السؤال: ما حكم الألعاب التي تلهي الناس عن الصلاة والذكر والتي يعكف عليها الناس للتسلية ويتركون الفريضة؟ ** يجيب الشيخ عبدالعزيز عبدالرحيم حسن مدير إدارة الهرم بأوقاف الجيزة: يا أخي قال الله تعالي "يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" إن هذه الآية تدل علي تحريم اللعب بالنرد والشطرنج تمارا أو غير تمار وكل لهو دعا قليله إلي كثير وأوقع العداوة والبغضاء بين العاكفين عليه وصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو كالخمر ووجب أن يكون حراما مثله فإن قيل أن شرب الخمر يورث السكر فلا يقدر معه علي الصلاة وليس هذا في اللعب بالشطرنج قيل إن اللعب بالشطرنج يورث الغفلة وتقوم هذه مقام السكر فإن كانت الخمر إنما حرمت لأنها تسكر فتصيبه بالأسكار عن الصلاة فليحرم اللعب بالنرد والشطرنج لأنه يغفل ويلهي فيصد بذلك عن الصلاة. ويقول الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه "الكبائر" إن أكثر العلماء علي تحريم اللعب بالشطرنج سواء برهان أو غيره والدليل علي تحريمه قول الأكثرين في قوله تعالي "حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير" إلي قوله تعالي "وإن تستقسموا بالأزلام" إن الأزلام هي الشطرنج. ويقول أبي تيمية رحمه الله إن جمهور العلماء مالك وأصحابه وأبا حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل وكثيرين من أصحاب الإمام الشافعي علي أنه حرام وقال هؤلاء إن الإمام الشافعي لم يقطع بأنه حلال بل كرهه. وذكر ابن الهيثم في كتاب الفروسية عندما ذكر تحريم الخمر والميسر قال وكذلك المغالبات التي تكون بلا منفعة كالنرد والشطرنج وأمثالها والشطرنج أشد شغلا للقلب. هذا وقد أباح بعض علماء العصر الحديث اللعب بالشطرنج من بين هؤلاء فضيلة الشيخ القرضاوي حين يقول عنه إن الأمل فيما علمناه الإباحة ولم يجيء نص علي تحريم لعبة الشطرنج علي أن فيه فوق اللهو والتسلية رياضة للذهن وتدريبا للفكر.