انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التى يحظر هدمها تنفيذا للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى. وأوضح المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له هى الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون، يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره. وأشار إلى أن الجمعية انتهت إلى إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذا لنصوص المادتين (133و 134) من قانون العمل رقم( 12 ) لسنة 2003 ، تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة له التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وهو ما يطبق نزولا على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشآت التى يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال، حتى ولو وضعت تنظيما لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذى يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه.