القاهرة: أوضح الشيخ علاء سعيد أن الطلاق بالثلاثة يعتير طلاقا واحدا مستدلا بحديث ابن عباس الذي رواه عنه طاووس: (كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ) وقال ابن القيم : واختلف الناس فيهاأي :في وقوع الثلاث بكلمة واحدة على أربعة مذاهب : أحدها:أنه يقع، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من الصحابة. وقال الشيخ سعيد في حديثه لبرنامج " الميثاق الغليظ" الذي تقدمه قناة الرحمة الفضائية: الطلاق نوعان : صريح وكناية ، فصريح الطلاق هو : لفظ الطلاق وما تصرّف منه، كقوله: طالق وطلقتك، أما الكناية فهي ليست محصورة في كلمات معينة ولكنها مثل: الحقي بأهلك، أو لا أريدك، أو لا حاجة لي فيك، أو إن الله قد أراحك مني، موضحا أن النية هي الضابط لطلاق لكناية كما حددها الفقهاء، مشيرا إلى أن الكناية تنقسم إلى قسمين: الكناية الظاهرة والكناية الخفية، وأضاف سعيد أن النوع الأول (الصريح) يقع الطلاق به ولو لم ينوه المطلق، وأما النوع الثاني، وهي ألفاظ الكناية، فلا يقع الطلاق بها عند الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة إلا مع وجود نية الطلاق. وتطرق الشيخ سعيد إلى قول الرجل لامرأته (أنت علي حرام) موضحا هذا يمين؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ...) إلى أن قال تعالى : ( قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ). وفي قوله : ( مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ) "ما" اسم موصول يفيد العموم، فهو شامل للزوجة وللأمة وللطعام والشراب واللباس ، فحكم هذا حكم اليمين، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قال لزوجته : أنت علي حرام فهي يمين يكفرها. والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر. والحالة الثانية: أنه يريد به الطلاق، فينوي بقوله أنت علي حرام، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق، لأنه صالح للفراق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) . الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار، ومعنى الظهار أن يريد أنها محرمة عليه، فهذا قال فيه بعض أهل العلم إنه لا يكون ظهارا وقال البعض الآخر إنه يكون ظهارا؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه، لأنه أشد ما يكون حراما عليه.