السعودية تطلق خدمة أجير الحج والتأشيرات الموسمية.. اعرف التفاصيل    أسعار اللحوم والأسماك والبيض اليوم 10 يونيو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. 10 يونيو    استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية    حدث ليلا: فيديو صادم للسنوار.. ومحتجزة سابقة تشعل الغضب ضد نتنياهو    السعودية تستضيف ألف حاج من ذوي شهداء ومصابي غزة بأمر الملك سلمان    فون دير لاين تعرب عن ثقتها من إعادة انتخابها لولاية أخرى    لأول مرة مقاتلات أوكرانية تضرب عمق المناطق الروسية    محمد عبدالمنعم خارج الأهلي مقابل 240 مليون جنيه    توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان.. والتفتيش بالعصا الإلكترونية    موعد صلاة عيد الأضحى في الكويت 2024 والساحات المخصصة.. استعدادات مكثفة    شاومينج يتحدى التعليم ويزعم تسريب امتحانات التربية الدينية والوطنية    نجوم الفن يهنئون ياسمين عبدالعزيز لتعاقدها على بطولة مسلسل برمضان 2025    لميس الحديدي: رحلتي لم تكن سهلة بل مليئة بالتحديات خاصة في مجتمع ذكوري    مع فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.. دعاء التوتر قبل الامتحان    تعرف على ما يُستحب عند زيارة النبي صلى الله عليه وسلم    الفلسطيني أمير العملة يتوج بذهبية بطولة العالم بلعبة "المواي تاي"    ضياء رشوان: الرئيس السيسي يضع عينيه على المستقبل    نشرة ال«توك شو» من «المصري اليوم»: رئيس «اتصالات النواب» يزف بشرى سارة عن مكالمات التسويق العقاري.. وعمرو أديب عن مدرس الجيولوجيا: «حصل على مليون و200 ألف في ليلة المراجعة»    ترامب يطالب بايدن بالخضوع لاختبارات القدرات العقلية والكشف عن المخدرات    تراجع أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي في تعاملات اليوم    تركي آل الشيخ يعلن مفاجأة عن فيلم ولاد رزق ويوجه رسالة لعمرو أديب    واشنطن تدعو مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدعم مقترح الهدنة فى غزة    تصفيات مؤهلة لكأس العالم.. جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    الزمالك: شيكابالا أسطورة لنا وهو الأكثر تحقيقًا للبطولات    الكشف على 1346 مواطنا خلال قافلة طبية مجانية بقرية قراقص بالبحيرة    «لا تنخدعوا».. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم في مصر (موجة حارة شديدة قادمة)    «كنت مرعوبة».. الفنانة هلا السعيد عن واقعة «سائق أوبر»: «خوفت يتعدي عليا» (خاص)    خالد البلشي: تحسين الوضع المهني للصحفيين ضرورة.. ونحتاج تدخل الدولة لزيادة الأجور    البابا تواضروس يصلي عشية عيد القديس الأنبا أبرآم بديره بالفيوم    رئيس منظمة مكافحة المنشطات: رمضان صبحي لازال يخضع للتحقيق حتى الآن    "ده ولا شيكابالا".. عمرو أديب يعلق على فيديو مراجعة الجيولوجيا: "فين وزارة التعليم"    ضمن فعاليات "سيني جونة في O West".. محمد حفظي يتحدث عن الإنتاج السينمائي المشترك    ضياء رشوان ل قصواء الخلالي: لولا دور الإعلام في تغطية القضية الفلسطينية لسُحقنا    دعوة للإفراج عن الصحفيين ومشاركي مظاهرات تأييد فلسطين قبل عيد الأضحى    المنوفية في 10 سنوات.. 30 مليار جنيه استثمارات خلال 2014/2023    هؤلاء غير مستحب لهم صوم يوم عرفة.. الإفتاء توضح    عند الإحرام والطواف والسعي.. 8 سنن في الحج يوضحها علي جمعة    الحكم على طعون شيري هانم وابنتها على حبسهما 5 سنوات.. اليوم    وصفة سحرية للتخلص من الدهون المتراكمة بفروة الرأس    عددهم 10 ملايين، تركيا تفرض حجرًا صحيًا على مناطق بالجنوب بسبب الكلاب    بمساحة 3908 فدان.. محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بأبو زنيمة    عمر جابر يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية    برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2024 في القاهرة والمحافظات (رابط متاح للاستعلام)    النسبة التقديرية للإقبال في انتخابات الاتحاد الأوروبي تقترب من 51%    نقيب الصحفيين: نحتاج زيادة البدل من 20 إلى 25% والقيمة ليست كبيرة    "صحة الشيوخ" توصي بوضع ضوابط وظيفية محددة لخريجي كليات العلوم الصحية    عمر جابر: سنفعل كل ما بوسعنا للتتويج بالدوري    مقتل مزارع على يد ابن عمه بالفيوم بسبب الخلاف على بناء سور    تعرف على فضل مكة المكرمة وسبب تسميتها ب«أم القرى»    اتحاد الكرة يكشف تطورات أزمة مستحقات فيتوريا    القطاع الديني بالشركة المتحدة يوضح المميزات الجديدة لتطبيق "مصر قرآن كريم"    المستشار محمود فوزي: أداء القاهرة الإخبارية مهني والصوت المصري حاضر دائما    عوض تاج الدين: الجينوم المصرى مشروع عملاق يدعمه الرئيس السيسى بشكل كبير    مصر في 24 ساعة| لميس الحديدي: أصيبت بالسرطان منذ 10 سنوات.. وأحمد موسى يكشف ملامح الحكومة الجديدة    لميس الحديدي تكشف تفاصيل تهديدها بالقتل في عهد الإخوان    شعبة الدواجن: حرارة الجو السبب في ارتفاع أسعارها الأيام الماضية    محافظ المنوفية يفتتح أعمال تطوير النصب التذكاري بالباحور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات مشروع قانون «البناء الموحد» بعد رفعه ل «الوزراء»
نشر في صدى البلد يوم 17 - 09 - 2017

قالت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، إن أهم التعديلات المقترحة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذى تم إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، تضمنت وضع مدة زمنية (أسبوعين) لإصدار بيان الصلاحية، وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره في وقت محدد قانونًا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية (عام).
كما تضمنت التعديلات:
- وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ، وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
- استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرًا لشيوع المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية، حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
- زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.
- إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.
- اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضي.
- عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون.
- زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.
وأكدت "هاشم" أنه ضمانًا لسلامة الأعمال، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، فقد تم إخضاع جميع حالات التعليات والمباني التي تحتوي على أكثر من بدروم للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين لها.
وأوضحت أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به، ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتصدي لها وإزالتها في مهدها.
وأضافت أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها، فقد تمت إضافة فقرة جديدة للمادة 48 فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تمت إضافة المادة "50 مكرر" والمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقًا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين.
ولفتت "هاشم"، إلى أنه بالنسبة لتعديلات الباب الرابع (الحفاظ على الثروة العقارية)، فقد استهدفت التعديلات:
- تفعيل اتحادات الشاغلين وتضمنت سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.
- سريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك.
- في حالة الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوًا، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضوًا على الأكثر بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد.
- قيام المطور العقاري للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقاري في إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا.
- في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
- التأكيد بألا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
- توجيه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانونًا.
- للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشات الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها -في حالة المباني المتميزة - للجنة الحصر حتي تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- إضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم، وذلك بنسبة 0.5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة في مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء.
وأشارت "هاشم" إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل "محطات مياه الشرب والصرف الصحي - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعي - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال - مدارس- مراكز شباب" خارج الحيز العمراني المعتمد، وذلك في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة، أما بالنسبة لباب التخطيط العمرانى، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وحددت المادة 4 اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط.
فيما تضمنت المادة 5 أن يكون لكل إقليم اقتصادي، مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقًا للقرار الصادر عن الوزير المختص، كما تم تعديل لفظ "القرية" ب "التجمعات العمرانية الريفية" لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون.
وتضمنت المادة 7 أن يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقًا لاحتياج كل محافظة، وتماشيًا مع دستور 2014 تم تعديل "المجلس الشعبي المحلي" ب "المجلس المحلي" أينما ورد بالقانون.
وتابعت: "حرصًا على مصلحة المواطن فقد تم النص بالمادة 19 من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونًا، وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.