تجتمع المحكمة الدستورية العليا غدا الأحد، لتحديد جلسة لنظر الطعون التي تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجاري بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، والتي رجحت مصادر قضائية أن يكون في 25 فبراير الجاري. جاء ذلك بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. وقال المصدر القضائي، إن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت في هذه الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضي أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل في الدعوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل في تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجاري بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير. ورجح المصدر أنه في حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالي. والدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التي تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التي تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالي هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين. وتضمنت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذي نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً. والدعوى الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح. كما أكدت الدعوى على بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين. وسيتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلي منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.