وافقت الحكومة على تعديل المادة 7 مكرر من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012، بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار. ويتضمن التعديل إضافة فقرة تنص على أنه في حالة صدور حكم غيابي بالإدانة، يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناء على طلب وبحضور مدافع خاص عن المستثمر، ويترتب على تمام التصالح وفقاً لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه كما وافق المجلس على تعديل ثلاث اتفاقيات التزام سارية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق أمل وشرق جمسة وجنوب رمضان البحرية بخليج السويس، والموقعة بين شركة بيكو انترناشيونال وشركة جرايسون بتروليوم من طرف والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والشركة العامة للبترول من طرف اخر، بهدف تسوية النزاع القائم وانهاء دعوى التحكيم الدولية، وذلك بعد أن وافق مجلس الدولة على مشروعات تعديل هذه الاتفاقيات.