أحمد مجاهد.. مؤمن عليه كان يعمل باحدي شركات القطاع العام.. انتهت خدمته لبلوغ سن الستين في 16/1/2014 وحصل علي معاش شيخوخة.. وبتاريخ 14/8/2014 أي خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته ظهرعليه أعراض مرض مهني.. حيث كان يعمل في احد الأعمال المسببة لهذا المرض. * يسأل:هل له الحق في الحصول علي الحقوق العينية والمالية التي يقررها تأمين اصابة العمل في هذا الشأن.. أم ان هذا الحق مقررا للمؤمن عليهم دون أصحاب المعاشات؟ ج- يجيب ماهر أبوالعلا سلامة.. مدير عام التنظيمات السياسية وخدمة المواطنين.. بوزارة التضامن الاجتماعي قطاع التأمينات. * تقضي المادة 67 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 بأن تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكفلها تأمين اصابات لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه بلا عمل أو يعمل في مجال لا ينشأ عنه هذا المرض. * وتنفيذا لذلك صدر القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لاحكام القانون المشار اليه.. ونص المادة 65 منه علي انه اذا ظهرت علي المؤمن عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته من العمل المعرض فيه للاصابة بهذا المرض.. فعلي صاحب العمل الذي يعمل لديه وقت ظهور المرض.. اتخاذ الاجراءات اللازمة لعلاجه وحصوله من الجهة المختصة علي الحقوق التي يكفلها تأمين اصابات العمل. * وبتطبيق ما تقدم من أحكام علي صاحب الحالة المعروضة يكون له الحق في الحصول علي الحقوق العينية والمالية التي يقررها تأمين اصابات العمل.. طالما ظهرت عليه أعراض المرض المهني خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته.. ولا يغير من ذلك كونه مؤمناً عليه أو صاحب معاش. التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات جمال رمضان.. يعمل بإحدي شركات القطاع العام.. يسأل عن أداء الاشتراكات الشهرية عن الأجر الأساسي والأجر المتغير.. وما هي المبالغ الاضافية المستحقة في حالة التأخير في أداء الاشتراكات عن المواعيد المحددة ومن الملتزم بأداء هذه الاشتراكات؟ يجيب كرم أحمد محمد.. مدير ادارة التشريع التأميني: * وفقاً لنص المادة 129 من قانون التأمين الاجتماعي.. يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات الشهرية وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه.. وذلك في المواعيد الآتية: - أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسي. - أول الشهر التالي لشهر الصرف بالنسبة للاشتراكات المستحقة عن الأجر المتغير.. وفي حالة التأخير في أداء الاشتراكات عن المواعيد المشار اليها.. يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ اضافي سنوي عن المدة من تاريخ وجوب الأداء حتي نهاية شهر السداد. هذا المبلغ يساوي سعر الخصم المعلن من البنك في الشهر الذي يتعين فيه السداد مضافا اليه 2%. معلومات تهمك * يجوز للمؤمن عليه ان يقدم طلب حساب مدد الاشتراك السابقة علي النموذج رقم "44" المرفق بالقانون متي توافرت الشروط الآتية: * أن تكون المدة بعد بلوغه سن الثامنة عشرة * أن تكون سنوات كملة * أن تكون سابقة علي مدد الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي. * الا تتجاوز مدد الاشتراك الفعلية. * الا تزيد مدد الاشتراك بما فيها المدة المطلوب حسابها علي الأجر المتغير أو نظام المكافأة عن مدة الاشتراك عن الأجر الاساسي التي لا يدخل في حسابها المدد التي تقضي القوانين والقرارات باضافتها لمدة الاشتراك في التأمين. * يقدم طلب حساب مدة الاشتراك علي ذات النموذج لمن بلغ سن الستين أو تجاوزها مع توافر الشروط المشار اليها. * علي مكتب الصندوق المختص اعداد سجل لقيد طلبات حساب المدد والاقساط المستحقة عنها. * تقدر تكلفة حساب المدد المشار اليها.. ويتم سداد هذه التكلفة وفقاً لأحكام القانون. * لا يعتبر المؤمن عليه ملتزما بطلب حساب المدة الا بعد موافقته علي التكلفة واقرار بالسداد.