اصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما قضائيا بتأييد قرار كل من النائب العام ووزير الداخلية بمنع المحكوم عليهم بغرامات في قضايا تهريب البضائع إلي الخارج من السفر في حالة عدم سداد الغرامات. وقالت المحكمة في أسباب حكمها إذا كان الدستور نص علي التزام الدولة بكافة وسائل تنفيذ الأحكام عليه بالتنفيذ هو التزام مفروض عليه بقوة حجية الحكم القضائي وليس لمن ينفذ الحكم الجنائي الصادر ضده تنفيذا كاملا الحق في السفر إلي الخارج قبل ان يكمل تنفيذ الحكم ولا تلتزم الدولة بتمكينه من السفر إلي الخارج الا بعد تنفيذ الحكم فالسماح بالسفر إلي الخارج في هذه الحالة قد يترتب عليه هروب المحكوم عليه وتفلته من تنفيذ الحكم سواء فيما تضمنه من عقوبة مقيدة للحرية أو الغرامة أو التعويض المستحق للخزانة العامة للدولة. كانت دعوي قد أقيمت برقم 35613 لسنة 67 قضائية طالب فيها باصدار حكم قضائي بالزام كل من النائب العام وزير الداخلية بمنعه من السفر واصدرت المحكمة حكمها برفض دعوي صابر وقالت الظاهر من الأوراق المقدمة للمحكمة ان صابر وضع علي قوائم الممنوعين من السفر بعد اتهامه في قضية تهريب بضائع اجنبية وهي عقاقير وهواتف محمولة وقطع غيار سيارات بالمخالفة لقانون الجمارك وحكمت عليه المحكمة بغرامة عشرة آلاف جنيه وألزمته وآخر بدفع مليون و907 آلاف جنيه علي سبيل التعويض الجمركي. وقالت المحكمة الظاهر من الأوراق ان صابر دفع الغرامة الا انه لم يدفع التعويض الجمركي وبالتالي لم ينفذ الحكم وهو الأمر يكون معه اصدار قرار بوضعه علي قوائم السفر صدر وصبقا للقانون وللأسباب السابقة.