي وغير عادل سواء كان هذا الحكم إيجابياً أو سلبياً _ إيجابي بمعني إعتقاد المرء بأن الفئة التي ينتمي إليها هي أرقي من بقية الفئات الأخري _ وسلبياً معني اعتقاده بأن الفئات الأخري أدني من تلك التي ينتمي إليها وتوصف اتجاهات التعصب بكونها غير موضوعية وغير عادلة لكونها لا تستند إلي تجارب وخبرات فعلية ودون أن تقدم تبرير مناسبا بل والأهم هو عدم الاهتمام ورفض الحقائق التي تتعارض مع هذا الحكم. _ اتجاهات التعصب متعددة مثل التعصب الديني / الطائفي / العنصري / العرقي / الجنسوي / الرياضي. وقد رصد مركز الحوار الإنساني تنامي اتجاهات التعصب في المجتمع المصري خصوصاً التعصب الديني والطائفي والجنسوي وان هذا التنامي اتخذ اتجاها تصاعديا ابتداء من سبعينيات القرن الماضي وحتي الأن. ويقدر المركز أن خطورة التعصب تزداد عندما يتطور من كونه اتجاهاً إلي أن يصبح سلوكاً وهو مانسميه التمييز..... فالتمييز هو حرص أفراد جماعة الأغلبية علي منع أفراد جماعات الأقلية من الحصول علي ذات الفرص التي يحصلون عليها باعتبارهم أعضاء في الأغلبية. _ إذن التعصب إتجاه سلبي تجاه اعضاء جماعة معينة _ أما التمييز فهو سلوك سلبي في الغالب ينشأ من الاتجاه التعصبي تجاه أعضاء جماعة معينة. من هنا أري أن تنامي هذا الأتجاه والسلوك في المجتمع المصري من شأنه أن يضر ويضعف من متانة النسج الوطني المصري. ان إثبات الهوية الدينية في الأوراق الثبوتية عمل مدني يتم به استكمال أبعاد الهوية الشخصية للمواطن وليس عملا دينيا. _ان من أهم معايير الإيمان التي يقاس بها : 1- قياس مردود الإيمان سواء علي المؤمن نفسه أو علي أسرته ومجتمعه _ وهو ما يمكن أن نسميه القياس الإيجابي للإيمان أو" الإيمان المبرهن عليه " _ وهو القياس الذي علي أساسه يتحدد جزاء الآخرة. 2- ولكون الإيمان حرية فالإيمان يقاس ايضا بقدر ما يتيحه المؤمن للمُعتقد الآخر من حرية اعتقاد وتعبير. _ علينا أن نتخلي عن الحكم علي إيمان الاخرين وأن يحترم كل دين كحقيقة وفكر متكامل في حد ذاته وأن يتخلي البشر عن رغبتهم القوية في الحكم علي ضمائر الاخرين ويترك الحكم لله وحده.