السؤال: ما الظهار وما الأصل فيه. وهل يكون الظهار من غير المتزوج ظهاراً؟ ** يقول الشيخ أشرف فتحي من خطباء الأوقاف: الظهار كما قال الفقهاء هو تشبيه الزوج امرأته بمن حرمت عليه حرمة مؤبدة أو حرمة مؤقتة. وزاد الحنفية أو تثبيته جزء شائع منها يحرم عليه تحريماً مؤبداً بوصف لا يمكن زواله مثل أن يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي. وكان الظهار مستعملاً في الجاهلية يجعل الزوجة محرمة تحريماً أبدياً فلما جاء الإسلام جعل له عقوبة قاسية لمن يستعمله فجعل له الكفارة الشاقة جزاء قوله وحرم عليه وطء زوجته حتي يؤدي هذه الكفارة تأديباً له لأنه يقول منكراً من القول. والأصل فيه ما روي أن خولة بنت تعلبة امرأة أوس ابن الصامت رآها زوجها وهي تصلي فلما سلمت راودها فأبت فغضب فظاهرها فأتت سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب فيّ فلما خلد سني ونثرت بطني جعلني عليه كأمه فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم ما عندي في أمرك شيء فتأملت لذلك وشكت إلي الله وقالت يا رسول الله إن لي صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا فأعاد صلي الله عليه وسلم قوله فكانت كلما قال لها ذلك تهتف وتقول أشكو إلي الله فاقتي ووحدتي فنزل قوله تعالي "قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلي الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير" المجادلة آية:.1 واتفق الفقهاء علي أن الظهار لا يكون إلا من الزوج البالغ العاقل المسلم والمظاهر عليها لابد أن تكون زوجة قد انعقد نكاحها انعقاداً صحيحاً نافذاً فلو ظاهر من أجنبية مثل أن يقول إن تزوجت زينب فهي علي كظهر أمي فإنه لا يكون ظهاراً ولو تزوجها وكذا مطلقته طلاقاً بائناً فإنها لا يلحقها ظهاره وكذا لو كان العقد باطلاً أو فاسداً يخلل فيه فظاهر فإنه لا يعد ظهاراً.. والله تعالي أعلي وأعلم. المصدر: مجلة "عقيدتي" الاسلامية