قال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن ازدراء الأديان بأي شكل من الأشكال يعد اعتداء علي قدسية الاعتقاد الديني، سواء كان هذا الاعتداء علنا فعليا أو قولا أو مكتوبا. وأضاف أن ازدراء الأديان يعني الإساءة للدين وللرسول، ومهاجمة العقيدة بالباطل، ولا يختلف الأمر إذا قام بالفعل من ينتمون لذات الطائفة الدينية، أومن لا يعتنقونها، ويجب دوما التمييز بين حرية التعبير، وبين الشطط والانحراف عما هو مستقر ومجمع عليه من الفقهاء والمتخصصين. وأوضح أن التصريحات التي تشكك في أساس العقيدة وأركانها، والرسوم المسيئة التي تتناول الرسل والأنبياء، ولا تهدف إلا للسخرية من الأديان السماوية، والكتابات الأدبية والفكرية التي تتناول القضايا الدينية بالذم والسب والتشهير، والكتابات التي تسخر من حياة الرسل، كل هذه الأفعال تعد من جرائم الاعتداء علي المعتقد الديني. ولفت إلى أن إنكار أي جزء معلوم راسخ ومستقر من صحيح الدين وشعائره وممارساته، يعد ضربا من ضروب الازدراء والتحقير للأديان السماوية، ولا يختلف كل ما سبق عن مهاجمة السنة والإساءة للصحابة وإلصاق الاتهامات الجزافية للصحابة وأل البيت، فهي لا تعد إلا أشكالا خبيثة من أفعال الازدراء والتحقير للأديان، أو رموزها أو مبادئها الثابتة أو نقدها أو السخرية منها، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات تثير الفتن، ومن هنا فإن الهجوم بأي شكل على كل ما يتعلق بالدين يعتبر ازدراء ولا يسمح به، والقانون يعاقب عليه. وأكد أن المادة 98 من قانون العقوبات المصري، تنص علي : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء احد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي". وتابع أن المواثيق والقرارات الدولية، التي صدرت عن منظمة الأممالمتحدة، قد أولت الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمعات المختلفة الاعتبار والعناية، حيث تنبهت الأممالمتحدة أخيرا لظاهرة سوء استعمال الحق في التعبير حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتاريخ 28 - 3 - 2008 حظر مجاوزة الأفراد للحدود القانونية للحق في التعبير كما قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب مصر ودول المؤتمر الإسلامي القرار الآتي "تقييد حرية التعبير بما يتفق مع خصوصيات كل مجتمع والقوانين السائدة فيه." جدير بالذكر أن الاعتداء علي الأديان المعاقب عليه، والاعتداء الظاهري الذي يصدم العين ويسترعي الانتباه، حتى لو لم يكن صريحا أو مباشرا، فإذا كان معناه لا يصل إلى الذهن إلا بعد إعمال الفكر واستنباطه، فانه لا يكون اعتداء وتقدير ذلك يرجع دوما لمحكمة الموضوع التي تستشفه في ضوء طبيعة الألفاظ والأعراف السائدة في المجتمع الذي حدث فيه الفعل.