قررت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الطعون المقدم من محمد عبد الغفور البتانوني أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والذي يطالب بوقف قرار إحالته إلي مجلس تأديب، وعودته إلي العمل بسبب إطلاق لحيته، والحكم في الطعن علي وقف قرار إحالة الضباط الملتحين للاحتياط 26 ديسمبر المقبل. وقال الضابط الملتحي، إن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات علي المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت علي معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات، وأن هذه المادة لم تقوم بتحديد مخالفات الوظيفة. وأكد عدد من ضباط الشرطة رفض قرار وزير الداخلية، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، بالأضافة إلي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت علي الحريات العامة والحريات الشخصية.