عبد الرءوف : لا زواج دون إشهاد وإشهار القاهرة: أكد الدكتور صبري عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن الزواج السري باطل حتى وإن كان موثقاً لدى المأذون ؛ً لأنه يفتقد الإشهاد والإشهار، مشيرا إلى أن هذه الصورة من الزواج مخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية شكلاً وموضوعاً ، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) رواه الترمذي . وقال عبد الرءوف في محاضرته الأسبوعية بقاعة المحاضرات بمسجد النور بالعباسية بعنوان " الولاية في الزواج " :إن تعريف الولاية في اصطلاح الفقهاء هو الصلاحية لمباشرة التصرفات من غير توقف على إجازة أحد سواء بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لغيره ، مشيرا إلى أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه لا زواج بغير ولى ، وأنه لا يجوز أن تزوج المرأة نفسها ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم :(لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) ، وقوله تعالى: (فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) . وتابع قائلا : الفقهاء اشترطوا الولي بالزواج ليس لانتقاص مكانة المرأة ، ولكن ذلك نوعاً من التشريف والتعظيم حفاظاً على كرامتها وصيانتها من أن تتلفظ بكلمات تخدش حياءها ، لقوله تعالى :(وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، واستعرض قول الإمام أبو حنيفة أن المرأة البالغة العاقلة الرشيدة لها أن تزوج نفسها من كفء وبمهر مثل مستدلا بقوله تعالى :(فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ( ، مشيرا إلى أن هذا القول لم يخالف جمهور الفقهاء كما يعتقد البعض ؛ لأنه يشترط في صحة الزواج علم الولي، موضحاً أن سكوت الولي يعني الموافقة على الزواج ، أما إذا أنكر الزواج فله الحق في فسخ العقد ؛ لأنه هو الذي سيعير بالزواج . وأضاف، بحسب موقع "الفقه الإسلامي" : أن الإسلام لم يعط للولي حقاً في تزويج موليته ، بغير إذنها ، إلا الأب بالنسبة لابنته الصغيرة غير البالغة وذلك بما أجمع عليه أهل العلم من المسلمين على أن للأب – فقط – تزويجها بغير إذنها ، لما روت عائشة رضي الله عنها: (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين) ، على أن يكون الزوج كفئاً ، لأن الله تعالى أقامه مقامها ناظراً لها فيما فيه الحظ لنفسها ، فلا يجوز له أن يفعل ما لا حظ لها فيه ، ولأنه إذا حرم عليه التصرف في مالها بما لا حظ لها فيه ، ففي نفسها أولى، بل وصل الأمر إلى رد الزواج ، وإبطال العقد ، إذا جرى بدون رضاها ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح خنساء بنت خدام ، حين زوَّجها أبوها وهي ثيب من شخص لا تريده ، حيث رد نكاحه . وأضاف انه لا يجوز للولي أن يمنع التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل منهما في صاحبه ، موضحا أن ذلك يسمى عضل الولي ، مستدلا بما ذهب إليه الفقهاء أمثال الشافعية والحنابلة وأبو يوسف والحنفية أنه ليس للولي أن يعضل موليته ، وسواء طلبت الزواج بمهر مثله أو دونه مادام من تطلب الزواج منه كفئاً لها ، مشيرا إلى أنه إذا طلبت التزويج بغير كفئها فله ( الولي ) أن يمنعها من ذلك، ولا يكون عاضلا لها ؛ لأنها لو زوجت من غير كفء كان له طلب فسخ العقد . وقال أبو حنيفة في هذه المسألة : " للأولياء منعها من التزويج بدون مهر مثلها، ولا يعد ذلك عضلاً ؛ لأن عليهم في ذلك عاراً وفيه ضرراً على نسائها لنقص مهر مثلهن ، وزاد " في حالة تعنت الولي ورفضه الزواج يجوز للمرأة الاستعانة بولي الأكثر شفقة وتقوى وإيمان وإن لم تجد فولي الأمر ( سلطان البلاد ) .