* محمد محمود.. يعمل بإحدي شركات القطاع الخاص.. وأصيب بعجز مستديم.. وتم عرضه علي لجنة خماسية لإثبات وجود عمل آخر له لدي صاحب العمل.. وقررت اللجنة وجود عمل آخر لدي صاحب العمل.. يسأل: هل من حق صاحب العمل الاعتراض علي قرار اللجنة الخماسية..؟ * يجيب محمد سعودي قطب - رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات - إنه وفقا للمادة 108 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 يكون قرار اللجنة ملزما لكل من صاحب العمل والمؤمن عليه.. وفي حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة بوجود بعمل آخر وذلك بشرط أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص وأن يتردد علي هذا المكتب في المواعيد المقررة.. وإذا رفض المؤمن عليه استلام العمل الذي قررته له اللجنة.. سقط حقه في الأجر.. ويكون قرار الصندوق المختص باستحقاق المؤمن عليه الأجر في هذه الحالة بمثابة سند تنفيذي.. ولا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه صاحب العجز الجزئي المستديم إلا بعد أن تقرر اللجنة عدم وجود عمل آخر مناسب لدي صاحب العمل. * وبتطبيق ما تقدم علي الحالة المعروضة.. نجد أن كلا من صاحب العمل والمؤمن عليه ملزمين بتنفيذ قرار اللجنة الخماسية.. وعلي صاحب العمل أن يوفر للمؤمن عليه عملاً مناسباً.. وفي حالة عدم تنفيذ قرار اللجنة.. يكون ملزما بالأجر المستحق حتي تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر. معاش الأجر المتغير لا يتضمن ضم العلاوات الخاصة * سيد علي حمودة.. من السويس.. مؤمن عليه.. كان يعمل بشركة قطاع عام منذ 1974/10/1 وشركة أخري قطاع خاص ابتداء من 1997/3/1 وأحيل إلي المعاش في 2012/7/19 يشكو من عدم ضم خمس علاوات إلي تسوية المعاش ويسأل: هل له الحق في ضم هذه العلاوات الخمسة عند تسوية المعاش..؟ * تجيب أميمة محمد عشري - كبير باحثين بالشئون القانونية بقطاع التأمينات: إيماء إلي شكوي صاحب الحالة من عدم حصوله علي الزيادة المستحقة علي معاش الأجر المتغير والمحددة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة. * أتقدم بالإفادة بأنه اعتبارا من 2006/7/1 حتي الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات أي نص يقضي باستحقاق زيادة علي معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي لم تضم إلي أجر الاشتراك الأساسي.. وأنه لم يصدر حكم محكمة دستورية خاص بهذه العلاوة الخاصة عن تلك الفترة. * ومن ثم فإن كافة أصحاب المعاشات لم يحصلوا علي هذه الزيادة والتي كانت تقدر بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة حتي 2006/6/30 إلا أن بعد هذا التاريخ لم يحصل أصحاب المعاشات علي هذه الزيادة. ردود سريعة * سيد فاروق.. يلتمس أفادته عن مدي أحقيته في صرف تأمينات عن مدة خدمة قضاها في إحدي شركات القطاع الاستثماري.. ببحث حالتك أفاد المسئولون بالتأمينات الاجتماعية.. أن مدة اشتراكك في التأمين لا تؤهلك لاستحقاق معاش.. إلا أنه من المتعين أن يتم عرضك علي اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي من خلال مكتب التأمينات المختص لأنه في حالة ثبوت عجزك الكامل عليك التقدم بطلب حساب مدن مكملة للمدن التي تؤهلك لاستحقاق المعاش للعجز الكامل.. لانتهاء خدمتك بعد أكثر من سنة أو التقدم بطلب لصرف تعويض الدفعة الواحدة. * القارئ محمد كمال.. يلتمس عرضه علي اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات عجزه عن العمل.. ببحث حالتك أفاد المسئولون بالتأمينات الاجتماعية بأحقيتك في طلب عرضك علي اللجنة الطبية.. وفي حالة ثبوت عجزك الكامل يكون لك الحق في الحصول علي معاش حيث تجاوزت مدة اشتراكك العشر سنوات. * سامي صبري.. الذي يتضرر من عدم حصوله علي أي زيادات علي المعاش.. وعدم صرف الزيادة المقررة علي معاش الأجر المتغير.. ببحث حالتك أفاد المسئولون بالتأمينات الاجتماعية.. بأنه تم زيادة معاش الأجر المتغير وفقا لحكم الدستورية العليا 80% من قيمة كل علاوة من العلاوات عن أعوام 95. 96. 97. 98. 99 وهي التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.. كما أنه قد تم صرف فروق مالية نتيجة لهذا الحكم.