السؤال: ما حكم امرأة حاضت قبل طواف الإفاضة ثم رجعت إلي بلادها وما معني الإحرام بالحج والعمرة؟ ** يجيب الشيخ عادل أبوالعباس عضو لجنة الفتوي قائلاً: يعتبر طواف الإفاضة ويسمي طواف الزيارة ركنا من أركان الحج لا يتم الحج إلا به فإذا تركه الحاج فحجه باطل بإجماع العلماء لقوله تعالي: "وليطوفوا بالبيت العتيق". فإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة فعليها أن تصبر حتي تطهر ثم تطوف عند جمهور العلماء ويجوز لها الطواف وهي حائض علي مذهب الأحناف لأن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر عندهم ليس بشرط لصحة الطواف بل هي واجبة وعليها شاه إن كان الحدث أصغر وبدنه إن كان حدث أكبر "البدنة هي البقرة أو الناقة" أما إذا سافرت قبل أن تطوف فعليها أن تعود لتطوف قولاً واحداً ولو بعد سنين وتكون محرمة ولا يجوز لها المباشرة وإن باشرت زوجها كان عليها بدنة. أما الإحرام بالحج والعمرة فهو أن ينوي الحج أو العمرة أو ينو بهما معاً فيلبي قاصداً الإحرام فيقول مثلاً لبيك اللهم بحجة أو عمرة ولا يقول نويت العمرة أو نويت الحج لعدم وروده عن النبي صلي الله عليه وسلم فإن النية محلها القلب ولكن لابد من قول أو عمل يصير به محرماً وهو هنا التلبية فإذا قال لبيك اللهم عمرة أو حجة انعقد إحرامه اتفاقاً. المصدر: مجلة "عقيدتي" المصرية