أقام الباحث القانوي حامد صديق، اليوم الأحد، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعي، بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين. وقالت الدعوي أن الطلب بشأن وقف والغاء قرار قيد البرادعي بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره فى المادة 13 من قانون المحاماة وهى المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 32/6/2008على أن '' يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعابالجنسية المصرية . وأضافت الدعوى أنه يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحام الأجنبي بالعمل في قضية معينة أوموضوع معين في مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل. وأوضحت أن يكون أيضاً متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادله لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جنائية, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأن يكون محمود السيرة, حسن السمعة, أهلا للاحترام الواجب للمهنة. وأشارت الدعوي الي أنه من ضمن الشروط أيضاً ألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسه بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها، وأن يكون قد اجتاز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك . ويسقط القيد بقوه القانون من تاريخ افتقاد أي من هذه الشروط دون حاجه إلى صدور قرار بذلك من لجنه القيد، ويجب الإخطار بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه وإخطار النقابة الفرعية المختصة''، وعليه فيكون كل مواطن يتمتع بالجنسية المصرية له مصلحة فى القيد فى جدول المحامين وذلك لأن مهنة المحاماة تمس المواطن وتؤثر فيه نظرا لارتباط المواطن بها ومن ثم يكون رقيبا على القيد فيها لغير من لا يتمتع بالجنسية المصرية وهذا من باب المواطنون سواء ومتساوون فى الحقوق والواجبات لا تمييز بينهم. ثانيا يكون لكل مصرى حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو ما يعادلها له مصلحة في القيد بجداول المحامين، والطالب يتمتع بالجنسية المصرية وحائز على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة فمن ثم تكون له مصلحة شخصية فى عدم قيد المذكور سالف الذكر وذلك لأنه يحمل الجنسية النمساوية والتى تستوجب لحاملها التنازل عن جنسيته الأصلية، وأن قد سبق للطالب برفع دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية من المذكور لتمتعه بجنسية أخرى تتعارض والمصلحة الوطنية.