محيط: أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس المبارك أنه لايجوز جواز التشهير بالعاصي المستتر، تعليقا على عدة حوادث جرت مؤخرا للتشهير وأضاف قائلاً "إن الفضيحة والتشهير ليسا من خلق المسلم، وليسا من المروءة، ولو وقع المشهر في نفس المعصية، لما سره أن يكون مفضوحا، ولتمنى أن يشتري الستر بماله، فمن الذي يرضى لنفسه أن يشهر به؟". وأشار، بحسب جريدة "عكاظ" السعودية، إلى أن الشرع الحنيف قد أمر بالستر على عورات الناس وندب إلى ذلك في عموم أحوالهم ، وعد الكشف عن عوراتهم والتشهير بهم صورة من صور العدوان على الغير، إلا إذا كان لقصد التظلم برفع شكوى إلى القضاء، أو تحذير أو إصلاح أو غير ذلك من المقاصد المشروعة التي تعود على المجتمع بالصلاح.. فالتشهير إنما شرع لمصلحة راجحة، ولا مصلحة في التشهير لمجرد التشفي أو التسلي بذلك في المجالس، فهذا من إشاعة الفاحشة. وكان الشيخ عبدالرحمن ناصر البراك قد قال في فتوى رسمية على خلفية حادثة تشهير : " إن المجاهر بالفواحش والجرائم هو الذي يتحدث بها عن نفسه في المجالس والصحف أو في مؤلفات يكتبها فهو ليس من أهل العافية كما قال صلى الله عليه وسلم: "كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يافلان عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عليه".. ومثل هذا المجاهر يجب الإنكار عليه والإغلاظ ولو مع ذكر اسمه، ومن الإنكار عليه فضحه بذكر ما ثبت من أقواله مسموعة أو مقروءة، وما ثبت من أفعاله. وقال: أما المستتر بذنبه فيجب على من اطلع عليه الإنكار عليه بالطرق التي تردعه، وتقطع دابر الفساد عن الأمة، وهذا يختلف بحسب عظم الجرم وعظم المفاسد المترتبة عليه، ومثل هذا لا يجوز التشهير به بذكر اسمه أو بذكر ما يعينه، فالتشهير به وفضحه زائد على العقوبة التي يمكن أن يقررها الحاكم من حد أو تعزير ، وما دام أنه لم يجاهر بجرمه فهو من أهل العافية بالجملة للحديث المتقدم.. ومن الواجب على الجميع تقوى الله والوقوف عند حدوده، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. والأخذ بما يشرع في معاملة أصحاب الذنوب.