النشرة الصباحية من «المصري اليوم»: رقم صادم في حصيلة وفيات الحجاج المصريين.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. اشتباكات في رفح الفلسطينية    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. رابع أيام عيد الأضحى 2024    اليوم.. مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    محافظ الغربية يتابع إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء    إعصار مدمر يجتاح سواحل تكساس وشمال شرق المكسيك    النمسا تدعم مساعي مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي    مودرن فيوتشر ينعى مشجعتي الأهلي بعد مصرعهما عقب مباراة الاتحاد    أثار الذعر في الساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت كوفييه ذو المنقار؟    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي شمال رفح    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    التفاح ب18 جنيها.. أسعار الفاكهة والخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء    غارات إسرائيلية جديدة جنوب لبنان بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي    الإعلان عن وفاة أكثر من 300 مصري خلال الحج    حسن الخاتمة.. وفاة الحاجّ ال 12من الفيوم خلال أداء مناسك الحج    الأعلى للآثار يكشف عدد زائري المواقع الأثرية والمتاحف خلال العيد    أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    جوميز يستقر على بديل «زيزو» في مباراة الزمالك وفاركو المقبلة    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    موعد مبارة ألمانيا والمجر ضمن يورو 2024.. التشكيل المتوقع    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي    القبض على السائق المتسبب في مصرع مشجعتي الأهلي أمام استاد برج العرب    القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير مسيرات للحوثيين في اليمن    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    مؤسسة علمية!    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    ماذا حققت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بعد عام من افتتاحها؟    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شكوى للتفتيش القضائى ضد الدائرة العمالية .. بلاغ عن إصدار حكم قضائى مشبوه وشبهة الحصول على رشوة وطلب إحالة للصلاحية
نشر في الإسماعيلية برس يوم 19 - 04 - 2012


بسم الله الرحمن الرحيم.
السيد الأستاذ المستشار / وزير العدل : مسجل 2821 فى 2012/4/15.
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى : مسجل 2820 فى 2012/4/15.
السيد الأستاذ المستشار / النائب العام الأمين على الدعوى الجنائية : مسجل 2819 فى 2012/4/15.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
أطالب سيادتكم بالدخول على الرابط الآتى :
http://ar-ar.facebook.com/note.php?note_id=299398333420822
من يظن ان القضاء لا يخطئ فهو خاطى ومن يظن ان القضاة فوق البشر فهو خاطئ تعالوا معى لنرى فضائح وفساد القضاء فى مصر!!!.
بحكم تبعية التفتيش القضائى للمرسل إليه الأول وبحكم صلاحيات باقى المرسل إليهم يهمنى أن أتقدم إليكم ببلاغى هذا راجياً اتخاذ الإجراءات القانونية حيال دائرة محكمة أسوان العمالية خصوصاً فى الشق الجنائى والإحالة للصلاحية.
بداية رحم الله المستشار الجليل شيخ القضاة في مصر والعالم العربي يحي الرفاعي النائب السابق لرئيس محكمة النقض والرئيس الشرفي لنادي القضاة حيث قال في بيان أصدره آنذاك بتاريخ يناير 2003 ينعي فيه العدالة واستقلال القضاء في مصر فيقول ضمن ما قاله : انعدمت في نظر الناس قاطبة كافة ضمانات المساواة بين المواطنين أمام القانون والقضاء وهو ما انتهي الي ضياع سمعة القضاء المصري في نظر العالم اجمع حتي صرنا مضغة في الأفواه ويردف قائلا " يقولون اننا دولة مستقلة ذات قضاء مستقل ولدينا قانون ولدينا برلمان في حين أنه ليس لدينا شئ من ذلك كله ولا حتي الحياء".
كذلك جاء بالحديث أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ فَعَلِمَ ذَاكَ فَذَاكَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ لَا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ.
لكون أن أحكام القضاء ليست نصوص مقدسة إنما هى من وضع بشر فيهم الصالح الشريف والطالح الفاسد
ملاحظة : " لم تكن أحوال القضاء وصلت لهذا السوء قبل أيام الوزير الغير ممدوح المتهم بالتدخل فى العدالة والمزور والمطعون فى ذمته المالية أو رئيس نادى القضاة صاحب نظرية توريث القضاء حيث أنه من العار على قضاء بلادى استمراره فى موقعه خصوصاً بعد الثورة !!أو عبد المذل وفضيحة سفر الأمريكان.
ناهيك عن استمرار القاضى سئ السمعة الراشى والمرتشى عميل أمن الدولة الذى اختزل قانون العقوبات فى جنحة سب القاتل والفاسد يوسف والى ,إلى القضاة مزورى نتائج الإنتخابات إلى القضاة ضعاف المستوى الناجحين بمواد أو تقديرات مقبول ممن لا يفهمون ألف باء قانون!!!!.
كذلك يقول الحقوقى نجاد البرعى : القاضى محترم ما احترم القانون فإذا لم يحترم القانون فلا احترام له.
كذلك يقول المستشار المحترم أحمد مكى : القضاة بشر فيهم الصالح وفيهم الطالح !!.
كذلك يقول المستشار محمد الجندى وزير العدل السابق :الثورة أسقطت النظام البائد الذى كانت فبه العدالة مختلة ويقول القاضى قدوة فإن لم يكن قدوة صار عبرة ويقول أيضاً: القاضى يؤخذ بالشبهة.
يقول المواطن المصرى اسلام حافظ على مدونته: اذا اردت أن تكسب أى دعوى قضائية فعليك أن تدفع للقاضى ولا يهم ان كنت ظالما أو مظلوما!!!.
رحم الله المستشار المحترم / أحمد حسنى فى أواخر الحقبة الناصرية الذى عزل أحد القضاة من المنصة لكونه رفض قبول رشوة وحينما قيل أنه ظلم القاضى وقد رفض الرشوة قال لو لم يكن يسمع الراشى عن تعامله بالرشوة لما عرض عليه !! وقال ظلم قاضى خير من ظلم آلاف المتقاضيين !!!.
مع خالص التقدير والاحترام لكل قاض حر شريف محترم مخلص يتقن ويتقى الله فى عمله
أتظلم لسيادتكم من قضاة محكمة أسوان العمالية التى أصدرت حكمها فى 2011/1/26 فى الدعوى 2010/33 عمالى والمطعون ضده والمتداول برقم 213 لسنة 30 ق أمام مأمورية استئناف قنا المتنقلة بأسوان.
: بمعنى أننا بصدد حكم صادر عن عهد العدالة المختلة وكما جاء بحيثيات محكمة جنايات الجيزة فى قضية البياضية الإشارة إلى " لص الدولة الأول الغير مبارك" الرئيس السابق ورموز نظامه ب«العصابة المجرمة التى كانت تحكم مصر».
حيث قالت : "مصر كان يحكمها عصابة مجرمة يتزعمها رئيس الدولة ورئيس ديوانه الذين كانا يتابعان عمليات نهب مصر حيث تحولت مصر تحت نظام الحكم التسلطي الي عزبة لا مالك لها سوي هؤلاء الأشرار الذين مارسوا بوحشية اغتصاب كل شيء علي مدي سنوات سوداء طالت لاكثر من30 عاما فاستباح الوطن بأسوأ مما يفعل الغزاة اغتصبوا الموارد والثروات تصرفوا في البلاد كصاحب العزبة العابث , كذلك جاء بالحكم " ان القضاء في كل أمة من مقدساتها وملاذا للمظلومين وسياجا للحريات وحصنا للحرمات".
حيث أنه من شروط الحكم القضائى المحترم أن لا يتصادم مع نص دستورى أو يتصادم مع قانون أخر وأن ينحاز لمعايير الشرف والأخلاق وأن لا ينحاز لمصدر قرار بمثابة قواد إدارى يمارس الدعارة الإدارية ويحصل على رشاوى كدعوة لأداء مناسك الحج أو يحصل على لاب توب وما خفى كان أعظم مشكوك فى وطنيته لتستره على العديد من العيوب الفنية بالسد العالى !!! بل ومجاملة شركة سمنس الألمانية المعهود عليها تقديم رشاوى بلغت 1300 مليون يورو لمسئولين محليين للحصول على أعمال بينهم مصريين !!!!!!!!!.
كذلك ينبغى أن يكون ذهن القاضى خالياً ولكن حينما يقول رئيس المحكمة لعضو اليسار عن المدعى دا بتاع الجونال والدعوى والموضوع ليس فيه ما يشير لجونال فهذا أمر يبعث على الريبة من رئيس المحكمة!!!.
والمحاكم المحترمة تضع نصب أعينها التطبيق الصحيح لقانون المحكمة الدستورية حيث أن أهم أولويات الإحالة لها بنص المادة 29- تتولى المحكمة الدستورية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :
)أ( إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في المسألة.
إنه من المؤسف أن محكمة عمالية متخصصة تجهل القانون الذى يلزم المحكمة بإصدار حكمها فى دعوى الفصل خلال 45 يوم من تاريخ أول جلسة ويتجاهل الرد على عدة طلبات باستصدار أمر وقتى بوقف تنفيذ قرار جائر بفصل عامل شريف تقدم ببلاغ للنائب العام وهو حق كفله القانون!! ويستند لنص غير دستورى.
ويتجاهل تقرير السيد خبير وزارة العدل الذى هو بمثابة القاضى الفنى للموضوع عن هوى وتواطؤ وهو ما يفتح باب ظن الحصول على رشوة!! والطلبات المطروحة عليها وهو ما يعنى.
1 فساد الإستدلال والخطأ فى التسبيب ومخالفة الدستور والخطأ فى تطبيق القانون , والإخلال بحق الدفاع ,.
حيث أن الحكم لم يتطرق لمحاولة معرفة كيدية وافتعال السبب وتبنى ما جاء بقرار الفصل نصاً وحرفياً : يتبين ان سبب انهاء خدمة المدعى باقترافه مخالفات إدارية تمثلت فى خروجه على مقتضيات وظيفته وقيامه عمدا بنشر بيانات على الانترنت تضمنت ادعاءات كاذبة دون موافقة من السلطة المختصة فقررت الشركة انهاء خدمته بها.
وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة ان تبين الوقائع التى يستند اليها الحكم والأدلة التى أقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانوناً الأخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الإشارة إجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه والتحقق من انه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها.
نقض مدنى 1974/5/11 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 1981/1/11 الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة 2003.
حيث أن الأمر لا يعدو إلا اجتزاء لعبارات من شكوى أو بلاغ للسيد النائب العام تم نشره على النت استعمالاً لحق كفله الدستور والقانون بموجب المادة 63 من الدستور : لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه.
مادة 47 من الدستور حرية الرأى مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.
كذلك يعد مصادرة للمادة 25من قانون (إ.ج)
لكل من علم بوقوع جريمة ، يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب وأن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى عنها.
ومصادرة المادة 19 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان تنص على ان" لكل شخص حق التمتع بحريه الرأى والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى اعتناق الآراء دون مضايقه وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين، بأية وسيله دونما اعتبار للحدود.
كذلك مهدت المحكمة لقضائها فيه كما هو مقرر بقضاء النقض من انه " القرار الصادر بانهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء الا فى خصوص طلب التعويض عن الضرر الناجم عنه ان كان له محل ما لم يكن هذا الانهاء بسبب النشاط النقابى .(الطعن رقم 5894 لسنة 75 ق جلسة 2006/2/5).
وهو ما يتصادم مع المبدأ الدستورى بحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء المادة 68 من الدستور: التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
كذلك كان المدعى قد تقدم بمذكرة للسيد الخبير المقيم ضمنها 5 طلبات بإحضار مستندات هامة وكاشفة ومؤكدة للتحقق لكل ما جاء بالدعوى تكشف صدق المنشور على النت ومن ثم تكشف التعسف الإدارى وسياسة الكيل المزدوج وإساءة استخدام السلطة والانحراف بالقرار الإدارى وتزوير الشركة فى تكييف وقائع جنائية وعدم تناسب العقوبة مع الجرائم كما جاء بالقرارات الإدارية أرقام2008/191 سرقة,2008/273 اختلاس مستندات للحصول على رشوة , 2009/51 الشروع فى ممارسة الدعارة فى مكان وتوقيت العمل ومن يختلس ما يزيد عن 100 ألف جنيه وغيرهم كثير!!!!!!!!!!!!!!.
(وكذلك واقعة شروع أحد العاملين فى إقامة علاقة محرمه مع زوجة المدعى عليه الثانى وهى المحترمة والشريفة وعلى الرغم من ذلك لم يتم فصل هذا العامل وهذا من قبيل المقارنة بين استعمال حق مباح بالنسبة للطالب باعتبار أنه شكوى أو رأى والنزوع لإرتكاب جرم أخلاقى محرم شرعاً وقانوناً لا تسئل عنه زوجته لكونها عفيفة وحرة وعلى الرغم من ذلك لم يتم فصل المعنى بالواقعة) حيث أن المقرر قانونا أن العقوبة هى الجزاء العادل للجريمة، ويجب أن يكون هناك تناسب بين جسامة الجريمة وقدر العقوبة.
فالقانون يقدر جسامة العقوبة تبعا لجسامة الجريمة على نحو مجرد دون تمييز بين المخاطبين بنصوص التجريم والعقاب مادامت شروط إنزال العقوبة متوافرة فيهم، فاعتبارات العدالة والاستقرار الاجتماعى والمبادئ الدستورية تقرر المساواة بين الناس فى الحقوق والواجبات، فالجزاء هو المظهر القانونى لرد الفعل الاجتماعى إزاء الجناة الذى يتمثل فى صورة عقوبة.
بعد قرار المحكمة بتاريخ 2010/12/24 حجز الدعوى للحكم بجلسة 2011/1/26 ما حدا المدعى التقدم بطلب لفتح باب المرافعة ( التى لم تتم من الأصل) وإحالة الدعوى للتحقيق حتى تتضح الحقيقة أمامها ولكنها تجاهلت الطلب ولما كان السبب الذى ساقته المحكمة تبريرا لقضائها استخلصته من إدعاء وصياغة قرار الفصل مخالفا للحقيقة الثابتة بيقين فى الواقع ومخالفة القانون وعدم تمكين الطالب من مواجهة المدعى عليهم ومناقشتهم فيما جاء بصحيفة الدعوى من مخالفات وجرائم أضرت بالمال العام الذى يستصرخ ضمائر الشرفاء فى الأجهزة الرقابية!!.
وحيث أن المحكمة التفت عن دلالة هذه المستندات المطلوبة بالمذكرة السابق الإشارة لها وأثرها فى الدعوى وتجاهل الإشارة إليها فى الحكم ما يدل على عدم إحاطته بالدعوى بل ورفض إعادة فتح باب المرافعة وهو ما يعنى الإخلال بحق الدفاع.
وبانزال ما تقدم يبين ان محكمة اول درجة لم تكلف نفسها عناء البحث وقراءة صحيفة الدعوى أو المذكرات والأوراق أو محاولة الوقوف على كيدية أسباب الفصل الورادة بالقرار 2009/162 وتجاهلتها فيما قدمته من مذكرات لإقناعها بأنها أسباب واهية وعدم إلزام المدعى عليهما باحضار الطلبات والمستندات المطلوبة والتى أكدتها أدلة رسمية لم ينازع المعلن اليهما فيها على الإطلاق وهو ما يعنى الإقرار ضمنيا بصحة ما جاء بها حيث تهربوا من إحضار المستندات المطلوبة خصوصاً وأن الدفاع الحاضر عنهم حصل على صورة من مذكرة الطلبات المقدمة للسيد الخبير المقيم.
وحيث ان المقرر فى قضاء محكمة النقض انه يجب على المحكمة ان تبين الوقائع التى يستند اليها الحكم والأدلة التى أقنعتها بثبوتها فلا يكفى ان تقرر المحكمة ثبوت وجود الواقعة او عدم وجودها دون ان تبين كيف ثبت لها ذلك بأدلة مما يصح قانوناً الأخذ بها فليس للمحكمة ان تقتصر فى اسبابها على الإشارة إجمالا الى مستندات الخصوم ومذكراتهم دون بيان مؤداها مما يتعذر معه تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها حتى يمكن الوقوف على أن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه؛ والتحقق من انه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها.
نقض مدنى 1974/5/11 سنة 25 ص 854 ونقض عمال 1981/1/11 الطعن رقم52 لسنة 50 مشار اليه لدى أ.د احمد مليجى فى التعليق على قانون المرافعات ص 881 جزء3ط3 نادى القضاة 2003.
فما الحال وقد أهدرت محكمة أول درجة التطبيق الصحيح للقانون وتجاهلت ضم مستندات بحوزة المدعى عليهم كما جاء بالمذكرة المقدمة للسيد الخبير المنتدب فى 2010/6/16 وكما جاء بالمذكرة الختامية المقدمة للمحكمة فى 2001/1/10م.
كذلك تجاهلت محكمة أول درجة طلب إحالة الدعوى للتحقيق دون إيراد الأسباب بالحكم !!!!!.
ثانيا : لم يتعرض المعلن اليهما بأى مطعن على ما جاء بمذكرة طلبات المدعى بمذكرة الطلبات المرفقة بالدعوى حيث ان المقرر فقها ان "على الخصم ان يثبت ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التى بينها القانون فموقفه فى الاثبات موقف ايجابى . وليس هذا واجبا عليه بل هو أيضا حق له".
والمقرر فى قضاء النقض ان طلب الخصم تمكينه من اثبات او نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الاثبات المقررة قانونا هو حق له اذا كانت هى الوسيلة الوحيدة التى له فى الاثبات (الطعن رقم 7652 لسنة 64ق جلسة 2004/12/21).
كذلك ما السر وراء تجاهل المحكمة للبت فى الأمر الوقتى المحال لها من محكمة الأمور الوقتية والثانى المقدم لها بجلسة 2010/12/14 ومخالفة المادة 195 من قانون المرفعات.
وهو ما يحق معه للطالب التقدم بالشكوى ضد المحكمة للأسباب السابق ذكرها.
الخلاصة 1 أننا بصدد قرار فصل متعسف صادر بالمخالفة للقانون وعن غير ذات اختصاص وتسبيب قرار الفصل ليس من بين الأخطاء الجسيمة التى يجوز معها الفصل من الخدمة بحسب المادة 59 كذلك لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية للإنهاء مادة 120 من قانون العمل ومخالف للمواد 13, 14, 68 من الدستور ومخالف للمواد 111,112, 114 ,118, 120من قانون العمل و375 عقوبات ولائحة الشركة التى توجب الفصل بعد العرض على اللجنة الخماسية أى المحكمة العمالية.
بناءً عليه
من المؤسف أن تكون قناعة المحكمة القول أن لائحة نظام العاملين بالشركة هى الأساس فى تنظيم علاقات العاملين بها تطبق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أى قانون أخر وأن قانون العمل مكملاً لأحكامها تسرى أحكامه على تلك العلاقات عند خلو لوائح الشركة من أى نص بشأنها !!!.
أو أن تمهد المحكمة لقضائها بما هو مقرر بقضاء النقض من انه "القرار الصادر بإنهاء الخدمة تنقضى به الرابطة العقدية بين العامل وصاحب العمل ولو اتسم بالتعسف ولا يخضع لرقابة القضاء الا فى خصوص طلب التعويض بما يعنى تحصين القرار ضد رقابة القضاء بالمخالفة للمادة 68 دستور 71 ومادة 21 من الإعلان الدستورى وما السر وراء قفز المحكمة للمادة 122 وتخطى المادة 120 وحيث سبق وأن تقدمت بالشكوى 560 فى 2011/2/14 ضد الدائرة للتفتيش القضائى ولم يتم تحريك أى ساكن أطالب سيادتكم بإحالة الدعوى 2010/33 عمالى أسوان للتفتيش القضائى حيث أن المحكمة تعمدت إصدار حكم قضائى باطل مجحف مخالف للدستور والقانون وأخلاقيات مهنة القضاة وهو ما يفتح باب الظنون لشبهة الحصول على رشوة تكريساً لمقولة يؤخد القاضى بالشبهة ومن ثم يتوجب مساءلة الدائرة جنائياً وتأديبياً!! وبحث أسباب هذا الحكم المشبوه نزولاً على طلب الشعب يريد تطهير القضاء والا مع عظيم الاسف سوف اضطر لمخاصمة الدائرة.
السبت 2012/4/14.
مرسله لسيادتكم العامل المظلوم .
حسن عبدالمطلب سليم على.
أسوان.
01118199846.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.