أقام الباحث القانوني حامد صديق، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلغاء قرار قيد الدكتور محمد مصطفى البرادعي بجدول محاكم الاستئناف بسجلات النقابة العامة للمحامين وعدم قبوله محاميا بمحاكم الاستئناف وما يترتب عليه من آثار أخصها شطب اسمه من جدول النقابة وسحب كرنيه النقابة منه. قالت الدعوى، إن الطلب بشأن وقف وإلغاء قرار قيد الدكتور محمد البرادعي بجداول محاكم الاستئناف بنقابة المحامين لا تكون المصلحة موقوفة على المقيد بجداول نقابة المحامين ونقابة المحامين فحسب وإنما تكون المصلحة لكل من جاء ذكره في المادة 13 من قانون المحاماة وهي المعنية بشروط القيد بنقابة المحامين إذ نصت المادة 13 من القانون رقم 197 لسنة 2008 المعدلة من أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 والمنشور بالجريدة الرسمية فى 32/6/2008 على أن "يشترط فيمن يطلب قيد اسمه في الجدول العام أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في قضية معينة أو موضوع معين في مصر، بشرط المعاملة بالمثل. وأضافت الدعوى، إنه يجب أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في مصر وألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائي في جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة جناية، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، أهلا للاحترام الواجب للمهنة. وأشارت الدعوى إلى أنه من ضمن الشروط أيضاً ألا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التي كان يشغلها وأن يكون اجتاز الكشف الطبي بإحدى المستشفيات التي يقررها مجلس النقابة للتأكد من صلاحيته لممارسة المهنة، ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.