خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين    أسعار الدواجن واللحوم اليوم 7 يونيو    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    فرنسا وألمانيا وحلفاؤهما: يجب على حماس القبول بخطة بايدن    فلسطين.. عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال منزل بمخيم البريج    عاجل.. 6 دول تستعد لحرب عالمية ثالثة كبرى.. ماذا حدث؟    تحديد موعد جديد لخطاب نتنياهو المنتظر أمام الكونجرس الأمريكي    عاجل.. أول تعليق من حسام حسن بعد الفوز على بوركينا فاسو    الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انكسار الموجة الحارة    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    السيطرة على حريق شب في محل حلويات بحلوان    شريهان تحتفل بزفاف جميلة عوض: «ولدت في أجمل أيام عمري»    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مرسى جميل عزيز l فارس الأغنية .. بين جواهر الكلم .. وجوهره    دعاء أول جمعة من ذي الحجة.. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وتقبل صيامي    دعاء أولى ليالي العشر من ذي الحجة.. اللهم اغفر لي ولوالدي    سيد معوض: هناك لاعبين لعبوا المباراة بقوة وبعد نصف ساعة كانوا بعيدين تمامًا    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    بايدن: قرار ضرب روسيا بالأسلحة الأمريكية قد يجر الغرب إلى الحرب    خالد الجندي يحذر من ذبح الأضاحي في أفريقيا: نصب    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    موعد مباراة كوت ديفوار والجابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم    ترقبوا، محافظ المنوفية يكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024    إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان    بعد جدل أفشة.. تركي آل شيخ يعلن عن مفاجأة في برنامج إبراهيم فايق    بيوصلوا رسالة لمصر، خبير يكشف بالأرقام أكذوبة إنتاج الكهرباء من سد النهضة (صور)    بعد تعاونهما في "باب الرضا".. "مصراوي" يًثمن ويُشيد بموسسة مصر الخير    تحديث تطبيق انستا باي الجديد.. تعرف على طريقة تحويل الأموال لحظيا    هل يجوز محاكمة الموظف تأديبيًا بعد بلوغ سن المعاش؟.. التفاصيل    نصائح هامة للطلاب قبل الثانوية العامة "تعرف عليهم"    حالة يعفى فيها الموظف من مجازاته تأديبًا في قانون الخدمة المدنية    تفاصيل إصابة إمام عاشور في مباراة بوركينا فاسو    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    إنفوجراف لكلمة مصر نيابة عن «المجموعة العربية» في مؤتمر العمل الدولي بجنيف    السجن 7 أعوام على سفيرة ليبية في قضايا اختلاس    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    خالد جلال ينعي المخرج محمد لبيب مدير دار عرض مسرح الطليعة    هتوصل لأرقام قياسية، رئيس شعبة الذهب يصدم المصريين بشأن الأسعار الفترة المقبلة (فيديو)    بعد انخفاض الأخضر.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 7 يونيو 2024 في البنوك    متحدث الكهرباء: قبل انتهاء العام الحالي سينتهي تخفيف الأحمال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    تحرير 30 مخالفة في حملات لتموين الأقصر للتأكد من التزام أصحاب المخابز والتجار    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    طريقة عمل البسبوسة بالسميد، مثل الجاهزة وأحلى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    السنغال تسقط في فخ الكونغو الديمقراطية    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    ملخص وأهداف مباراة هولندا ضد كندا قبل يورو 2024    عضو اتحاد المنتجين: استقرار في أسعار الدواجن خلال 10 أيام    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    حظك اليوم| برج الحوت الجمعة 7 يونيو.. «القمر مازال موجود في برج الحوت المائي ويدعم كل المواليد المائية»    نجل فؤاد المهندس: والدي كان يحب هؤلاء النجوم وهذا ما فعله بعد وفاة الضيف أحمد    نادين، أبرز المعلومات عن الدكتورة هدى في مسلسل دواعي السفر    مصرع سيدة صعقا بالكهرباء في منزلها بالدقهلية    نجاح أول تجربة لعلاج جيني يعمل على إعادة السمع للأطفال.. النتائج مبشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا يتعارض مع حرية العقيدة والتعبير:
قانون إزدراء الأديان ضرورة لوأد الفتن ومنع التعدي علي المقدسات
نشر في عقيدتي يوم 12 - 08 - 2014

حرص الدستور المصري علي كفالة حرية العقيدة والتعبير واعتبرها من المقومات الضرورية للنهوض بالمجتمع. ولكن الجدل يثار دائما بسبب إصرار البعض علي افتعال الخلاف حول قضايا غيبية والتطاول علي الثوابت والذات الإلهية وانتهاك المقدسات بحجة الإبداع والاجتهاد والتجديد. ويدخل الجميع في دوامة شائكة عندما تتكامل اركان جريمة إزدراء الأديان التي يعتبرها البعض شكلاً من أشكال الملاحقة القانونية وتقييد حرية التعبير. بينما يراها آخرون وسيلة قانونية لوءد الفتن وردع من يعبثون بقيم المجتمع ومقدساته.
وتصر منظمات حقوق الإنسان علي أن جريمة إزدراء الأديان تتعارض مع نصوص الدستور التي تؤكد في المادة 64 أن حرية الاعتقاد مطلقة. والمادة 65 التي تكفل لكل شخص حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر. والمادة 67 التي نصت علي أن حرية الإبداع الأدبي والفني مكفولة. وأنه لا توقع عقوبة سالبة للحرية بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري. وتذهب إلي أن قوانين إزدراء الأديان تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
علي الجانب الاخر. يؤكد الخبراء والباحثون وعلماء الشريعة أن قوانين إزدراء الأديان عامة وتطبق علي كل من يتجاسر ويسعي لبث الفتن واشعال المجتمعات بالأفكار الهدامة. وتكفاح التعصب. وتستهدف تعزيز السلم الاجتماعي. وتتم وفق قواعد قانونية شفافة تضمن نزاهة المحاكمة وتكفل حق الدفاع.
تشديد العقوبة
وكان البعض قد طالب بتشديد عقوبة ¢إزدراء الأديان والتطاول علي الأنبياء والرسل¢ بالسجن المشدد والغرامة. لكل من استخدم رسوما أو عن طريق النشر أو الكتابة بالأجهزة الإعلامية أو وسائل الاتصالات الحديثة.¢ من شأنها الإساءة للأديان. بهدف الحد من ظاهرة إزدراء الأديان التي انتشرت مؤخرا بغض النظر سواء كان المواطن مسلماً أو مسيحياً. وخاصة بعد واقعة الرسوم المسيئة للرسول. وإضافة بند للقانون خاص بإزدراء الأديان بوسائل الاتصالات الحديثة لتحديد الجنح وتشديد العقوبات إلي السجن المشدد بدلا من الحبس فقط. فيما يتعلق بغرض الفتنة والإرهاب الفكري بظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. كما طالب البعض بتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 ليتضمن تعديلا لمسمي الباب الحادي عشر من قانون العقوبات ليصبح إزدراء الأديان بدلا من الجنح المتعلقة بالأديان. واقترح تشديد العقوبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه كل من استخدم رسوما عن طريق النشر بكافة وسائله سواء عن طريق الكتابة أو الأجهزة الإعلامية أو أي من وسائل الاتصالات الحديثة للإساءة إلي الذات الإلهية أو أحد الأديان أو الأنبياء أو الرسل وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكب أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
وأكد الدكتور سعيد أبوالفتوح. أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق. جامعة عين شمس. أن المقصود بإزدراء الأديان احتقارها أو أحد رموزها أو مبادئها الثابتة أو نقدها أو السخرية منها. وإنكار كل ما هو مستقر فيها. والسعي للإساءة للدين وللرسول- صلي الله عليه وسلم- ومهاجمة العقيدة بالباطل. والسخرية منها. مبينا أن انكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة يدخل في إزدراء الأديان. وأيضا مهاجمة السنة الثابتة المجمع عليها والاساءة للصحابة وترويج الانحرفات الفكرية باعتبارها جزء من الدين الإسلامي.
وكشف أن البعض يثير المغالطات حول جريمة إزدراء الأديان ويحاول الخلط بين مفهومها واركانها وبين حرية الابداع والتعبير والعقيدة. موضحا أن الدستور والقوانين المصرية أكدوا علي حرية العقيدة والتعبير والابداع. ولكن الاتيان بسلوكيات تثير الفتن او ترويج مقولات تفتح باب الانحراف ليس له علاقة بالمفهوم الصحيح للحرية المقصودة في الدستور والقوانين المصرية.
ويوضح أن مواد تهمة إزدراء الأديان في القانون المصري محددة وواضحة سواء في المضمون أو العقوبة. مشيرا إلي أن النيابة هي التي تحدد التهمة. والحكم يخضع لتأثير فعل الإزدراء علي المجتمع وابعاد الادعاء وشخص المدعي عليه ومدي خطورة الفعل.
وقال محمد زارع. رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي. إن قانون العقوبات المصري تضمن ثلاث مواد خاصة بتهمة إزدراء الأديان. مضيفا أن المادة 98 "و" نصت علي ¢ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي¢.
وأشار إلي أن المادة 160 من القانون نفسه تنص علي ¢يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من شوش علي إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد. وأيضا كل من خرب أو كسر أو اتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزا أو أشياء أخري لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس. بالإضافة لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسه. وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته علي خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي¢. موضحا أن المادة 161 نصت علي أن ¢يعاقب بتلك العقوبات علي كل تعد يقع بإحدي الطرق المبينة بالمادة 171 علي أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا ويقع تحت أحكام هذه المادة. أولا: طبع أو نشر كتاب مقدس في نظر أهل دين من الأديان التي تؤدي شعائرها علنا إذا حرف عمدا نص هذا الكتاب تحريفا بغير من معناه. ثانياً: تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور¢.
هجمة شرسة
وشدد الدكتور زكي عثمان. أستاذ الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر. علي أن الدين يتعرض لهجمة شرسة تستهدف النيل من ثوابته ومقدساته وهدمه والتطاول عليه بحجج مختلفة من التيارات التي تعتبر نفسها وصية علي الأمة. وقال إن قانون إزدراء الأديان ضرورة لردع كل من يحاول النيل من المقدسات والشهرة علي حساب ثوابت الدين. والدولة ملزمة بحماية مقدسات المجتمع.
ورفض الخلط بين حرية الرأي والتعبير والإبداع والهجوم والتطاول علي الأديان. معتبرا أن الاستهزاء بالمقدسات مرفوض ولا يجوز تحت أي زعم والا اعتبر تطاول وتعدي علي المقدسات.
وأضاف ان الإجماع منعقد علي ضرورة الاجتهاد والسعي لنشر الفكر والمعرفة. ولكن لا يجوز اتخاذ ذلك وسيلة للنيل من مقدسات الناس والعبث بثوابتها وواجب الدولة أن تقاوم هذا الانحراف بالقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.