أسعار الجمبري والكابوريا اليوم الجمعة 17-5-2024 في محافظة قنا    «الأوقاف» تعلن افتتاح 12 مسجدا منها 7 إحلالا وتجديدا و5 صيانة وتطويرا    سعر اليوان الصيني بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 17 مايو 2024    فرصة استثمارية واعدة    تركيا تجري محادثات مع بي.واي.دي وشيري لبناء مصنع للسيارات الكهربائية    القسام تعلن استهداف قوات إسرائيلية داخل معبر رفح بقذائف الهاون    أستراليا تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بتزويد روسيا بأسلحة كورية شمالية    أين وصلت جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟    الجيش الأمريكي يعلن دخول أول شحنة مساعدات لغزة عبر الرصيف العائم    السفير سعيد أبوعلى الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية ل«روزاليوسف»: تحركات عربية مكثفة لملاحقة المسئولين الإسرائيليين أمام «الجنائية الدولية»    عبد الملك: نهضة بركان لديه مشاكل في التمركز الدفاعي وعلى الزمالك عدم الاستعجال    موعد مباراة النصر والهلال والقنوات الناقلة في الدوري السعودي    محمد عبد الجليل: مباراة الأهلي والترجي ستكون مثل لعبة الشطرنج    تشكيل النصر والهلال المتوقع في الدوري السعودي.. الموعد والقنوات الناقلة    الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.. والقاهرة تسجل 35 درجة    مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة.. إلهام شاهين: تعلمت من المسرح حب الفن واحترامه    مهرجان كان، اتهامات بالتحرش ضد المخرج فرانسيس فورد كوبولا بعد عرض فيلمه    كريم الحسيني يقلد الزعيم عادل إمام احتفالا بعيد ميلاده (فيديو)    الفن المصرى «سلاح مقاومة» لدعم القضية الفلسطينية    احذر.. قلق الامتحانات الشديد يؤدي إلى حالة نفسية تؤثر على التركيز والتحصيل    تقنية غريبة قد تساعدك على العيش للأبد..كيف نجح الصينيون في تجميد المخ؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-5-2024 في المنيا    برشلونة فوق صفيح ساخن.. توتر العلاقة بين لابورتا وتشافي    إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بشمال سيناء    الاغتسال والتطيب الأبرز.. ما هي سنن يوم «الجمعة»؟    انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة.. غدا    جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجار أخرى في الجليل الغربي    شقيق ضحية عصام صاصا:"عايز حق أخويا"    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الجمعة 17 مايو 2024    مفاجأة في سعر الدولار الجمعة 17 مايو 2024    دعاء تسهيل الامتحان.. «اللهم أجعل الصعب سهلا وافتح علينا فتوح العارفين»    استئناف الرحلات والأنشطة البحرية والغطس في الغردقة بعد تحسن الأحوال الجوية    «الأرصاد» تكشف طقس الأيام المقبلة.. موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة    «قضايا اغتصاب واعتداء».. بسمة وهبة تفضح «أوبر» بالصوت والصورة (فيديو)    شريف الشوباشي: أرفض الدولة الدينية والخلافة الإسلامية    النمسا تتوعد بمكافحة الفساد ومنع إساءة استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي    الاستخبارات العسكرية الروسية: الناتو قدم لأوكرانيا 800 دبابة وأكثر من 30 ألف مسيرة    ملف يلا كورة.. موقف شيكابالا من النهائي.. رسائل الأهلي.. وشكاوى ضد الحكام    مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17 مايو 2024    نجم الأهلي السابق يتوقع طريقة لعب كولر أمام الترجي    «واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن والمرافق العامة» .. موضوع خطبة اليوم الجمعة    " بكري ": كل ما يتردد حول إبراهيم العرجاني شائعات ليس لها أساس من الصحة    بعد اختفائه 12 يومًا.. العثور على جثة الطفل أدهم في بالوعة صرف بالإسكندرية    برج الجدى.. حظك اليوم الجمعة 17 مايو: "جوائز بانتظارك"    أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"    كارثة تهدد السودان بسبب سد النهضة.. تفاصيل    طارق مصطفى: استغللنا المساحات للاستفادة من غيابات المصري في الدفاع    ترقب المسلمين لإجازة عيد الأضحى وموسم الحج لعام 2024    تركيب المستوى الأول من وعاء الاحتواء الداخلي بمفاعل محطة الضبعة النووية    شروط الحصول على المعاش المبكر للمتقاعدين 2024    الدراسة بجامعة القاهرة والشهادة من هامبورج.. تفاصيل ماجستير القانون والاقتصاد بالمنطقة العربية    لا عملتها ولا بحبها.. يوسف زيدان يعلق على "مناظرة بحيري ورشدي"    كلمت طليقى من وراء زوجي.. هل علي ذنب؟ أمين الفتوى يجيب    براتب 1140 يورو.. رابط وخطوات التقديم على وظائف اليونان لراغبي العمل بالخارج    عاجل - واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس    طريقة عمل بيكاتا بالشامبينيون: وصفة شهية لوجبة لذيذة    للحفاظ على مينا الأسنان.. تجنب تناول هذه الفواكه والعصائر    تنظم مستويات السكر وتدعم صحة العظام.. أبرز فوائد بذور البطيخ وطريقة تحميصها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط صرف المكافآت والحوافز وأي مبالغ مالية وفقًا للقانون الجديد
نشر في مصراوي يوم 10 - 07 - 2015

أصدرت وزارة المالية بعض التأشيرات العامة التنظيمية للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد (2015-2016).
وجاء بعض تلك التأشيرات فيما يخص ضوابط صرف أي مبالغ مالية وكذلك الحوافز والمكافآت ومزايا أخرى، وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
ومن أبرز ماجاء في التأشيرات العامة التنظيمية للعام المالي الجديد:
-''على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة مراعاة عدم صرف أو تخصيص أية مبالغ لدعم الموارد المالية لصناديق التأمين الخاصة ''التكميلية'' نتيجة العمل بقانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم (18) لسنة 2015 سواء كان ذلك في صورة مباشرة أو في صورة غير مباشرة، إلا في حدود المخصص أصلا لهذه الصناديق بالموازنات المعتمدة لها.
-ويحظر صرف مكافآت نهاية الخدمة للعاملين على موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
-وفي المادة السابعة ''مع مراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية يحظر إجراء أيه تعاقدات على الباب الأول والثاني والسادس، ويجوز في حالات الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات الناردة بموافقة رئيس مجلس الوزراء وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون الخدمة المدنية.
-ويحظر كذلك على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة إصدار أية قرارات مالية من شأنها زيادة نظم الحوافز والمكافآت أو أية مزايا مالية أخرى معتمدة ومعمول بها في الوحدة الإدراية إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري وموافقة وزير المالية.
-وفي التأشيرات العامة التنظيمية كذلك، ''يتعين على كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة الخصم بكافة مايتقاضاه المستشارون من المكافآت والبدلات ومقابل حضور الجلسات واللجان وأية مزايا مالية أخرى على بند 25/3 ''مكافآت مستشارين''، كما يخصم بكافة مايتقاضاه الأساتذة المتفرغون من مكافآت وبدلات ومزايا مالية بما فيها المزايا التأمينية على بند الأساتذة المتفرغين.
ومن التأشيرات العامة المرتبطة بالأجور:
على الجميع الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة أن تراعي عند كل تعيين جديد ما يأتي:
-ضرور استكمال نسبة ال5 بالمئة المحددة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة حسبما نص عليها القانون رقم (39) لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم (49) لسنة 1982 بشأن تأهيل المعاقين، وذلك بعد التنسيق مع المجلس القومي لشئون الأعاقة.
-التقدم إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدرة ببيان يتضمن مسميات الوظائف ودرجاتها المالية ومجموعاتها النوعية التي تحتاج إلى شغلها لتعيين المعاقين في حدود النسبة المقررة ومجموع العاملين بالوحدة والعدد الذي سبق تعيينه من المعاقين.
-تطبيق قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم (7) لسنة 2010 والكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن.
ويحظر تمويل درجات وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بوحدات الجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمة خلال السنة المالية (2015-2016)، ولا يرفع الحظر إلى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وتحديد المصدر التمويلي.
ولايسرى الحظر على وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والهيئات العلمية من درجة استاذ أو استاذ مساعد والوظائف العليا غير القيادية التي تمول بالتطبيق لأحكام قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية.
-ومن الارشادات التنظيمية كذلك، ''أنه على الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة قبل التقدم للسلطة المختصة بمشروعات قرارات شغل الوظائف بمختلف مستوياتها، سواء عن طريق التعيين أو الترقية، التأكد من أن الوظائف المطلوب شغلها واردة بذات المسمى والدرجة في جدول ترتيب الوظائف المعتمدة واستمارة موازنة وظائف الجهة نموذج رقم 5، وأنها وظائف شاغرة في موازنة الجهة عن ذات السنة المالية التي يجرى فيها شغل هذه الوظائف.
-''لايجوز شغل درجات المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما لايجوز استخدام تكاليف وظائف المعارين والحاصلين على إجازات خاصة بدون مرتب والوظائف التي تخلو بالوحدة أثناء السنة في أي غرض إلا بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافقة المالية''.
-ومن الضوابط أيضًا ''لوزير المالية أو من يفوضه بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نقل العامل بدرجة وظيفته المالية من وحدة إلى أخرى في الحالات ووفقًا للضوابط الواردة بقانون الخدمة المدنية، أو بقوانين وقرارات إنشاء الجهات وذلك في الحالات الآتية:
-إذا لم يكن مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة التي يشغلها أو أي وظئفة أخرى خالية في الوحدة التي يعمل بها.
-إذا كان زائدًا عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها على أن يلغي تمويل وظيفته من موازنتها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها.
-نقل تمويل وظيفة العامل بشاغلها خارج الوحدة إلى مجموعة نوعية ملائمة من ذات المستوى يستوفى شروط شغل إحدى وظائفها إذا كانت المجموعة التي تندرج تحتها وظيفته غير واردة بجداول ترتيب الوظائف المعتمدة بالوحدة المنقول إليها وذلك في أحوال نقل العامل.
-إذا كان العامل زائد عن حاجة العمل في الوحدة التي يعمل بها، ورشح في إحدى الوظائف المعلن عنها بوحدة إدارية أخرى على أن يلغي تمويل وظيفته الأصلية من موازنة الجهة التي يعمل بها أو ينقل هذا التمويل إلى الجهة المنقول إليها دون حاجة لموافقة لجنتي الموارد البشرية في الوحدتين المنقول منها وإليها العامل وإلا وجب اتخاذ إجراءات نقله بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة هاتين اللجنتين.
-العاملون بالوحدات الإدارية المختلفة الراغبون في النقل إلى وحدات قريبة من محال إقامتهم بالمحافظات المختلفة بعد موافقة لجنتي الموارد البشرية بالوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها العامل، وذلك وفقًا للضوابط التي يضعها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.