برلمانية: تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة واضحة لاستكمال مسار الإصلاح    مجلس النواب يشكر حكومة مدبولي: بذلت جهدًا كبيرًا داخليًا وخارجيًا    محافظ الغربية يتابع الإقبال على تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء بقطور    تذكرة الطيران ب48 ألف جنيه.. برلماني ينتقد الحكومة لعدم تحديد أولويات الإنفاق    ناجى الشهابي: حكومة مدبولي قادوا البلد في ظروف صعبة بحرفية شديدة وضرورة الاهتمام بالصحة والتعليم    محافظ الغربية: نتابع باستمرار ملف التصالح وتبسيط الإجراءات على المواطنين    رئيس المكسيك المنتهية ولايته يهنئ كلوديا شينباوم على فوزها بالانتخابات    قطر تدين محاولة الاحتلال الصهيوني تصنيف "الأونروا" منظمة إرهابية    روسيا :كشف عملاء للمخابرات الأوكرانية يعدون لهجمات ضد أسطول البحر الأسود    بعد الثلاثية.. الأهلي يكرم فريق سيدات الطائرة    الإصابة الثانية.. منتخب إيطاليا يعلن استبعاد مدافع أتالانتا قبل يورو 2024    رودري: اعتزال كروس يلهم الجميع    «بلاش نعمل هيصة ونزودها».. شوبير يحذر قبل مباراة مصر وبوركينا فاسو    محافظ الإسماعيلية يعتمد بروتوكول تعاون بين المديريات استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    تعديل تركيب وامتداد مسير عدد من القطارات على خط «القاهرة / الإسماعيلية»والعكس بدءًا من السبت المقبل    رئيس حزب الاتحادى الديمقراطى: حكومة مصطفى مدبولى عملت فى صمت وحققت الكثير من الإنجازات    ثقافة الإسكندرية تقدم "قميص السعادة" ضمن عروض مسرح الطفل    نتنياهو: الحرب فى غزة ستتوقف لإعادة المحتجزين ثم ستتبعها مناقشات أخرى    "التابعى.. أمير الصحافة".. على شاشة "الوثائقية" قريبًا    سُنن صلاة عيد الأضحى.. «الإفتاء» توضح    رئيس الوزراء يتفقد المعرض الطبي الأفريقي الثالث    جامعة كفر الشيخ تتسلم شهادة رخصة مركز تدريب معتمد من المجلس الأعلي للجامعات    الأربعاء المقبل.. انطلاق مهرجان الأفلام اليابانية بالقاهرة    مي عمر عن علاقتها بمحمد سامي: «مبخافش من الحسد ومبركزش في كلام الناس»    تعرف على موعد حفل زفاف جميلة عوض على المونتير أحمد حافظ (خاص)    شاهد.. مجدي أفشة: أنا أفضل لاعب في مصر.. والقاضية ظلمتني    إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بقنا    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في سريلانكا إلى 12 شخصًا    الرئيس الأوكراني يشكر الفلبين لدعم قمة السلام في سويسرا    من الترويج للمثلية الجنسية إلى إشراف «التعليم».. القصة الكاملة لأزمة مدرسة «ران» الألمانية    محافظ الشرقية: إزالة 372 إعلانا مخالفا وغير مرخص خلال شهر    مجموعة "إي اف جي" القابضة تعتزم شراء 4.5 مليون سهم خزينة    نقيب البيطريين: حصلنا على وعد بضم أعضاء النقابة إلى تعيينات ال120 ألف فرصة عمل    6 قرارات للمجلس الأعلى للجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث    بعد الفوز على الاتحاد السكندري.. أبوقير للأسمدة يجدد الثقة في محمد عطية    التحفظ على مدير حملة أحمد طنطاوي لتنفيذ حكم حبسه في تزوير توكيلات انتخابات الرئاسة    أسامة قابيل يوضح حكم تفويض شخص آخر فى ذبح الأضحية؟    مرصد الأزهر: الحفاظ على عقول الأفراد من الانحراف أحد أهم مقاصد الشريعة    نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير الامتحانات بكلية التمريض    صيادلة الإسكندرية: توزيع 4.8 ألف علبة دواء مجانا في 5 قوافل طبية (صور)    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    برلماني يطالب الحكومة بدعم الاستثمار الزراعي والصناعي    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    حالات وإجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2024 للدور الثانى بالدرجة الفعلية    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    بعد انسحاب قوات الاحتلال.. فلسطينيون يرون كيف أصبح حال مخيم جباليا    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    للتدخلات الجراحية العاجلة.. كيف تستفيد من مبادرة إنهاء قوائم الانتظار؟    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    أفشة: ظُلمت بسبب هدفي في نهائي القرن.. و95% لا يفقهون ما يدور داخل الملعب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الاداري ينتصر لحق الام فى الحصول على وثيقة ميلاد طفلها
نشر في محيط يوم 19 - 03 - 2015

أعطت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية " الدائرة الاولى بالبحيرة " برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للام المصرية ضمانة جديدة , وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب .
وأكدت المحكمة ان الطفل باعتباره انسانا منذ ولادته له الحق فى الشخصية القانونية , وان التصاق الطفل بالام جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة الذى لم يذكر الابوة والطفولة , كما اوضحت ان المشرع الدستورى كذلك الزم الدولة بكافة اجهزتها الادارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله ، وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب ان تؤدى الى حرمان الطفل من الاوراق الثبوتية لشخصيته وقيده فى شهادة الميلاد , والا عد هذا التجاوز نوعا من الايذاء البدنى والنفسى للام على اخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق فى الوجود والحياة.
ذلك ما سطرته المحكمة فى حكم لها بشأن عائلين متناحرتين لزوجين حديثين , اذ تجرد الاب من عاطفة الابوة كيدا فى زوجته نتيجة الخلافات بين العائلتين , واخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفله الا من خلاله او عم الطفل او جد الطفل , فحررت له الزوجة محضرا فى الشرطة , واستجابت الحكومة للاب وضاع الطفل بينهم الا ان المحكمة أنصفت الأم وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد التى اثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعى دون الاعتداد باعتراض الاب او عائلته .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابن احدى الزوجات الطفل فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الحكومة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره ايذاء بدنيا ونفسيا للام والزمت الحكومة المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الام تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعى فى ان يكون له اسم يميزه عن غيره واوراق ثبوتية , وانه لا يجوز للحكومة الاستجابة للاب كيدا للام لحرمان طفلها من حقه الدستورى فى تمتعه بادلته الثبوتية لشخصيته , فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب ان تمتد لحرمان الام التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها الله عزوجل , فى ان يكون له وثيقة ميلاد دالة على انسانيته وتحمية من غدر الزمان , ذلك ان التصاق الطفل بامه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية التى تفوق وسائل التواصل البشرى بالكلمة او النظرة بين كائنين متصلين حسيا احدهما فى قيد الحياة والاخر فى الاحشاء , وذلك الاندماج الوجدانى والجسدى هو الذى جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للامومة والطفولة وليس الابوة والطفولة , وليس ذلك تقليلا من الاب ولكن تعظيما لشأن الام , ومن ثم وجب تفضيل دور الام على دورالاب , مما كشف عنه الاعجاز العلمى فى العصر الحديث فى قوله تعالى : " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديك الى المصير " الاية 14 سورة لقمان .‎
واضافت المحكمة ان المشرع الدستورى ايضا الزم الدولة بكافة اجهزتها الادارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله ، ويأتى على قمتها حقه ان يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية ، وان هذا الالتزام الدستورى ليس واجهة للتباهى وانما يعد التزاما على جميع سلطات الدولة يقتضى منها نزولها على احكامه , فالاسم ليس مجرد بطاقة او رقم قيد ، وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة ,فالله منحه الحياة فلا ينبغى لاحد سواه جل علاه ان يحرمه من حق اصيل له فى الوجود وفى الحياة , وبهذه المثابة فان حرمان الام من يكون لطفلها وثيقة ميلاد يعد نوعا من الايذاء البدنى والنفسى للام , وعدوانا على اخص ما منحه له الدستور من حقوق.
وذكرت المحكمة ان قانون الطفل لم يقصر الابلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط بل جعل ذلك الحق كذلك للام شريطة اثبات العلاقة الزوجية , بل عقد المشرع للام الافضلية فى التبيلغ عن وليدها عن جميع اهل الزوج , واذ قدمت الزوجة عقد الزواج الشرعى وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجية , ومن ثم تتقدم الام على جميع اهل زوجها فى الابلاغ عن وليدها والحصول على وثيقة ميلاد طفلها , وانه على الرغم من صدور قانون الطفل منذ 18 سنة الا ان الحكومة تجاهلت حق الام الدستورى تجاه وليدها والذى يعد كاشفا عن حقها فى الشريعة الغراء و ما كان يجب عليها ان تخالفه تمييزا للاب على خلاف الفطرة الانسانية .
واختتمت المحكمة حكمها ان الثابت من الأوراق أن الخلافات الزوجية دبت بين زوجين حديثين اشعلتهما عائلة كل منهما ، على اثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وهى حامل وعندما وضعت طفلها، أراد الأب أن يكيد لها فابلغ مكتب الصحة برفضه تسجيل ابنه إلا من خلاله او عم الطفل او جده فقط دون الزوجة او اهلها، وانه لم ينكر نسب الطفل اليه , هادفا تركيع زوجته امامه ,فاستجابت الحكومة للاب ضد الام ووليدها , فاضطرت الام الى تحرير محضر للاب فى مركز شرطة دمنهور برقم 4758 لسنة 2013 ، ثم لاذت بهذه المحكمة طالبة الحماية والانصاف ، وقد اخطرت المحكمة زوجها للحضور امامها ليبين اسباب عناده تجاه الام ووليدها , الا انه رفض المثول , ومن ثم يكون امتناع الحكومة عن قيد الطفل وتسليم والدته وثيقة ميلاده يعد مخالفا للدستور مخالفة صارخة ومعتديا عدوانا سافرا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى ان يكون له اسم وادلة ثبوتية لشخصيته ومشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين يهوى به الى حد العدم مما يتعين معه الزام الحكومة بتسليم الام وثيقة ميلاد وليدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.