أقيمت دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، للمطالبة بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بشأن دعوة الناخبين للاقتراع في انتخابات مجلس النواب لعام 2015. جاء ذلك في الدعوى المقامة من شريف بسمسم صبري عبد العزيز، المحامي، والتي اختصمت كلا من المستشار أيمن عباس رئيس اللجنة العليا، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والمستشار محفوظ صابر وزير العدل، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بصفاتهم. وذكر شريف بسمسم في دعواه التي حملت رقم 24295 لسنة 69 قضائية، أنه أحد مواطني جمهورية مصر العربية ويتمتع بكامل حقوقه في مباشرة حقوقه السياسية وفقا للدستور والقانون، وأنه يعتزم الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة. وأضاف ''شريف'' أن المادة 228 من الدستور المصري 2014 تنص على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية، القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتئول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين. وقال ''شريف'' إن قرار دعوة الناخبين إلى الاقتراع منفصل عن قرار تحديد مواعيد الانتخابات بما معناه أن الدعوة لابد وأن تكون متكاملة المعالم يتضح منها تاريخ فتح باب الترشح وتاريخ غلقه وتاريخ تقديم الطعون وتاريخ إعلان الكشوف النهائية للمرشحين أما قرار تحديد مواعيد الانتخاب أو الاستفتاء متصل بوضع الجدول الزمنى لأيام الانتخاب والاقتراع ومتصل بقواعد وإجراءات العملية الانتخابية؛ ولذلك اشترط في القانون أن تحدد هذه المواعيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ دعوة الناخبين إلى الاقتراع