قضت محكمة القضاء الإدارى بالزقازيق برئاسة المستشار مختار جبر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الفقى وخالد كرم وسكرتارية سعيد عبود ومحمد عبد الرحمن بإلزام جامعة الزقازيق ووزارة الداخلية بتمكين الطلاب المحبوسين أو المعتقلين من أداء الامتحانات الشفوية والعملية كان "السيد يحيى السيد متولى" الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق قد تقدم بدعوى قضائية رقم 16778 لسنة 19 قضائية اختصم فيها رئيس جامعة الزقازيق وعميد كلية الهندسة، ووزير الداخلية ومساعده لمصلحة السجون ومأمور قسم شرطة ثان الزقازيق بصفاتهم طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر من الجامعة بالامتناعة من أداء الامتحان العملى والشفوى للفصلين الدراسيين الأول والثانى لعام 2014-2015، موضحا أنه مقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا وأنه تم تمكينه من أداء الامتحانات التحريرية لذات الفصلين من داخل محبسه فيما حرمته الجامعة من دخول الامتحانات العملية والشفوية بدون مبرر. استندت المحكمة فى حكمها على أن المشرع فى قانون تنظيم السجون أوجب على إدارة السجن تشجيع المسجونين أو المعتقلين على الاطلاع والتعليم وأن تيسر لهم الاستذكار وتسمح لهم بتأدية الامتحانات، ولم يفرض المشرع ذلك عبثًا، وإنما أراد به المصلحة العامة للمجتمع، بمحاولة تأهيل هؤلاء المسجونين وتهذيبهم من خلال النهوض الثقافى والتعليمى حتى يبتعدوا عن الجريمة وشرها فلا يعودوا لاقترافها وإنما يستنفذون جهدهم وطاقتهم فى السعى إلى ما يعود عليهم بالنفع وعلى مجتمعهم بالخير ومن هنا كان حتما مقتضيا على القائمين على إدارة السجون والجامعة حالة ما إذا كان المسجون أو المعتقل أحد طلابها النهوض بهذا الواجب الذى هو جزء من رسالتها لإصلاح المسجون وتهذيبه قبل عقابه وإيلامه وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لا يسوغ قانونًا عدم تمكينه من تأدية امتحاناته العملية والشفوية استنادًا لوجود تعليمات من المجلس الأعلى للجامعات بعدم عقد امتحانات للكليات العملية خارج الكلية إذ يتعين على إدارة الجامعة سرعة التنسيق فى هذا الشأن مع إدارة السجون لتمكين هؤلاء الطلاب من تأدية الامتحانات سواء فى السجن أو فى مقار لجان الامتحانات بالجامعة بلجنة خاصة متى اقتضت الضرورة الفعلية ذلك تحت رقابة وحراسة الشرطة