أودعت محكمة جنح النقض حيثيات حكمها ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة من تهمة استعمال شهادة الدكتوراة المزورة المنسوب صدورها لإحدي الجامعات الأمريكية بولاية فلوريدا وتقديمها إلي لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية عام 2015 محتجاً بصحة ما دون بها من بيانات مع علمه بتزويرها. قالت المحكمة في حيثياتها إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوي تتضمن ما شهد به مدير شئون العاملين بمحكمة المنصورة الابتدائية وعضو لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب عام 2015 بمحافظة الدقهلية من أن عكاشة لدي تقدمه بأوراق ترشحه عن الدائرة الرابعة فردي بالدقهلية أثبت بالسيرة الذاتية الخاصة به حصوله علي درجة الدكتوراة. مضيفاً أن الشهادة ليست لازمة لقبول أوراق ترشحه بينما شهد مدير إدارة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أن تحرياته توصلت إلي أن الشهادة تم تزويرها بهدف إدخال الغش علي الناخبين. أكدت المحكمة أن الركن المادي للجريمة هو الاستفادة من تلك الشهادة باعتبارها صحيحة إلا أنه بقراءة المادة 102 من الدستور لعام 2014 والمادة الثانية من قانون مجلس النواب والمادة الثالثة من قرار اللجنة العليا للانتخابات واشترطت في طالب الترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي علي الأقل وهو ما توافر في حق المتهم والثابت حصوله علي بكالوريوس خدمة اجتماعية وهو الشرط اللازم لقبول أوراق ترشحه ولم يكن من بين الشروط الحصول علي درجة الدكتوراة وأن تلك الشهادة لم تمنحه ميزة معينة ولم تكن من بين المستندات المطلوبة للترشح كما أن تقديمها وعدمه لم يؤثر علي كيفية تقديمه الأوراق للترشح الأمر الذي ينتفي معه الركن المادي للجريمة.