محافظ القليوبية يقدم التهاني للأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    الذهب يستقر في الصاغة رغم احتفالات عيد القيامة    وزير الدفاع الإسرائيلي: هجوم رفح سيجري «في أقرب وقت ممكن»    انتشال أشلاء شهداء من تحت أنقاض منزل دمّره الاحتلال في دير الغصون بطولكرم    بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وتوتنهام يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي    الأهلي يبحث عن فوز غائب ضد الهلال في الدوري السعودي    هيئة الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً الاثنين    "دم المصريين خط أحمر".. شريف منير يحتفل بنجاح "السرب" مع صناع العمل    أهمية تناول الفيتامينات لصحة وقوة الأظافر    «التخطيط» تعلن خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الإسماعيلية للعام 2023/24    البطريرك كيريل يهنئ «بوتين» بمناسبة عيد الفصح الأرثوذكسي    البابا تواضروس الثاني يتلقى تهنئة آباء وأبناء الكنيسة بعيد القيامة    «مراتي قفشتني».. كريم فهمى يعترف بخيانته لزوجته ورأيه في المساكنة (فيديو)    هل يجوز أداء الحج عن الشخص المريض؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    قبل ساعات من انطلاقها.. ضوابط امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل 2024    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    قوات روسية تسيطر على بلدة أوتشيريتينو شرقي أوكرانيا    رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن جاهزية المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح    «الزراعة» تواصل فحص عينات بطاطس التصدير خلال إجازة عيد العمال وشم النسيم    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    اعرف حظك وتوقعات الأبراج الاثنين 6-5-2024، أبراج الحوت والدلو والجدي    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة بطوخ    3 أرقام قياسية لميسي في ليلة واحدة    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    اتحاد الكرة يلجأ لفيفا لحسم أزمة الشيبي والشحات .. اعرف التفاصيل    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    «شباب المصريين بالخارج» مهنئًا الأقباط: سنظل نسيجًا واحدًا صامدًا في وجه أعداء الوطن    في إجازة شم النسيم.. مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة بالغربية    أمن جنوب سيناء ينظم حملة للتبرع بالدم    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    بين القبيلة والدولة الوطنية    وفد أمني إسرائيلي يعتزم الاجتماع مع إدارة بايدن لمناقشة عملية رفح    استشهاد ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل جنوب لبنان    الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 3 مج.ازر في غزة راح ضحيتها 29 شهيدا    أنغام تُحيي حفلاً غنائيًا في دبي اليوم الأحد    بالتزامن مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الطبلاوي    جناح مصر بمعرض أبو ظبي يناقش مصير الصحافة في ظل تحديات العالم الرقمي    الليلة.. أمسية " زيارة إلى قاهرة نجيب محفوظ.. بين الروائي والتسجيلي" بمركز الإبداع    حكومة نتنياهو تقرر وقف عمل شبكة الجزيرة في إسرائيل    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    دعاء تثبيت الحمل وحفظ الجنين .. لكل حامل ردديه يجبر الله بخاطرك    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    التنمية المحلية: استرداد 707 آلاف متر مربع ضمن موجة إزالة التعديات بالمحافظات    بالصور.. صقر والدح يقدمان التهنئة لأقباط السويس    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة أولاد مرعي والنصر لمدة يومين    جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية ميت كنانة في طوخ    الأهلي يجدد عقد حارسه بعد نهائي أفريقيا    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    السيطرة على حريق شقة سكنية في منطقة أوسيم    ضبط دهون لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة    المديريات تحدد حالات وضوابط الاعتذار عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية    «التعليم»: المراجعات النهائية ل الإعدادية والثانوية تشهد إقبالا كبيرًا.. ومفاجآت «ليلة الامتحان»    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    هل يجوز السفر إلى الحج دون محرم.. الإفتاء تجيب    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفض "مجمع البحوث" لمشروع قانون يجيز التبني .. نبيه الوحش: جبرائيل يريد إحداث فتنة طائفية وإشاعة الفاحشة في مصر
نشر في مصر الجديدة يوم 01 - 12 - 2009


نبيه الوحش
حالة من الجدل تفجرت في الأوساط المصرية بسبب مشروع قانون تقدم به المستشار نجيب جبرائيل يجيز التبني للأطفال عند المسيحيين ويعطي للمجلس القومي للأمومة والطفولة وحده حق الرقابة على قضية التبني ويمنع إخضاع التبني لأي جهة أمنية أو رقابية أخرى كما يشترط القانون ألا يكون لصاحب التبني أبناء.
ورفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية مشروع القانون الذي عرض علي د.محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الذي أحاله للمناقشة والعرض على لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث.
وأكد د. محمد رأفت عثمان عضو المجمع أن التبني حرمه الإسلام منذ عصر النبوة وبالتالي لا مجال للاجتهاد مع ثوابت الدين وقال: إنه إذا كان تم تحريم التبني على المسلمين فبالتالي لا يمكن إباحته لغير المسلمين منعاً لاختلاط الأنساب .
كما تساءل الشيخ علي عبد الباقي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أنه إذا كان الإسلام حرم التبني فكيف يوافق أعضاء المجمع على مشروع قانون للتبني سواء للمسلمين أو المسيحيين أو لغيرهم؟ مؤكداً أن مطلب جبرائيل يتعلق بالمسيحيين وعليهم حسم أمورهم فيما بينهم.
وأكدت د.سعاد صالح على أن جميع الأديان تدعو إلى الفضائل ومنع الرذائل فوضعت كل الأديان ضوابط متفقًا عليها والتبني كان معروفاً في الجاهلية ومسخ مسخاً تامًّا بأدلة الثبوت المختلفة لأن الأصل في جميع الأديان المحافظة على الأنساب بالتسلسل من الجد إلي الأب إلى الأبناء لكي لا يحدث اختلاط في الأنساب مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للنسب للنهي عن الزنا والتبني فشرع العدة بعد الطلاق مثلا لحفظ الإنسان حتي إن الله تعالي نهى المرأة المطلقة عن إخفاء حملها وأن نظام الكفالة موجود في الإسلام وهناك لقطاء ليس لهم دين فكيف أنسبهم إلى ديني وكذا الحال لمجهولي النسب.
ووصفت المسيحية بالروحانية وأنها لم تفصِّل الشرائع ولذلك فإن أحكام الميراث والنفقة مستمدة من الشريعة الإسلامية وهذه الشريعة تحرم التبني.
وأكد المحامي نبيه الوحش أنه من الكوارث الكبرى أن يتبنى المجلس القومي للأمومة والطفولة مشروع قانون التبني الذي قدمه المستشار جبرائيل ووصف المجلسين القومي للمرأة والقومي للأمومة والطفولة بأنهما أوكار لتمرير القوانين المشبوهة مثل تعدد الزوجات وقانون الطفل الأخير.
وقال الوحش : إن التبني ليس نفقة أو طلاقا تختص به شريعة المسيحية دون غيرها من الشرائع ولكنه قانون مدني لابد أن يصدر وفق منظومة تشريعية بدلا من خلق فتنة بين الأديان كما أن التبني عادة حرمتها جميع الأديان وكان عادة جاهلية قديمة إلا أن الإسلام جاء وحرمه في الآيتين الثالثة والرابعة من سورة الأحزاب مشيرا إلى أنه لا مجمع البحوث الإسلامية ولا شيخ الأزهر ولا البابا شنودة يملكون الموافقة أو الرفض لمشروع قانون التبني لوجود آيات قاطعة ولا اجتهاد مع النص وإلا سيسمح القانون الجديد بعمل بوتيكات ومحلات للاتجار بالأطفال لطالبي التبني كما سيفتح بابا للرذيلة والحرام متسائلا ألا يكفي ما قدمته الأجندة الغربية من قوانين؟
وقال الوحش : إن هناك ملاجئ كثيرة يمارس فيها الشباب والفتيات الرذيلة وان هذا القانون قصد منه إحداث فتنة طائفية وسيفتح الباب على مصراعيه للمفاسد
بينما دافع المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان عن مشروع قانونه مؤكداً أن من أبرز نصوصه أن المقصود بالتبني هو حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به، ونسبه قانوناً إلى رجل أو امرأة، وعلى الشخص الراغب في التبني أن يتقدم بكل المستندات التي تؤيد وتضمن قيامه برعاية وكفالة الطفل المتبنى رعاية كاملة وكافية، وأن يقوم بإخطار وإبداء رغبته في التبني إلى الجهة المختصة، وفي حالة الموافقة على التبني فعلى طالب التبني أن يستوفي كل الإجراءات المتبقية للحصول على الطفل.
وشدّد جبرائيل على أنه يحظر التبني إلا في حالة اتحاد الدين، ويحظر مطلقاً التبني بين مسلم وغير مسلم أو العكس أياً كانت ديانة غير المسلم، وألا تخضع إجراءات وشروط التبني المنصوص عليها في هذا القانون لأي إجراءات أمنية أو أجهزة رقابية، ويحظر حظراً باتاً أن يكون القصد من التبني هو الاتجار بالأطفال، وفي حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومي للأمومة والطفولة، مع مراعاة العقوبات المقررة في هذا الشأن.
وأضاف: إذا كان لطالب التبني الرغبة في التبني لطفل أو أكثر من أسرة معلومة الأبوين، وبحد أقصى طفلين فلا يجوز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى، كما أنه لا يجوز لطالب التبني أن يفرق بين طفلين من أسرة واحدة، ويلتزم الشخص المتبني بالضوابط والقواعد التي تصدر من المجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى.
وحذر مشروع القانون من سفر الشخص طالب التبني بالطفل خارج البلاد، مشدداً على أنه يجب عليه أن يُخطر أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب، أو المجلس القومي للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، شريطة ألا يكون هذا السفر بطريقة نهائية.
وقال جبرائيل: إن القانون يعاقب طالب التبني القبطي إذا تبين علمه بأن الشخص الذي تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.