أ.حافظ ابو سعده رئيس منظمة حقوق الانسان المصرية أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ بسبب استمرار صدور أحكام قضائية ضد الصحفيين، وكان آخرها الحكم بمعاقبة علام عبد الغفار عبد العاطي طلبه صحفي تحت التمرين بجريدة اليوم السابع بالسجن لمدة 15 عاما لنشره أخباراً كاذبة لاستناده على مستندات مزورة مع علمه بذلك، كما قضت في ذات الوقت بالسجن المشدد 5 سنوات للموظفين الذين أمدوا الصحفي بالمستندات المزورة. وتعود وقائع تلك القضية لقيام الصحفي بنشر خبر بجريدة اليوم السابع عن واقعة فساد كبيرة بشركة المصل واللقاح بأن أمصال شلل الأطفال مستوردة من شركة غير معتمده وأنها غير صالحة للاستعمال وذلك في العدد الأسبوعي الصادر بتاريخ 30 مارس 2010 بناء المستندات التي حصل عليها من أحد الموظفين بالشركة. وفي مقابلة أجراها محاموا المنظمة بالصحفي أفاد فيها بأنه "نشر هذه الوقائع ضمن حافظة مستندات، ولم يعلم بأي حال من الأحوال أنه مزورة وخاصة أن من حق الصحفي طرح القضية على الرأي العام، وأنه فوجئ عقب النشر مباشرة بالاستدعاء من قبل نيابة الأموال العامة التي قامت بالتحقيق معه ووجهت له تهمة بنشر أخبار كاذبة فقط ، وقامت بإخلاء سبيله من سراي النيابة دون أي ضمانات ، ولم يوجه له فيما بعد أي إعلانات أو إخطارات للمثول أمام المحكمة أو التحقيق معه ، حتى فوجي بالحكم سالف الذكر" ، وقد قام الصحفي صباح اليوم بتسليم نفسه للنيابة العامة ، وقام بإعادة الإجراءات في الحكم سالف الذكر ، لمحاكمته مرة أخري ، وقد قبلت النيابة طلبه وقضت بسقوط حكم أول درجة وتحديد جلسة لمحاكمته. وأكدت المنظمة فى بيان لها عن دهشتها إزاء إستمرار سياسة الحبس تجاه الصحفيين والتي تتعارض جملة وتفصيلا مع الدستور المصري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وعلي رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي نص في متن مادته (19) علي أن " حرية اعتناق الآراء دون أى تدخل, وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية ", وكذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 والذي أكد علي أن " لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع وإستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود, وذلك إما شفاهه أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخري يختارها ", وقد صادقت الحكومة المصرية علي هذه المواثيق, وبالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور. والمنظمة إذا تعرب عن تقديرها الكامل لأحكام القضائية إلا أنها ترى أن عقوبة الحبس في قضايا النشر يتعارض مع المواثيق الدولية التي تؤكد حرية الصحفي وتكفل له الحماية في ممارسة عمله،حيث يتجه العالم إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا الرأي والتعبير والأكتفاء بالغرامة وكفالة حق الرد والتصحيح والإدعاء المدني. وتحذر المنظمة من مغبة أن ينعكس هذا المناخ السلبي على الهامش الديمقراطي المحدود حاليا بما يعيق ممارسة حق النشر وتبادل المعلومات والإصدار للصحف،وتدعو المنظمة المؤسسات الحكومية المعنية ونقابة الصحفيين للبحث عن أساليب إيجابية لتحقيق حرية الصحافة وحماية أمن الصحف وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين بما يحقق إستقرار المجتمع .