حصلت "مصر الجديدة " على مستندات تثبت الاستيلاء علي مساحة 11 ألف فدان من أملاك الدولة من قبل شركة خاصة تسمي "براعم مصر للتنمية" بالإسماعيلية ويرأس مجلس إدارتها نجل عضو مجلس الشعب وأمين عام الفلاحين بالحزب الوطني بمنطقة شرق قناة السويس بمساحة 9950 فدانًا تتبع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, دون قيام الأجهزة المختصة بتحرير محاضر شرطة ضد المذكورين أو اتخاذ أي إجراء قانوني ضدهم وفقًا للقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية. و اتهم النائب الوفدي صلاح الصايغ الدكتور أمين أباظة وزير الزراعة وعدد من أعضاء مجلس الشعب وخاصة عبد الرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري في استجواب تقدم به أمس للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب يتهمهم فيه بالاستيلاء علي أراضي مملوكة للدولة لصالح أحد أبناء أمين الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي مؤكدا ل" مصر الجديدة" أن ذلك يؤكد تورطهم في تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة. و أكد الصايغ في مذكرة الاستجواب أنه تم إخطار السيد المهندس محمود عبد البر المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بخطاب المهندس رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزيرالزراعة برقم 2233/ب 23/8/4/2009 الوارد لهيئة التعمير برقم 1642 بتاريخ 12/4/2009 والمتضمن نصاً: "أرسل لسيادتكم الالتماس المزكى من أحمد منسي عياد عضو مجلس الشعب وأمين الفلاحين بالحزب الوطني الديمقراطي والمقدم من نجله المحاسب عمرو أحمد منسي بشأن التعامل علي المساحة التي سيتم رفعها". وأضاف الصايغ في مذكرته: إن المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية أشر على الطلب ليتم تحرير عقد إيجار المساحة بعد المعاينة تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة وتقنين وضع اليد على المساحة طالما أن الشركة و فرت مصدر الري و البناء علي الأرض. وأكد الصايغ أن خطابًا صدر للمدير التنفيذي لهيئة التعمير من مكتب وزير الزراعة و رقمه 32336/ب 32/8/4/2009 حاملا تاشيرة الوزير على طلب عضو مجلس الشعب ونجله لتقنين وضع يدهم علي مساحة 4500 فدان بناحية شرق البحيرات بالإسماعيلية, وأن الهيئة تسلمت خطابًا برقم 1648 بتاريخ 12/4/2009 يحمل تأشيرة وزير الزراعة بتحرير عقد إيجار لمدة ثلاث سنوات لحين موافقة الجهات المعنيه طالما الشركة نفذت البنية الأساسية ووفرت مصدر الري والبنية الداخلية, مشيرًا إلى أن ذلك يعد دليلا علي أن وزير الزراعة لم يطبق القانون وسهل الاستيلاء علي أملاك الدوله للغير، وذلك علي الرغم من أن المادة 10 من القانون رقم 143 لسنة 1981 تحظر على أي شخص أن يضع يده علي أي جزء من الأراضي الخاضعة لأحكام هذا القانون فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة لتنفيذ خطط وزارة الدفاع ويحظر إجراء أي أعمال أوأية منشآت أو غراس أو إشغال بأي وجه من الأوجه إلا بأذن من الهيئة و يقع باطلا كل تصرف أو تقرير لاحق عيني أو تبعي أو تأجير أو تمكين بأي صورة من الصور علي تلك الاراضى بالمخالفة لأحكام هذا القانون, وفي المادة 23 من نفس القانون جاء التأكيد علي عدم الإخلاء بعقوبة كل من يتعدي علي أراضى من الأراضي الخاضعة لاحكتم هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي سنة و بغرامة خمسة الآف جنيه مع عدم الإخلاء بأي عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات.