الرئيس السيسي: سيناء ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وجيشها    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 25 أبريل 2024    طريقة تغيير الساعة بنظام التوقيت الصيفي (بعد إلغاء الشتوي خلال ساعات)    أسعار السمك تتراجع 50% .. بورسعيد تواجه جشع التجار بالمقاطعة    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ البنية الفوقية لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط    قطع المياه عن سكان هذه المناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات.. اعرف المواعيد    عيد تحرير سيناء.. جهود إقامة التنمية العمرانية لأهالي أرض الفيروز ومدن القناة    قيادي في حماس: إذا قامت دولة فلسطين مستقلة سيتم حل كتائب القسام    خبير في الشؤون الأمريكية: واشنطن غاضبة من تأييد طلاب الجامعات للقضية الفلسطينية    لأول مرة .. أمريكا تعلن عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا    في حماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى    الأهلي يختتم مرانه اليوم استعدادا لمواجهة مازيمبي    تفاصيل اجتماع أمين صندوق الزمالك مع جوميز قبل السفر إلى غانا    متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجة الحرارة اليوم وغدًا (الأمطار ستعود)    بسبب ماس كهربائي.. نشوب حريق بحوش في سوهاج    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مصنع بالوراق    شاب يُنهي حياته شنقًا على جذع نخلة بسوهاج    معلق بالسقف.. دفن جثة عامل عثر عليه مشنوقا داخل شقته بأوسيم    كيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الافتاء توضحها    6 كلمات توقفك عن المعصية فورا .. علي جمعة يوضحها    حكم الحج بدون تصريح بعد أن تخلف من العمرة.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    «الاتحاد الدولي للمستشفيات» يستقبل رئيس هيئة الرعاية الصحية في زيارة لأكبر مستشفيات سويسرا.. صور    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    إزالة 7 حالات بناء مخالف على أرض زراعية بمدينة أرمنت في الأقصر    «الأهرام»: سيناء تستعد لتصبح واحدة من أكبر قلاع التنمية في مصر    «الجمهورية»: الرئيس السيسي عبر بسيناء عبورا جديدا    إعلام فلسطيني: شهيد في غارة لجيش الاحتلال غرب رفح الفلسطينية    عائشة بن أحمد تتالق في أحدث ظهور عبر إنستجرام    مستشار سابق بالخارجية الأمريكية: هناك موافقة أمريكية على دخول القوات الإسرائيلية لرفح    أحمد جمال سعيد حديث السوشيال ميديا بعد انفصاله عن سارة قمر    الأكثر مشاهدة على WATCH IT    الشرطة الأمريكية تعتقل عددًا من الطلاب المؤيدين لفلسطين بجامعة كاليفورنيا.. فيديو    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    بسبب روسيا والصين.. الأمم المتحدة تفشل في منع سباق التسلح النووي    بالصور.. نجوم الفن يشاركون في تكريم «القومي للمسرح» للراحل أشرف عبد الغفور    الفندق عاوز يقولكم حاجة.. أبرز لقطات الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني    تطور مثير في جريمة الطفلة جانيت بمدينة نصر والطب الشرعي كلمة السر    ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين    أبو رجيلة: فوجئت بتكريم الأهلي.. ومتفائل بقدرة الزمالك على تخطي عقبة دريمز    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    لتفانيه في العمل.. تكريم مأمور مركز سمالوط بالمنيا    أول تعليق من رئيس نادي المنصورة بعد الصعود لدوري المحترفين    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    بعد نوى البلح.. توجهات أمريكية لإنتاج القهوة من بذور الجوافة    عماد النحاس يكشف توقعه لمباراة الأهلي ومازيمبي    دعاء في جوف الليل: اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور واهدنا سواء السبيل    تيك توك تتعهد بالطعن في قانون أمريكي يُهدد بحظرها    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    اسكواش - ثلاثي مصري جديد إلى نصف نهائي الجونة الدولية    توجيهات الرئيس.. محافظ شمال سيناء: أولوية الإقامة في رفح الجديدة لأهالي المدينة    تجربة بكين .. تعبئة السوق بالسيارات الكهربائية الرخيصة وإنهاء الاستيراد    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    غادة البدوي: تحرير سيناء يمثل نموذجًا حقيقيًا للشجاعة والتضحية والتفاني في سبيل الوطن    من أرض الفيروز.. رسالة وزير العمل بمناسبة ذكرى تحرير سيناء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الفتوى والتشريع»: عدم جواز هدم العقارات ذات القيمة المعمارية الصادر بشأنها قرارات
نشر في المصري اليوم يوم 24 - 05 - 2017

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز هدم العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم مؤيدة بأحكام نهائية ثم أدرجت ضمن العقارات ذات القيمة المعمارية التي يحظر هدمها تنفيذا للقانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم المبانى والمنشأت غير الأيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.
وأوضح المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، أن القانون المشار إليه والقرارات الصادرة تنفيذا له هي الواجبة التطبيق على كافة العقارات الخاضعة لأحكامهما، وأن القرارات الإدارية الصادرة بهدم مبان أثرية أو ذات قيمة معمارية والمؤيدة بأحكام قضائية نهائية والسابقة على صدور ذلك القانون، يستحيل تنفيذها حال تعارضها مع نصوصه طالما أنها لم تنفذ حتى تاريخ صدوره.
وأشار إلى أن الجمعية انتهت إلى إلزام الشركات المساهمة بأداء نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية لصالح صندوق التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة تنفيذا لنصوص المادتين (133و 134) من قانون العمل رقم( 12 ) لسنة 2003، تأسيسا على أن قانون العمل قضى بأن تكون من بين موارد الصندوق المشار إليه نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة له التي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، وهو ما يطبق نزولا على عموم النص وإطلاقه على جميع المنشآت التي يبلغ عدد العمال فيها عشرة عمال، حتى ولو وضعت تنظيما لتدريب العاملين لديها يفوق التنظيم والتدريب الذي يقدمه صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة، ذلك أن هذا الصندوق يضع نظم تدريب على المستوى القومى يضم جميع المنشآت الخاضعة لأحكامه.
كما انتهت الجمعية العمومية إلى خضوع رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الجمعيات ذات النفع العام للقانون رقم (62) لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، تأسيسا على ما تضمنه صريح نص المادة (1) منه، أما رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الأهلية غير الجمعيات ذات النفع العام فلا يخضعون لأحكام هذا القانون إلا إذا كانوا مندرجين ضمن إحدى الفئات المحددة بالمادة (1) من ذلك القانون، حيث يخضعون لأحكامه في هذه الحالة بوصفهم داخلين ضمن تلك الفئات لا بوصفهم رؤساء وأعضاء مجلس إدارة جمعية أهلية.
وانتهت الجمعية العمومية إلى أن كلا من شركتي إيركايرو وشركة ايروتل للفنادق والخدمات السياحية والترفيهية والعلاجية، تعدان من الشركات التابعة الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991، تأسيسا على توافر مناط الخضوع لاحكام القانون المذكور بشأنهما وهو مساهمة المال العام في كل منهما بنسبة لا تقل عن (51%) من رأسمالهما.
وأقرت الجمعية أحقية العامل الذي تلف أو فقد ملف خدمته في الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد إجازاته الإعتيادية في هذه الحالة مخصوما منه ستة الأيام الوجوبية، تأسيسا على أن المشرع أوجب على جميع الجهات ان تضمن ملف خدمة العامل كل ما يتعلق بإجازاته المقررة قانونا، سواء حصل عليها أم لم يحصل عليها، وذلك بحفظ طلبات الحصول على الإجازات بالملف، وسواء وافق أم لم يوافق عليها. بإعتبارها من الوثائق المتعلقة بالوظيفة أو على أقل تقدير إثبات البيانات أو المعلومات المتعلقة بهذه الإجازات بالملف، فإذا ما قصرت الجهة الإدارية في الوفاء بهذا الواجب لأى سبب، فإن هذا التقصير لا يجوز أن يترتب عليه بحال من الأحوال الإضرار بالعامل أو الإنتقاص من حقوقه.
وانتهت الجمعية أيضا إلى أحقية العاملين المدنيين بالدولة الذين انتهت خدمتهم في الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية التي لم تستنفد أثناء مدة الخدمة دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي، وذلك تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المُقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذي لم يستنفده حال خدمته بها، وذلك بمجرد انتهاء خدمته بها لأى من الأسباب المقررة قانونا لذلك، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل أو طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.
كما أقرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أحقية المضارين من حوادث القطارات والمترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وورثتهم، في الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية في القانون المدنى، تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذي يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة في القانون المدنى وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية، علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين.
وأوضحت أنه بينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين، إلى العقد المبرم بالتأمين، فان مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر إحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين (163)، (178) من القانون المدنى.. وكذلك أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم في الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا والمبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة وذلك تأسيسا على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين واختلافهما من حيث الهدف والغاية، فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين، العقد المبرم بينها وبين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار والأضرار الناتجة عن حوادث القطارات، فان مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.
وأكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع قانونية خصم نسبة (0،5%) من صافى أرباح شركة مصر القابضة للتأمين لحساب اللجنة الرياضية بها، استنادا لأحكام القانون رقم ( 77 ) لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب، وذلك تأسيسا على أن المشرع فرض بنص عام على الشركات، دون النظر إلى النظام القانونى الذي يحكمها- سواء كان قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم (97) لسنة 1983 أو قانون قطاع الأعمال رقم (203) لسنة 1991- تخصيص نسبة (0.5%) على الأقل من أرباحها السنوية كمورد مالى للنوادى الرياضية التي قد تقوم هذه الشركات بإنشائها، أو اللجان الرياضية بها بحسب الأحوال، وأن شركات قطاع الأعمال العام بنوعيها القابضة والتابعة يسرى عليها الحكم المتقدم عند إجراء توزيعات الأرباح السنوية، وذلك لعموم لفظ «الشركة الوارد بالمادة (81مكررا) و(82مكررا) من القانون رقم (77) لسنة 1975 آنف البيان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.