قررت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون المقامة من محمد عبد الغفور البتانوني، أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، الذي يطالب بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته، للحكم بجلسة 26 ديسمبر المقبل. وقال الضابط الملتحي في طعنه: إن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني؛ لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. وأكد عدد من ضباط الشرطة، على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور؛ لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية.