استقرار أسعار النفط وخام برنت يسجل 85.20 دولار للبرميل    «المالية» تعلن تبكير صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر    نصر الله يتوعد إسرائيل بحرب بلا سقف ويهدد قبرص    غيابات جديدة فى مران منتخب فرنسا قبل قمة هولندا وظهور مبابى بدون قناع    مصدر مقرب من عواد ل في الجول: اللاعب متقبل قرارات الزمالك.. وأقواله في التحقيقات    تطورات أحوال الطقس في مصر.. أجواء شديدة الحرارة على القاهرة    كبسولة مسائل وقوانين الفيزياء.. خلاصة المادة لطلاب الثانوية العامة    حماس: جيش الاحتلال يحاول عزل قطاع غزة عن العالم ويواصل تنفيذ جرائم الإبادة    حماس: سنعمل على تحرير كامل أرضنا وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس    طريقة عمل الريش المشوية، أكلة العيد المميزة    حماس: 40 طفلًا قتلهم الجوع بغزة والمجاعة تتفاقم نتيجة حرب الإبادة الجماعية    رؤساء لجان فى مجلس النواب ل«الشروق»: الحكومة الجديدة تواجه تحديات «جسامًا» تتطلب تغييرات جوهرية بأدائها    لا تفوت فرصة التقاط صورة مع كريستيانو رونالدو!    ميلان يرفض عرض الهلال السعودي لضم لياو    غيابات الأهلي صداع في رأس كولر أمام الزمالك    تفاصيل استراتيجية جديدة لقطاع الصناعية المصرية حتى عام 2027    تداول 74 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحرالأحمر    اللحمة ب 250 جنيهًا عند الجزارة «أم سعيد»    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج حاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية    الملحن محمد يحيى يشارك لأول مرة كموزع في أغنية تتحبي لعمرو دياب    فعاليات وزارة الثقافة كاملة العدد خلال عيد الأضحى المبارك    النائب العام يلتقي نظيره الصيني على هامش زيارته للعاصمة الروسية موسكو    اليوم العالمي ل الأنيميا المنجلية.. 4 أعراض تكشف الإصابة بالمرض    خسائر ب 660 مليون يوان جراء الفيضانات في مقاطعة جيانجشي الصينية    أكلته الكلاب.. تفاصيل العثور على بقايا جثة عامل داخل بركة مياه بمدينة بدر    طريقة عمل كفتة الحاتي، مناسبة للأصدقاء في زيارات العيد    حسن الخاتمة.. وفاة صيدلي من الشرقية أثناء أداء مناسك الحج    الحوثيون: 3 غارات أمريكية بريطانية على الحديدة غرب اليمن    وزيرة الهجرة: نتابع موقف الحجاج المصريين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن المفقودين وعودة الجثامين    النيابة تندب لجنة من حى بولاق أبو العلا لمعاينة العقار المنهار    عيد الأضحى 2024.. "اليخت والبانانا والبارشوت" أبرز الألعاب المائية بشواطئ مطروح    مراكز شباب الغربية تستقبل المواطنين في مبادرة العيد أحلى    بعد إصابة زملائهم .. 3 لاعبين استغلوا الفرصة وتألقوا في الدوري وخطفوا الأضواء    سرقة درع الدوري الإنجليزي.. تعرف على التفاصيل    هل ينتهي الغياب المتكرر دون إذن إلى فصل الموظف من العمل؟    ما حكم ترك طواف الوداع لمن فاجأها الحيض؟.. الإفتاء توضح    مايا مرسي تستقبل رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي    منسق قوات الطوارئ الدولية اللبناني: أمريكا زودت إسرائيل ب«إف-15»    الرئيس الإيطالي: على الاتحاد الأوروبي أن يزود نفسه بدفاع مشترك لمواجهة روسيا    "الصحة": تنفيذ 129 برنامجا تدريبيا ل10 آلاف من العاملين بالوزارة والهيئات التابعة    3 أبراج فلكية تكره النوم وتفضل استغلال الوقت في أشياء أخرى.. هل أنت منهم؟    تنسيق الثانوية العامة 2024.. تعرف على درجات القبول في جميع المحافظات    ما هي علامات قبول الحج؟.. عالم أزهري يجيب    يسرا تعود للمسرح بعد غياب 22 سنة    في رابع أيام عيد الأضحى.. جهود مكثفة لرفع مستوى النظافة بشوارع وميادين الشرقية    ذكرى ميلاد الفنان حسن حسني.. 500 عمل فني رصيد «الجوكر»    تعرف على خريطة 10 مشروعات نفذتها مصر لحماية الشواطئ من التغيرات المناخية    علي جمعة ينصح: أكثروا في أيام التشريق من الذكر بهذه الكلمات العشر    صحة الشرقية تعلن تنظيم قافلة طبية بالفرايحة غدا    مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر حادث تصادم بين سيارتين ملاكي في أسيوط    "رياضة الشرقية": مليون مواطن احتفلوا بالعيد في مراكز الشباب    أجر عمرة.. مسجد قباء مقصد ضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025 للموسم الثاني على التوالي    أول تعليق من اللاعب محمد الشيبي على قرار المحكمة الرياضية الدولية | عاجل    استشهاد 7 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى على شمال غربى مخيم النصيرات وغزة    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 دعاوى قضائية تهدد مصير مجلس النواب المقبل.. تطالب ببطلان قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر.. وقانون "الدستورية" يلزم بالفصل فيها خلال 20 يوما من تاريخ وصولها بحد أقصى 25 فبراير الحالى
نشر في اليوم السابع يوم 08 - 02 - 2015

تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال الأسبوع المقبل 4 دعاوى جميعها يتعلق بمدى دستورية قوانين الانتخابات، والتى سيتوقف مصير انتخاب مجلس النواب الجديد على حكم المحكمة فيها، والتى تم قيدها بجداول المحكمة منذ الخميس الماضى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية.
والدعاوى الأربعة هى دعوى تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونى مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبدأت المحكمة الدستورية بالفعل فى إجراءات نظر هذه الدعاوى، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، والقانون هنا يلزم المحكمة بأن تفصل فى هذه الدعاوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل فى تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجارى بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
وقام قلم الكتاب بالمحكمة فور قيد الدعوى يوم 5 فبراير بإعلان ذوى الشأن ولمدة ثلاثة أيام هى 7 و8 و9 فبراير، ثم تخصص 6 أيام لتبادل المذكرات بين الخصوم، ثم يحدد موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تجاوز 3 أيام، وتفصل المحكمة فى الدعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة.
وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد (4 و6 و10) من قانون مجلس النواب، حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة (4) لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.
أما الدعوى الرابعة والتى طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
كما أكدت الدعوى بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعب المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخابا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.