وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بإلغاء قرار تجميد رئاسة خالد زين للجنة الأوليمبية ان ما اشارت اليه اللجنة الاوليمبية من ان الميثاق الاوليمبى الصادر عن اللجنة الاوليمبية الدولية فى 9 سبتمبر 2013 قد وضعا اليه لفض المنازعات الخاصة بالرياضة وذلك عن طريق مركز اللجنة الاوليمبية للتحكيم الرياضى وفى حالة تعذر حل النزاع يتم الاحتكام الى محكمة التحكيم الرياضى فى لوزان بسويسرا، فردت المحكمة على هذا وامور متصل بعضها بالنظام القانونى ومبدأ سيادة الدولة واحترام الاتفاقيات الدولية، تضع نصب عينها امرين اولهما ما قضت به المادة 97 من الدستور على ان التقاضى حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين اى عمل او قرار ادارى عن رقابة القضاء وكذا ما قررته المادة 190 منه على ان مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الادارية، كما اناطت المادة 48 بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية، ومن ثم فان المشرع الدستورو قد حدد اصول التقاضى والجهات ذات الاختصاص القضائى واضافت ان المشرع فوض دون سواه تنظيم شئون الرياضة وكيفية الفصل فى المنازعات على وجه يقطع بالقول بان صحيح مقصوده ان اى تنظيم لطرق الطعو سبيله قانون يصدر عن سلطة التشريع وفى اطار عام يحفظ ان يكون الفصل النهائى فى اى نزاع متفقا واحكام الدستور واشارت المحكمة انها تقدر مبدا سيادة الدولة بمنظور ان الدولة التى تلتزم باتفاقيتها الدولية تباشر اعلى درجات الاحترام لمبدا السيادة ذاته الا ان ذلك مشروط كما سلف البيان بان يكون احترام الاتفاقيات الدولية بالاداة التشريعية التى حددها الدستور، ولا يكون مرد هذا الالتزم هوى او دافع شخصى او رغبة فى خلق سلطة تعلو فوق سلطات الدولة وتشهر سيف الاتفاق الدولى لتخضعها الى فلك لا يستظل باحكام الدستور والقانون عاصفا بذلك بمبدا الشرعية وسيادة القانون وهو المبدأ لن ينتج اثره الا بقيام مبدا اخر يكمله ويعتبر ضروريا مثله، والاخلال به يؤدى بمبدا المسروعية ويسلمه الى العدم وتاسف المحكمة من موقف المدعى ذاته وهو من رجال القانون الذى شارك بصفته رئيسا للجنة الاوليمبية فى اصدار قرار يتضمن عدم خضوع المنازعات الرياضية لاحكام القضاء المصرى دون ان يكون له سند تشريعيا يخول جهة اخرى غير القضاء عمل يدخل من قبل ومن بعد فى صميم الاختصاص للقضاء الوطنى ولا تشفعن لغير ذلك ما قد يقال من ان المادة 224 من الدستور قررت سريان اللوائح الصادرة قبل العمل باحكامه الى ان تصدر التشريعات الجديدة فى اطار احكام الدستور بحسبان بان ذلك رهين بان تكون هذة اللوائح فى اطار التشريع السارى، فان كانت غير ذلك وصدرت متضمنه تنظيما للتقاضى خارج اطار القانون الحالى كانت عديمة الاثر ومتعدية على الاختصاص القضائى، وبذلك فان الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا يكون غير قائم على سند يبرره وتقضى المحكمة برفضه واكدت المحكمة ان اللجنة الاوليمبية تعد احدى الهيئات الرياضية التى تنطوى تحت لواء القانون رقم 77 لسنة 1975 وهى تتكون من اتحادات اللعبات الرياضية القائمة وقت صدور هذا القانون وتلك التى تتكون مستقبلا، وعهد المشرع الى اللجنة الاوليمبية بتنظيم النشاط الرياضى الاوليمبى فى مصر وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات، فى حدود السياسة العامة التى تضعها الجهة الادارية المركزية، وحددت لائحة النظام الاساسى للجنة اجراءات اسقاط العضوية ومن له الحق فى اتخاذ ذلك الاجراء، وتقديرا لخطورة اسقاط العضوية عن اى من اعضاء مجلس ادارة اللجنة، فقد تطلبت اللائحة فى جميع الاحوال موافقة ثلثى اعضاء الجمعية العمومية للجنة على اسقاط العضوية، كما خولت اللائحة الوزير المختص وحده دون سواه سلطة وقف نشاط عضو مجلس ادارة اللجنة، وما يرتبه ذلك الاجراء من وقفه عن ممارسة صلاحياته المقرره قانونا وذلك فى احوال معينه عددتها حصرا المادة 47 من تلك اللائحة وهى ثلاث حالات ثبوت مخالفة العضو للقانون او اللائحة لحين اتخاذ مجلس ادارة اللجنة او الجمعية العمومية غير العادية قرارا بشأنه، واحالة العضو بمعرفة النيابة العامة لمحاكمته فى جناية او جنحه لحين صدور حكم فى الدعوى 3 ان يتوافر بشأن العضو حالة من حالات الاسقاط الواردة بالمادة 46، والايقاف فى تلك الاحوال جميعا اجله الاقصى هو انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للجنة للبت فى حالة العضو الموقوف واوضحت المحكمة انه يبين مما تقدم ان جهة الادارة لم تذكر اى شئ عن ماهية المخالفات التى اسندت للمدعى مكتفيه فى هذا الصدد بالاشارة فى ديباجه قرارها المطعون فيه الى المذكرة التى اعدت من قبل عدد من اعضاء مجلس ادارة اللجنة وكتاب اللجنة الثلاثية بشان ايقاف نشاط المدعى باللجنة الاوليمبية بسبب المخالفات المالية التى يجرى بحثها بمعرفة اللجنة الرقابية المشكله من قبل مجلس ادارة اللجنة لفحص التقارير المالية لعام 2014، وهذا القول انما يتناقض فى ذاته مجرد الادعاء بثبوت ارتكاب المدعى مخالفة للقانون رقم 77 لسنة 1975 او لائحة النظام الاساسى للجنة الاوليمبية، اذ لا يعدو الامر ان يكون مجرد اتهامات منسوبة الى المدعى وهو ما كان يتعين معه اجراء تحقيق ادارى يمكن من خلاله وقوفها على ماهية المخالفات التى نسبت الى المدعى وتفاصيلها من خلال الفحص والبحث والتقصى الموضوعى المحايد والنزيه لاستجلاء الحقيقة فيما يتعلق بصحة وقائع محددة ونسبتها اليه، ويتبين لها من واقع ذلك التحقيق ان المصلحة العامة تقتضى كف يده عن مزالة نشاطه واختصاصاته ضمانا لاستكمال التحقيق فى جو خال من مؤثراتهروبعيد عن سلطاته بما يضمن سلامته، ومثل ذلك التحقيق ينبغى ان تجريه الجهة الادارية ذاتها بحسبانها الجهة المنوط بها قانونا