ورد سؤال إلي دار الإفتاء يقول: هل يجوز للمحرم أو المحرمة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به؟ *** يجيب على هذا السؤال الدكتور علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية: أن المُحرم بعمرة أو بحج ممنوع من لبس المخيط المحيط، وهو المفصل علي قدر العضو من أعضاء الجسم، كالقميص والسراويل والتُّبّان والخُفَ ونحو ذلك، أما ما يُلَفّ علي عضو من الأعضاء من غير أن يكون مفصلا عليه فلا يضرّ، فلو أخذ قميصا أو ملاءة أو لحافا فلفّها علي جسمه لدفع البرد أو لستر العورة أو غير ذلك فلا يضره ذلك؛ فالمعوّل عليه في وجوب الفدية في المخيط هو حصول اللبس به علي المعتاد في كل ملبوس، لا مجرد وضعه علي الجسم. وهو أيضا ممنوع من تغطية رأسه أو بعضه -ولو كان البياض خلف الأذن- بشيء يلتصق به، سواء أكان مخيطا محيطا كالقلنسوة أو الطاقية، أم لا كالعمامة أو الإزار وكل ما يُعَدّ ساترا، ولا بأس أن يتوسّد وِسادة أو يضع يده علي رأسه أو يستظل بمظلة ولو مست رأسه، وأما حمل شيء علي رأسه ففيه خلاف؛ فالأفضل ترك ذلك حتي لا تكون عليه فدية علي رأي المانعين. والمُحرِمة بحج أو بعمرة إحرامها في وجهها وكفيها؛ فيجب عليها ألا تغطي ذلك منها، ولها بعد ذلك لبس ما تشاء وتغطية رأسها بما تشاء. وعلي ذلك فلا بأس للمُحرِم بحج أو عمرة أن يغطي نفسه بشيء يتدفأ به، بشرط ألا يلبسه علي جسمه بحيث يُفَصِّل أعضاءه، وبشرط ألا يغطي بذلك رأسه. والله سبحانه وتعالي أعلم