قال مصدر قضائى مطلع على الإجراءات التى تتم من أجل إتمام عملية انتخابات رئيس الجمهورية فى تصريح ل«الدستور الأصلي» إن الموعد المتوقّع لإجراء الانتخابات الرئاسية سيكون منتصف شهر مايو المقبل، وحدّد أنه ربما تكون ما بين 15 أو 18 مايو 2014. وأضاف المصدر أن الأمر يتوقّف على تاريخ فتح باب الترشح، حيث أمامنا منذ هذا التاريخ 60 يوما لإجراء الانتخابات تتم خلالها كل مراحل الانتخابات، ومنها تقديم الاعتراضات والتظلّمات والطعون على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والفصل فيها، وبالتالى وبشكل تقريبى فإن فتح باب الترشّح للانتخابات سيكون منتصف الشهر الجارى، وموعد الاقتراع منتصف مايو القادم.
من جانبه، عقد المستشار حمدان فهمى، الأمين العام للجنة والمتحدّث الرسمى باسمها، اجتماعا مع أعضاء الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات عقب صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 ظهر أمس (السبت)، وذلك للوقوف على الترتيبات والاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتى من بينها إعداد وطباعة نماذج تأييد المرشحين، وكذلك بحث ما نص عليه القانون من تحديد لجنة الانتخابات للجهة التى ستقوم بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك لرفع هذه الأمور وغيرها من الاستعدادات الأخرى للعملية الانتخابية إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور رشاد العاصى رئيس المحكمة الدستورية العليا.
هذا وتجتمع اللجنة خلال الساعات القليلة القادمة لوضع الجدول الزمنى الخاص بانتخابات رئيس الجمهورية، من تحديد موعد الاقتراع وفتح باب الترشح، والمدة التى تتلقّى فيها طلبات الترشح، وإعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها، وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشح، وتحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها وحتى إعلان النتائج.
وحول موعد انتخابات رئيس الجمهورية، قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، فى تصريح ل«الدستور الأصلي»، إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى صاحبة القرار فى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية طبقا لنص المادة «6» من قانون الانتخابات الرئاسية، والتى تحدد اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ومن بينها دعوة الناخبين إلى الاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية، وكذلك كل الإجراءات الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية، والمادة «10» من القانون التى تنصّ على «يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المواعيد المنصوص عليها فى الدستور، ويُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتَى الانتشار».
وأضاف عوض: «الأمر هنا فى تحديد المواعيد يتوقّف على استعدادات لجنة الانتخابات، وهل انتهت مثلا من إعداد وطباعة نماذج تأييد المرشحين أم لا»، مشدّدا على أنه لا يستطيع أن يتوقّع موعد الانتخابات، لأنه أمر تختصّ به اللجنة وحدها، مشيرا إلى أن القانون صدر بقرار من رئيس الجمهورية رقم «22» لسنة 2014، إلا أنه لا يُعمَل به إلا فى اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.