تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    بعد وصول الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.. مفاجأة بسعر الدولار    انخفاض أسعار الفائدة في البنوك من %27 إلى 23%.. ما حقيقة الأمر؟    العميد محمود محي الدين: مخطط إسرائيلي لتصفية السلطة واحتلال الضفة بقيادة سموتريتش    موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم الأحد 19-5-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة    تبدأ اليوم وحتى الأربعاء.. الأرصاد تعلن عن أشد موجة حارة هذا العام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الاحتلال الإسرائيلي يخوض اشتباكات في حي البرازيل برفح الفلسطينية    عاجل.. تطورات خطيرة في إصابة علي معلول ونقله للمستشفى    غضب عارم داخل حكومة تل أبيب وتهديدات بالانسحاب.. ماذا يحدث في إسرائيل؟    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية    حظك اليوم برج العقرب الأحد 18-5-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    سامح يسري يحتفل بزفاف ابنته.. ومصطفى قمر يغني في الفرح (صور)    5 معلومات عن عامر الصباح زوج الفنانة صابرين    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    خاص- تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي والترجي    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    نصائح لمواجهة الرهبة والخوف من الامتحانات في نهاية العام الدراسي    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    عيار 21 الآن بالسودان وسعر الذهب اليوم الاحد 19 مايو 2024    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    صاحب متحف مقتنيات الزعيم: بعت سيارتي لجمع أرشيف عادل إمام    «يلا بينا».. باسم سمرة يروج لفيلمه الجديد «اللعب مع العيال»    محافظ بني سويف: الرئيس السيسي حول المحافظة لمدينة صناعية كبيرة وطاقة نور    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    بعد الانخفاض الكبير في عز.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد بالمصانع والأسواق    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية ل"البناء الموحد"
تفعيل اتحاد الشاغلين.. زيادة صلاحية التراخيص ل 3 سنوات
نشر في الجمهورية يوم 18 - 09 - 2017

وصل مجلس الوزراء.. تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 الصادر ..2008 لمناقشتها للموافقه عليه قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره بهدف تيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصاً علي السلامة الإنشائية للمباني. كما أكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق.. مشيراً إلي ما استمدته من أسلوب لاستخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق تابعت الوزارة آثار ونتائج وإشكاليات تطبيقه وإعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات. كما قامت اللجنة الدائمة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت التطبيق وأعدت مقترحات وتضمنها مشروع قانون التعديل.
قال مدبولي: أهم التعديلات جاءت في الباب الثالث "تنظيم البناء" وعدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بالقانون الحالي علي زيادة صلاحية الترخيص وتفعيل آليات لاستخدامه من خلال مهندس أو مكتب هندسي وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وإزالتها حفاظاً علي الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
أضافت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الإسكان من أهم التعديلات المقترحة تحديد اسبوعين لإصدار بيان الصلاحية للجهة الإدارية وتحديد عام لسريان بيان الصلاحية وشهد ضوابط للترخيص الضمني لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصه والجهة الإدارية قبل العزم علي التنفيذ.
كما شملت استحداث مادة منح سلطة تنفيذ الإزالة علي الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة نظراً لشيوع المسئولية حالياً ونتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية باعتبار الإدارة المختصة بالزراعة الأقدر علي اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها. وزيادة مدة الترخيص إلي 3 سنوات من تاريخ الصدور بدلاً من سنة مع إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف علي تنفيذ التقارير الربع سنوية. اعتبار لصق صورة من الإعلان علي واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف للقضاء علي ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تؤدي إليه من حصول المخالف علي البراءة أثناء التقاضي.
أكدت التعديلات عدم جواز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي بخلاف المنصوص عليها بالقانون وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير علي المواطنين.
ضماناً لسلامة الأعمال وحفاظاً علي الأرواح والممتلكات تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي علي أكثر من بدروم لصدور وثيقة تأمين لها ومنح جائزة التفتيش الفني الشخصية الاعتبارية لتأكيد الدور الرقابي والمهام المنوط بها مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ضماناً لسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص وإزالتها في مهدها.
أضافت نفيسة هاشم مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها تم إضافة فقرة جديدة للمادة 48 بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان الالتزام علي المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص وإضافة المادة 50 مكرر مراعاة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين.
بالنسبة لتعديلات الباب الرابع الحفاظ علي الثروة العقارية.. استهدفت تفعيل اتحادات الشاغلين وسريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين علي المدن ويشترط صدور قرار المحافظ لسريانه علي القري بعد العرض علي المجلس المحلي وعلي العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك. ويشكل مجلس إدارة من 5- 15 عضوا الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً بغرض تخفيف الأعباء علي مجلس إدارة الاتحاد.
يقوم المطور العقاري بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء المدة لإقرار استمرار المطور العقاري أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً.
في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل تكلف الجهة الإدارية شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين ولها الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة علي الشاغلين والتأكيد بألا تكون الإنابة عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية. كما توجه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور الجمعية العمومية.
وتربط التعديلات المقدمة بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 لفحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. بالنص علي أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها- في حالة المباني المتميزة- للجنة الحصر لاتخاذ القرار المناسب.
وأضافت 5.0% من ضريبة الدخل لمنشآت التنمية العقارية والمقاولات وتصنيع مواد البناء.
كما تم تعديل المادة الثانية للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومشروعات الغاز الطبيعي ومحطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال ومدارس ومراكز شباب خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة بالنسبة للتخطيط العمراني وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص الدستور وحددت التعديلات اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم أن يكون لكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية وتعديل لفظ القرية بالتجمعات العمرانية الريفية لكونه يشمل القري والعزب والكفور والنجوع وأن يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقاً لاحتياج كل محافظة وتماشياً مع الدستور تم تعديل عبارة المجلس الشعبي المحلي بالمجلس المحلي أينما ورد بالقانون المعدل.
أكدت المهندسة نفيسة علي نص خاص للحد الأقصي للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة علي موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم. وعدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه علي مخططات التنمية العمرانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.