للرجل في الفقه الإسلامي عشرون موضعاً يجب أن يعتد فيها من النكاح كما تعتد المرأة. والأصل في العدة أنه إذا طلق الزوج زوجته أو مات عنها يجب عليها أن تعتد من عقد زواجه. وعدة المرأة يتحدد نوعها بحسب حالها. فإذا كانت من ذوات الحيض. فثلاث حيضات أقل مدتها ستين يوماً عند أبي حنيفة وهو ما جري عليه العمل في المحاكم بشأن ذوات الحيض. فإن كانت المرأة لا تحيض لصغر أو كبر أو مرض. فعدتها من عقد الزواج ثلاثة أشهر. وإن كانت حاملاً فحتي تضع حملها. وذلك كله في العدة من عقد الزواج. فإن كانت المرأة في عدة وفاة فإن مدتها أربعة أشهر وعشرة أيام وإن كانت حاملاً ومات عنها زوجها فعدتها وضع الحمل وأن ولدت بعد وفاته بيوم واحد. وذلك كما في قصة سبيعة الأسلمية التي وضعت حملها بعد موت زوجها بأيام. ولما تقدم لها الخطاب سألت النبي - صلي الله عليه وسلم - فأحلها للزواج ممن ترضاه منهم. وليس صحيحاً أن العدة مختصة بالمرأة. فإن علي الرجل هو الآخر عدة. ليس في موضع واحد ولا موضعين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة. بل في عشرين موضعاً ذكرها الإمام المحقق ابن عابدين الفقيه الحنفي الشهير في كتابه الفذ "حاشية ابن عابدين علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار". وهو قبل أن يذكر تلك المواضع تفصيلاً وتحديداً وعداً. وضع ضابطاً لها فقال: إن كل امرأة يمتنع نكاحها علي الرجل لمانع يلزمه التربص مدة حتي يزول. ومعني العدة هو وجوب التربص والانتظار بالزواج حتي تمضي مدة زوال المانع منه. والرجل كالمرأة في ذلك. وإن كان اسم العدة في اصطلاح الفقهاء اختص بتربص المرأة لا بتربص الرجل. فيقال: عدة المرأة وتربص الرجل. ومن المواضع التي يجب أن يعتد فيها الرجل: نكاح أخت امرأته. وعمتها. وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها. وتلك خمسة مواضع. والسادسة: نكاح أخت المدخول بها في نكاح فاسد. أو في شبهة العقد ونكاح الزوجة الرابعة إذا كان له ثلاث زوجات. وعاشر أخري بنكاح فاسد أو شبهة عقد. فليس له أن يتزوج الرابعة حتي تنقضي عدة من عاشرها. ونكاح المعتدة لأجنبي عنه لا يتزوجها حتي تنقضي عدتها. بخلاف معتدته هو فإن له أن يعقد عليها في عدتها منه. ونكاح المطلقة ثلاثاً. والحامل من الزنا إذا تزوجها. والحربية إذا أسلمت في دار الحرب وهاجرت إلينا. وكانت حاملاً فلا يتزوجها حتي تضع حملها. والمسبية لا يعاشرها حتي تحيض أو يمضي شهر إذا كانت لا تحيض. ونكاح الوثنية والمرتدة والمجوسية لا يجوز حتي تسلم. وبقية الحالات العشرين تختص بالإماء والمكاتبات وأمهات الأولاد من الرقيق. ولهذا أثرت عدم ذكرها لانعدام أهميتها في حياتنا المعاصرة. ولا شك أن مشروعية العدة ووجوبها في تلك المواضع وعلي الرجل يدل علي أن الحكمة منها إظهار قدسية الزواج. وأن معاشرة المرأة لا يجوز ابتزالها أو اتخاذها نوعاً من العبث.