وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي اتهم وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي عادل عباس القلا باغتصاب رئاسة الحزب بغير سند من واقع أو قانون بدعم من آخرين مما أساء لسمعة الحزب إساءة بالغة بل وأساء لمعايير الحفاظ على أمن واستقرار التعددية الحزبية التي يقوم على أساسها نظام الحكم وقال في رسالة إلى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ورئيس لجنة شئون الأحزاب: "فاض الكيل ولم يبق في قوس الصبر منزع جراء استمرار محاولات المدعو/ عادل عباس القلا من غصب رئاسة حزب مصر العربي الاشتراكي بغير سند من واقع أو قانون بدعم من آخرين مما أساء لسمعة الحزب إساءة بالغة بل وأساء لمعايير الحفاظ على أمن واستقرار التعددية الحزبية التي يقوم على أساسها نظام الحكم كالوارد بالمادة الخامسة من الدستور، وهو ما يستوجب تدخل معاليكم الحاسم لردع ذلك الشخص بما يتناسب وما ارتكبه من جرم جسيم . وأشار في رسالته إلى صدور حكم في القضية رقم 77 لسنة 2010 مدني جزئي الهرم والمقامة منى ضد المذكور سلفا بجلسة 22/5/2010 يقضى بصحة توقيعه على الإقرار المؤرخ 3/10/2004 والذي يقر فيه المذكور ويتعهد بقبول سقوط عضويته تلقائيا من الحزب بغير إجراءات سوى قرار رئيس الحزب الذى لا يجوز له الاعتراض عليه في حالة مخالفته أيا من شروط العضوية الواردة بالإقرار ، ومن ثم يعد المذكور مفصولا بقوة القانون حيث أن المحرر العرفى حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه مالم ينكر صدوره منه ( الطعن رقم 3039 لسنة 63 ق جلسة 24/4/2001 ) ... كما قضى ذات الحكم بصحة توقيع المذكور على القرار المؤرخ 1/2/2008 والذي يتضمن معلوميته بعدم جواز إدعاء أى شخص عضويته بالحزب دون توقيع رئيس الحزب على إستمارة وكارنيه العضوية وختمهما بختمه ، ومن ثم يتأكد أن من يدعى اجتماعهم به وانتخابهم له رئيسا للحزب في 31/10/2008 ليسوا أعضاء بالحزب لأنه لا يوجد أحد منهم يتوافر فيه هذا الشرط القاطع والسالف ذكره لصحة العضوية بل إنهم مجموعة من عائلته وأقاربه أنتحل بهم صفة رئيس الحزب خلال مؤامرة واضحة المعالم ... ومن ثم يتبين كذب إدعاء المذكور فى كل ما يدعيه لصحة إقالته وعدم اجتماعه بأعضاء الحزب بما يترتب عليه بطلان أى إجراء لاحق عليه لأن ما بني على باطل كان باطل . يدعى المذكور أنه قد صدرت توصية ملزمة من لجنة فض المنازعات بمجلس الشورى بتنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 2150 ، 2311 ، 2888 لسنة 56 ق بجلسة 5/4/2008 بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب الصادر فى 25/9/2004 بالاعتداد برئاستي الحزب ، ورغم أنها توصية غير ملزمة ولم يحرر فيها ذلك ، بل هو إدعاء كاذب من المذكور يشيعه فى وسائل الإعلام ، إلا أن هذا الحكم يشوبه البطلان التام كون أنه قد سبق وصدر حكما مماثلا بين ذات الخصوم ولذات السبب والموضوع وتم إلغائه بحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بجلسة 6/9/2005 فى الطعن رقم 25607 لسنة 51 ق.ع ، كما صدر قرارا من لجنة الإنتخابات الرئاسية فى 3/9/2005 بعدم الإعتداد به وفقا للمادة 76 من الدستور ومن ثم يتبين تحصن قرار لجنة شئون الأحزاب المذكور وعدم دستورية وقانونية الطعن عليه مرة أخرى كما سبق وأرسلنا مسجلا بعلم الوصول لمعاليكم برقم 2877 بريد دار السلام في 10/6/2010 وارد به أسانيد صحة قرار لجنة شئون الأحزاب سالف الذكر . ذلك فضلا عن أنه إن افترضنا جدلا تنفيذ ذلك الحكم وهو فرض مستحيل ولا يستقيم مع القانون فإن ذلك يكون ضد مصلحة المذكور الذى عينته بالحزب بعد تاريخ قراراللجنة فى 25/9/2004 ، والحكم المشار إليه يقضى بإلغاء القرار وما ترتب عليه من آثار ، بمعنى عدم الإعتداد بأى تصرف لى كرئيسا للحزب ، وهو ما يترتب عليه بطلان عضوية المذكور واعتبار إنه لم يكن يوما عضوا بالحزب ومن ثم تنهار كافة إدعاءاته ، إلا إنها عوامل الحقد والانتقام التي تعتمل فى نفسه غير راغبا إلا فى الإضرار بى انتقاما لفصله من الحزب . دأب المذكور على الإدعاء خلال وسائل الإعلام التى نقلت أكاذيبه دون تروى أو إطلاع على مستندات دالة عليها بما يخالف القانون ، أن معه تسعة أحكام قضائية تقطع بالاعتداد به رئيسا للحزب وهو عين الهراء والكذب لأننا نطلب من معاليكم إلزامه بتقديم حكم واحد يفيد ما يدعيه كذبا للتأكد من دوافعه ومن يعاونه عليها . وأضاف الأقصري: دأب المذكور على الإساءة والإضرار بالحزب من خلال وسائل غير شرعية آخرها إدعاء انضمام الدكتور/ عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق له وعضويته بالحزب لدخوله الانتخابات الرئاسية من خلاله ونشره فى وسائل الإعلام وخاصة على مواقع الإنترنت أنه سيوجه الدعوة لجميع أعضاء ( الجمعية الوطنية للتغيير ) للانضمام إلى الحزب الذي سيتحول إلى قبلة لجميع القوى الإصلاحية فى مصر ... وذلك ضد مبادئ الحزب المعروفة في عدم التعامل مع أية تيارات غير شرعية بما يهدد كيان الحزب ويسئ إليه لدى من يطلع على هذا الكلام دون معرفة الحقيقة التي يتبناها الحزب فى عدم مخالفته الدستور أو القانون رغم ما ينتهجه من أساليب النقد البناء . وطالب الشريف بأن يكلف من يراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها، وذلك ووفقا للفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون الأحزاب التي تعطى للجنة الحق في طلب المستندات والأوراق من أية جهة.