رئيس حي الجبيل بطور سيناء يتابع منظومة الخبز    تأييد حكم حبس مدير حملة أحمد الطنطاوي    مصدر يكشف ل"أهل مصر" موعد إعلان الحكومة الجديدة    ارتفاع أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في الفيوم.. البطاطس ب 20 جنيهًا    محافظ المنيا: تواصل استقبال القمح وتوريد 346 ألف طن منذ بدء الموسم    محافظ قنا: جهود مكثفة لإنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء    ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 36 ألفا و479    الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني نحو 1.7 ألف جندي خلال يوم    صندوق الأغذية العالمي يعلن تقديم مساعدات إنسانية ل65 ألف متضرر من الفيضانات في أفغانستان    «نسك».. بطاقة ذكية تُسهل رحلة الحجاج وتُعزّز أمنهم خلال حج 2024    بعد وصافة أوروبا.. سكاي: إدارة دورتموند تجتمع مع ترزيتش لتمديد عقده    الرباط الصليبي يبعد مدافع أتالانتا من قائمة إيطاليا في يورو 2024    رئيس أتليتكو مدريد يكشف حقيقة مفاوضات صلاح.. ومونديال الأندية الجديد ومستقبل فيليكس    نتيجة الشهادة الإعدادية جنوب سيناء 2024.. متاحة الآن على هذا الرابط    تخرج دفعة جديدة من ورشة «الدراسات السينمائية» بقصر السينما    مهرجان روتردام للفيلم العربي يسدل الستار عن دورته ال 24 بإعلان الجوائز    لإنتاج 6 مسكنات ومضادات حيوية.. وزير الصحة يشهد توقيع شراكة بين «الدواء» وشركة أمريكية    ممثل الأغلبية: نوافق على أضخم موازنة فى تاريخ مصر والأكثر إدراكا للصدمات الاقتصادية    نقيب المعلمين: تقديم الدعم للأعضاء للاستفادة من بروتوكول المشروعات الصغيرة    المؤهلات والأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف المدارس المصرية اليابانية    السكة الحديد: تعديل تركيب وامتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية    سلطنة عُمان ترحب بالمبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة    عميد الكلية التكنولوحية بالقاهرة تتفقد سير أعمال الامتحانات    القاهرة الإخبارية: 12 شهيدا جراء قصف إسرائيلى استهدف المحافظة الوسطى بغزة    عاشور: الجامعة الفرنسية تقدم برامج علمية مُتميزة تتوافق مع أعلى المعايير العالمية    لمواليد برج الدلو.. ما تأثير الحالة الفلكية في شهر يونيو 2024 على حياتكم؟    «شرارة» يؤكد على دور الأغانى والأناشيد الوطنية في غرس القيم وإعلاء حب الوطن    مقابلات للمتقدمين على 945 فرصة عمل من المدرسين والممرضات في 13 محافظة    وزير الصحة يستقبل مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض لتعزيز التعاون في القطاع الصحي    "أسترازينيكا" تطلق حملة صحة القلب فى أفريقيا.. حاتم وردانى رئيس الشركة فى مصر: نستهدف الكشف المبكر لعلاج مليون مصرى من مرضى القلب والكلى.. ونساند جهود وزارة الصحة لتحسين نتائج العلاج والكشف المبكرة عن الحالات    رئيس بعثة الحج الرسمية: الحالة الصحية العامة للحجاج المصريين جيدة.. ولا أمراض وبائية    رئيس جامعة المنوفية يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الأهلية    «ابتعدوا عن الميكروفون».. رئيس «النواب» يطالب الأعضاء باستخدام أجهزة القاعة بشكل صحيح    أفشة: الجلوس على الدكة يحزنني.. وأبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي    بالأسماء.. شوبير يكشف كل الصفقات على رادار الأهلي هذا الصيف    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين    عاجل..صندوق الإسكان الاجتماعي: الفترة المقبلة تشهد الانتهاء من تسليم جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن الاعلانات السابقة    28 يونيو الجاري .. جورج وسوف يقدم حفله الغنائي في دبي    دعاء لأمي المتوفية في عيد الأضحى.. «اللهم انزلها منزلا مباركا»    الحكومة تتقدم باستقالتها.. والرئيس السيسي يكلف مدبولي بتشكيل جديد    تحرير 94 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالمنوفية    انهيار منزل ونشوب حريق في حادثين متفرقين دون إصابات بقنا    الكشف وتوفير العلاج ل 1600 حالة في قافلة للصحة بقرية النويرة ببني سويف    هل يجوز للمُضحي حلاقة الشعر وتقليم الأظافر قبل العيد؟.. معلومات مهمة قبل عيد الأضحى    الطيران الإسرائيلي يغير على أطراف بلدة حانين ومرتفع كسارة العروش في جبل الريحان    "ما حدث مصيبة".. تعليق ناري من ميدو على استدعائه للتحقيق لهذا السبب    كوريا الجنوبية تعلق اتفاقية خفض التوتر مع نظيرتها الشمالية    شكري: مصر تستضيف المؤتمر الاقتصادي المصري الأوروبي نهاية الشهر الجاري    علقت نفسها في المروحة.. سيدة تتخلص من حياتها بسوهاج    هل يجوز ذبح الأضحية ثاني يوم العيد؟.. «الإفتاء» توضح المواقيت الصحيحة    أول تعليق من التعليم على زيادة مصروفات المدارس الخاصة بنسبة 100 ٪    تحرك من الزمالك للمطالبة بحق رعاية إمام عاشور من الأهلي    رسومات الأحياء المقررة على الصف الثالث الثانوي.. «راجع قبل الامتحان»    35 جنيها للمادة.. ما رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة؟    فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وفقا لما جاء في الكتاب والسنة النبوية    محمد الباز ل«بين السطور»: فكرة أن المعارض معه الحق في كل شيء «أمر خاطئ»    أفشة: كولر خالف وعده لي.. وفايلر أفضل مدرب رأيته في الأهلي    الإفتاء تكشف عن تحذير النبي من استباحة أعراض الناس: من أشنع الذنوب إثمًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الإداري" : من حق الأم الحصول على وثيقة ميلاد طفلها
نشر في المصريون يوم 19 - 03 - 2015

أعطت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية ” الدائرة الاولى بالبحيرة ” برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة للام المصرية ضمانة جديدة , وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب .
وأكدت المحكمة ان الطفل باعتباره انسانا منذ ولادته له الحق فى الشخصية القانونية , وان التصاق الطفل بالام جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للامومة والطفولة الذى لم يذكر الابوة والطفولة , كما اوضحت ان المشرع الدستورى كذلك الزم الدولة بكافة اجهزتها الادارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله , وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب ان تؤدى الى حرمان الطفل من الاوراق الثبوتية لشخصيته وقيده فى شهادة الميلاد , والا عد هذا التجاوز نوعا من الايذاء البدنى والنفسى للام على اخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق فى الوجود والحياة.
ذلك ما سطرته المحكمة فى حكم لها بشأن عائلين متناحرتين لزوجين حديثين , اذ تجرد الاب من عاطفة الابوة كيدا فى زوجته نتيجة الخلافات بين العائلتين , واخطر مكتب الصحة بعدم الموافقة على قيد طفله الا من خلاله او عم الطفل او جد الطفل , فحررت له الزوجة محضرا فى الشرطة , واستجابت الحكومة للاب وضاع الطفل بينهم الا ان المحكمة أنصفت الأم وانتصرت لحقها فى الحصول على وثيقة الميلاد التى اثبتت العلاقة الزوجية بعقد شرعى دون الاعتداد باعتراض الاب او عائلته .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار الحكومة السلبى بالامتناع عن اثبات واقعة ميلاد ابن احدى الزوجات الطفل فى السجلات المعدة لقيد المواليد , وما يترتب على ذلك من اثار اخصها الزام الحكومة باثبات واقعة ميلاد الطفل المذكور فى سجلات المواليد وتسليم والدته شهادة قيد ميلاده دون الاعتداد باعتراض والده وعائلته باعتباره ايذاء بدنيا ونفسيا للام والزمت الحكومة المصروفات وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان.
قالت المحكمة إن المشرع الدستورى ارتقى بحقوق الام تجاه وليدها كاشفا عن حقه الطبيعى فى ان يكون له اسم يميزه عن غيره واوراق ثبوتية , وانه لا يجوز للحكومة الاستجابة للاب كيدا للام لحرمان طفلها من حقه الدستورى فى تمتعه بادلته الثبوتية لشخصيته , فالخلافات الزوجية والعائلية لا يجب ان تمتد لحرمان الام التى التصق بها طفلها من حقه الطبيعى بحكم الطبيعة التى خلقها الله عزوجل , فى ان يكون له وثيقة ميلاد دالة على انسانيته وتحمية من غدر الزمان , ذلك ان التصاق الطفل بامه هو التعبير الصادق عن العلاقة الربانية التى تفوق وسائل التواصل البشرى بالكلمة او النظرة بين كائنين متصلين حسيا احدهما فى قيد الحياة والاخر فى الاحشاء , وذلك الاندماج الوجدانى والجسدى هو الذى جعل المشرع الدستورى يلزم الدولة بتوفير الحماية والرعاية للامومة والطفولة وليس الابوة والطفولة , وليس ذلك تقليلا من الاب ولكن تعظيما لشأن الام , ومن ثم وجب تفضيل دور الام على دورالاب , مما كشف عنه الاعجاز العلمى فى العصر الحديث فى قوله تعالى : ” ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين ان اشكر لى ولوالديك الى المصير ” الاية 14 سورة لقمان .
واضافت المحكمة ان المشرع الدستورى ايضا الزم الدولة بكافة اجهزتها الادارية والتنفيذية والتشريعية تغليب مصلحة الطفل الفضلى فى جميع الاجراءات التى تتخذ حياله , ويأتى على قمتها حقه ان يكون له الاسم الدال على شخصيته القانونية , وان هذا الالتزام الدستورى ليس واجهة للتباهى وانما يعد التزاما على جميع سلطات الدولة يقتضى منها نزولها على احكامه , فالاسم ليس مجرد بطاقة او رقم قيد , وانما هو علامة مميزة للمولود تعطيه مظهرا من مظاهر الوجود والحياة ,فالله منحه الحياة فلا ينبغى لاحد سواه جل علاه ان يحرمه من حق اصيل له فى الوجود وفى الحياة , وبهذه المثابة فان حرمان الام من يكون لطفلها وثيقة ميلاد يعد نوعا من الايذاء البدنى والنفسى للام , وعدوانا على اخص ما منحه له الدستور من حقوق.
وذكرت المحكمة ان قانون الطفل لم يقصر الابلاغ عن ميلاد الطفل لوالده فقط بل جعل ذلك الحق كذلك للام شريطة اثبات العلاقة الزوجية , بل عقد المشرع للام الافضلية فى التبيلغ عن وليدها عن جميع اهل الزوج , واذ قدمت الزوجة عقد الزواج الشرعى وما يفيد ميلاد الطفل على فراش الزوجية , ومن ثم تتقدم الام على جميع اهل زوجها فى الابلاغ عن وليدها والحصول على وثيقة ميلاد طفلها , وانه على الرغم من صدور قانون الطفل منذ 18 سنة الا ان الحكومة تجاهلت حق الام الدستورى تجاه وليدها والذى يعد كاشفا عن حقها فى الشريعة الغراء و ما كان يجب عليها ان تخالفه تمييزا للاب على خلاف الفطرة الانسانية .
واختتمت المحكمة حكمها ان الثابت من الأوراق أن الخلافات الزوجية دبت بين زوجين حديثين اشعلتهما عائلة كل منهما , على اثرها تركت الزوجة منزل الزوجية وهى حامل وعندما وضعت طفلها , أراد الأب أن يكيد لها فابلغ مكتب الصحة برفضه تسجيل ابنه إلا من خلاله او عم الطفل او جده فقط دون الزوجة او اهلها, وانه لم ينكر نسب الطفل اليه , هادفا تركيع زوجته امامه ,فاستجابت الحكومة للاب ضد الام ووليدها , فاضطرت الام الى تحرير محضر للاب فى مركز شرطة دمنهور برقم 4758 لسنة 2013 , ثم لاذت بهذه المحكمة طالبة الحماية والانصاف , وقد اخطرت المحكمة زوجها للحضور امامها ليبين اسباب عناده تجاه الام ووليدها , الا انه رفض المثول , ومن ثم يكون امتناع الحكومة عن قيد الطفل وتسليم والدته وثيقة ميلاده يعد مخالفا للدستور مخالفة صارخة ومعتديا عدوانا سافرا على ما هو ثابت للطفل من حق دستورى فى ان يكون له اسم وادلة ثبوتية لشخصيته ومشوبا بعيب جسيم ومعتورا بعوار مشين يهوى به الى حد العدم مما يتعين معه الزام الحكومة بتسليم الام وثيقة ميلاد وليدها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.