الأوقاف: تعليمات بعدم وضع اي صندوق تبرع بالمساجد دون علم الوزارة    وظائف معلم مساعد 2024.. تعرف على الكليات ورابط التقديم    يمن الحماقي ل قصواء الخلالي: مشروع رأس الحكمة قبلة حياة للاقتصاد المصري    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: تصنيف «فيتش» بشأن مصر له دور في تدفق الاستثمار    سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 6 مايو 2024    د.حماد عبدالله يكتب: "الإقتصاد الجزئى " هو سبيلنا للتنمية المستدامة !!    استقرار سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الإثنين 6 مايو 2024    أشرف أبو الهول ل«الشاهد»: مصر تكلفت 500 مليون دولار في إعمار غزة عام 2021    جيش الاحتلال يفرض حظرا للتجوال في مخيم نور شمس بطولكرم    عاجل - انفجار ضخم يهز مخيم نور شمس شمال الضفة الغربية.. ماذا يحدث في فلسطين الآن؟    بعد عملية نوعية للقسام .. نزيف نتنياهو في "نستاريم" هل يعيد حساباته باجتياح رفح؟    إعلان بانجول.. تونس تتحفظ على ما جاء في وثائق مؤتمر قمة التعاون الإسلامي بشأن القضية الفلسطينية    تشكيل غير مناسب.. فاروق جعفر يكشف سبب خسارة الزمالك أمام سموحة    هل استحق الزمالك ركلة جزاء أمام سموحة؟.. جهاد جريشة يجيب    خالد مرتجي يكشف أسباب غيابه عن مراسم تتويج فريق الزمالك للكرة الطائرة    طاقم حكام مباراة بيراميدز وفيوتشر في الدوري    رئيس البنك الأهلي: متمسكون باستمرار طارق مصطفى.. وإيقاف المستحقات لنهاية الموسم    أمير عزمي: خسارة الزمالك أمام سموحة تصيب اللاعبين بالإحباط.. وجوميز السبب    فرج عامر: سموحة استحق الفوز ضد الزمالك والبنا عيشني حالة توتر طوال المباراة    طقس شم النسيم.. تحسن حالة الجو اليوم الاثنين    كشف ملابسات العثور على جثة مجهولة الهوية بمصرف فى القناطر الخيرية    نقابة أطباء القاهرة: تسجيل 1582 مستشفى خاص ومركز طبي وعيادة بالقاهرة خلال عام    تصل ل9 أيام متواصلة.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر للقطاعين العام والخاص    بالأسماء.. إصابة 12 من عمال اليومية في انقلاب سيارة ب الجيزة    أنغام تتألق في حفل بأوبرا دبي وسط حضور كامل العدد من مختلف الجنسيات    بيج ياسمين: عندى ارتخاء فى صمامات القلب ونفسي أموت وأنا بتمرن    حمادة هلال يكشف حقيقة تقديم جزء خامس من مسلسل المداح    حظك اليوم برج الحوت الاثنين 6-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    مصطفى عمار: «السرب» عمل فني ضخم يتناول عملية للقوات الجوية    "وفيها إيه يعني".. فيلم جديد يجمع غادة عادل وماجد الكدواني    الإفتاء: احترام خصوصيات الناس واجب شرعي وأخلاقي    تؤدي إلى الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.. الصحة تحذر من تناول الأسماك المملحة    عضو «المصرية للحساسية»: «الملانة» ترفع المناعة وتقلل من السرطانات    تعزيز صحة الأطفال من خلال تناول الفواكه.. فوائد غذائية لنموهم وتطورهم    إنفوجراف.. نصائح مهمة من نقابة الأطباء البيطريين عند شراء وتناول الفسيخ والرنجة    أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منها    سعرها صادم.. ريا أبي راشد بإطلالة جريئة في أحدث ظهور    الباشا.. صابر الرباعي يطرح برومو أغنيته الجديدة    ردا على إطلاق صواريخ.. قصف إسرائيلي ضد 3 مواقع بريف درعا السوري    الإسكان: جذبنا 10 ملايين مواطن للمدن الجديدة لهذه الأسباب.. فيديو    المدينة الشبابية ببورسعيد تستضيف معسكر منتخب مصر الشابات لكرة اليد مواليد 2004    لفتة طيبة.. طلاب هندسة أسوان يطورون مسجد الكلية بدلا من حفل التخرج    بإمكانيات خارقة حتدهشك تسريبات حول هاتف OnePlus Nord CE 4 Lite    مصرع وإصابة 6 في حادث انقلاب تروسيكل بمطروح    أمطار خفيفة على المدن الساحلية بالبحيرة    مصر في 24 ساعة|اعرف طقس شم النسيم وتعليق جديد من الصحة عن لقاح أسترازينيكا    إغلاق مناجم ذهب في النيجر بعد نفوق عشرات الحيوانات جراء مخلفات آبار تعدين    وزيرة الهجرة: 1.9 مليار دولار عوائد مبادرة سيارات المصريين بالخارج    3 قتلى و15 مصابًا جراء ضربات روسية في أوكرانيا    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعي فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«أبوشقة»: سأطالب ب«تطبيق» القانون الإماراتى على الجريمة أمام «النقض»
نشر في المصري اليوم يوم 30 - 09 - 2010

تباينت ردود الأفعال حول الحكم القضائى الذى أصدرته الدائرة 4، برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة أمس الأول على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط جهاز أمن الدولة السابق محسن السكرى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، دون الاستماع إلى مرافعة الدفاع.
قالت مصادر قضائية إن الحكم يعد باطلاً، وعلينا أن ننتظر هيئة المحكمة لإعلان حيثيات حكمها، التى سوف تتطرق إليها فى القضية، ولفتت المصادر إلى أن هذا الحكم هو السابقة الأولى من نوعها، ويمثل اعتداء صارخا على القانون وإخلالا بحق الدفاع، بينما قالت مصادر أخرى إن المحكمة رأت استخدام الرأفة مع المتهمين، وأنه يمكن لمحكمة النقض أن تصدر حكمها فى القضية بالبراءة فى حالة قبول طعن المتهمين، أما فى حالة قبول طعن النيابة العامة على الحكم فإن القضية تعاد من جديد، وقد يصل الحكم فيها إلى الإعدام، وفى الحالتين تتحول محكمة النقض إلى الفصل فى موضوع القضية، وأشار بهاء أبوشقة، المحامى، إلى احتمال ثالث وهو أن تحيل محكمة النقض القضية إلى دائرة جنائية جديدة مثلما حدث مع عماد الجلدة، باعتبار أن الحكم منعدم لإخلاله بحق الدفاع.
وقال المستشار فريد الديب، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت: «رغم أن الحكم غريب، إلا أنه يحمد الله لأنه عبر بالمتهمين من عنق الزجاجة، وأصبحنا فى (مرحلة لا باس بها) - على حد قوله - إذا ما قارنا الحكم بحكم الإعدام فى المرحلة السابقة»، وأشار إلى أنه لديه فرصة أمام محكمة النقض، مؤكدا أن البراءة سوف تكون هدفه فى المرحلة المقبلة وسوف يسعى إلى تحقيقها.
وأضاف أن صدور الحكم جاء بناء على دفاع سابق ومذكرات سابقة، وقال: «أعتقد أن محكمة الجنايات اعتمدت على هذا فى حكمها»، وقال: سوف نرصد الأخطاء خلال مرحلة النقض، واستبعد الديب طعن النيابة على الحكم، ولفت إلى أن محكمة النقض سوف تنظر الطعن، وإذا رفضته أصبح الحكم نهائياً باتاً، وإذا نقضته لا تعيده إلى محكمة الموضوع وتصبح «النقض» محكمة موضوع، وهنا تكون «النقض» بين 3 احتمالات: أن تحكم مجددا بذات العقوبة أو تحكم بالبراءة وتخفيض مدة العقوبة إذا كان المتهم هو الطاعن وحده، وأن التشديد لا يكون إلا فى حالة طعن النيابة، وأن تقبله محكمة النقض.
وقال أنيس عاطف المناوى، محامى محسن السكرى: سوف نطعن على الحكم بالنقض، ونكون فى هذه الحالة أمام تأبيد الحكم أو تخفيض العقوبة.
وقال: لم نكن نتوقع أن يصدر الحكم بهذه الصورة المفاجئة، إلا أن المحكمة نطقت الأحكام، وعلينا أن ننتظر صدور الحيثيات حتى نتمكن من الطعن عليها أمام النقض، وقال إن تصرف المحكمة كان وفقا للقانون، وعلينا احترامه والانتظار حتى صدور الحيثيات خلال 30 يوماً.
وقال المستشار بهاء أبوشقة، عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت: الحكم غير مسبوق فى تاريخ القضاء، لأن المحكمة أصدرت حكما دون مرافعة، وإن استندت المحكمة إلى سابقة نواب القروض، فإن الدفاع فى قضية هشام لم يرفض الترافع، وأن السابقة القضائية لنواب القروض غير مستقر عليها، وأن الحكم أشر عليه رئيس محكمة النقض بعدم النشر، وأن جميع الأحكام اللاحقة استقرت على خلاف هذا الحكم، لأنه خالف مبدأ مستقراً عليه فى قضاء العالم كله وهو شفوية المرافعة، وبالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية فى مواده 289، و217و347.
وأضاف أبوشقة: إن الأصل فى النقض أن الطاعن لايضار من طعنه، بشرط عدم وجود طعن من النيابة، وقال إن تعديل العقوبة وارد حال قبول طعن النيابة، وأن الطعن فى المرة الثانية سوف يطلب إعادة المحاكمة مرة أخرى أمام محكمة الجنايات لأنها لم تحقق دفاعه، وهذه سابقة فى محاكمة عماد الجلدة، لأن الدفاع لم يؤد دوره.
وأشار أبوشقة إلى أنه سوف يطالب أمام النقض بتطبيق القانون الإماراتى، «لأننا أمام قصور تشريعى طبقا لنص المادة 232 من قانون العقوبات الإماراتى، التى تعاقب المصرى الذى يرتكب جريمة فى الخارج ثم يعود إلى دولته ب3 شروط، الأول أن تكون الجريمة معاقب عليها فى قانون البلد الذى وقعت فيه الجريمة، والثانى معاقب عليها فى القانون المصرى، وألا يكون قد تم الحكم عليه عن هذه الواقعة»،
وأضاف أن محكمة الجنايات تسلمت ورقة تنازل من والدالمجنى عليها وشقيقها ووالدتها عن الاتهام، وأن المادة 232 من قانون الإمارات التى تنص على أنه «إذا عفا أو تصالح أو تنازل والى الدم فى قضية القتل العمد المعاقب عليها بالإعدام يكون الحكم هو الحبس سنة ولا تزيد على 3 سنوات،
ولهذا لابد من إضافة فقرة لإصلاح القصور التشريعى فى القانون المصرى لمحاكمة المصرى الذى ارتكب جريمته فى الخارج، وهى ما إذا كانت العقوبة المقررة فى قانون البلد الذى وقعت فيه الجريمة أقل من العقوبة المقررة فى القانون المصرى فيجب أن تطبق العقوبة المقررة فى البلد الأجنبى، وهذا لضوابط العدالة.
وقال الدكتور عبدالرؤوف مهدى، أستاذ القانون عضو هيئة الدفاع عن هشام طلعت، إن الحكم مخالف للقانون والدستور، لأن الأصل فيهما أن «كل إنسان برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة، يكفل له فيها بوسائل الدفاع عن نفسه»، وهو ما لم يحدث مع هشام أو السكرى، لأن المحكمة لم تسمح لهيئتى الدفاع بالترافع فى القضية، رغم أن الدفاع هو حق أصيل وجوهرى للمتهم.
ووصف الدكتور مهدى الحكم ب«الباطل» لأنه أخل بحق جوهرى للمتهم وهو حق الدفاع عن النفس، فليست له سابقة فى تاريخ القضاء سواء فى مصر أو جميع دول العالم، وأننا كهيئة دفاع عن هشام سوف نطعن على الحكم أمام النقض لتتولى الفصل فى الدعوى من جديد، وأن قرارها سوف يكون إما إعادتها إلى المحاكمة أو الفصل فيها، وعندها تتحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.