طنطاوى هتك أعراض نساء مصر قالت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها بإلغاء قرار المجلس العسكرى بإجراء الفحص الطبى الإجبارى للكشف عن عذرية المحتجزات والمعتصمات بميدان التحرير أن هذا السلوك لاسند له ويخالف أحكام الإعلان الدستورى ويعد انتهاكا لحرمة جسد الإناث وعدوانا على كرامتهمن. وأضافت المحكمة أنه لايجوز للقوات المسلحة فى سبيل حماية أفرادها من إدعاء محتمل بالإغتصاب من قبل المحتجزات أن تلجأ لأعمال مخالفة للدستور والقانون تنتهك بها الحرمات وتفضح بها الأعراض الواجب سترها كما أنها تنطوى عليه إذلال متعمد وإهانة مقصودة. واكدت المحكمة أنه يتعين عليها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل فى الكشف عن عذرية الأناث اللاتى يتم إحتجازهن والتحفظ أو القبض عليهن بمعرفة القوات المسلحة عند فض المظاهرات العامة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها عدم إخضاع الأناث المحتجزات لهذا الفحص. وأن نص المادة 53 من الإعلان الدستورى نصت على حماية البلاد وسلامتها وهى وظيفة تختلف عن تلك المسندة إلى هيئة الشرطة كهيئة مدنية وعندما كانت الظروف بعد ثورة 25 يناير نتيجة عجز الشرطة أو تقاعسها دفعت القوات المسلحة إلى التدخل للقيام ببعض أعمال الشرطة المتمثلة فى حفظ النظام والأمن الداخلى ومنها أعمال تندرج تحت مفهوم الضبط الإدارى وقالت المحكمة أنه من الواجب على القوات المسلحة عند مباشرتها تلك الأعمال أن تلتزم بأحكام القانون ولا تتجاوز حدوده فى التعامل مع المواطنين وإلا شاب قراراتها البطلان وعند القبض على بعض المتظاهرات المشاركات فى إعتصامات التحرير قامت بإخضاعهن للفحص الطبى للكشف عن عذريتهن بحجة حماية أفراد القوات المسلحة من مزاعم إغتصاب محتملة تتدعيها المتظاهرات. وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الجهة الإدارية كانت قد دفعت بانتفتاء القرار الإدارى ،كما دفعت برفع الدعوى من غير ذى صفة ،فالنسبة لانتفاء القرار الإدارى فالثابت من تقرير منظمة العفو الدولية الصادر فى 27 يوليو 2011 أن اللواء عبد الفتاح.عضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة ناقش مع أمين عام منظمة العفو الدولية مسألة فحوص العذرية ،وقال أن تلك الفحوص اجريت للمعتقلات فى مارس لحماية الجيش من مزاعم أى اغتصاب محتملة،كما تضمن تقرير المشار إليه أن رئيس المخابرات العسكرية وعد منظمة العفو الدولية بأن الجيش سيتوقف عن اجراء تلك الفحوص ،كما لم تطعن جهة الإدارة ما جاء بالقرير المشار إليه،ومن ثم فإن القوات المسلحة أقرت الفحص المشار إليه. وأشارت المحكمة أن قانون الأحكام العسكرية الصادر بقانون 25 لسنة 66 فى المادة 108 تنص على تأدية المدنيين عقوباتهم فى سجون مدنية ،ولم تتضمن أحكام القانون أو اللائحة عند تفتيش النساء أو الكشف عليهن طبيا إجراء فحص العذرية ،وأن مصر وقعت على الكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان من إخضاع أى فرد لتعذيب أو المعاملة القاسية أو تلك الحماية التشريعية لاتقتصر على المواطن المصرى ،بل تمتد إلى الأسرى والأسيرات