أقرت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المواد الخاصة بالصحافة وحرية الاعلام في اجتماعها اليوم الاربعاء . وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم اللجنة، في مؤتمر صحفي الاربعاء، إن اللجنة وافقت على المقترحات التي تقدمت بها نقابة الصحفين والمجلس الأعلى للصحافة، موضحا ان من تلك التعديلات حظر فرض الرقابة على الصحف إلا في وقت الحرب فقط ورفضت حظرها في الطوارئ، ونصت على أن اغلاق الصحف يكون بحكم قضائي. وتنص المادة 51 من باب الحقوق والحريات على ان حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة لكل المصريين من اشخاص طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة ، وحق ملكية واصدار الصحف وانشاء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة ووسائط الاعلام الرقمي وتصدر بمجرد الاخطار على النحو الذي ينظمه القانون كما ينظم محطات البث الاذاعي والمرئي..وتخضع كافة الصحف والاعلام في ملكيتها وادارتها وشئونها الادارية لرقاابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ونصت المادة 52 على ان يحظر على أي وجه فرض الرقابة على الصحف ووسائل الاعلام أو مصادرتها أو وقفها أو اغلاقها ويجوز استثناء فرض رقابة محدودة ومؤقتة في زمن الحرب. ونصت المادة 53 على أنه لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في اعراض الافراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق أو الجنس.